خواطر حول حديث النظر إلى الفرج دراسة نقدية
الكاتب هو ماهر ياسين الفحل وموضوع المقال حكم رواية إذا جامع أحدكم زوجته أو جاريته فلا ينظر إلى فرجها ، فإن ذلك يورث العمى وقد ابتدأ الكاتب بذكر من خرجوه حيث قال :
"حديث هشام بن خالد ، عن بقية بن الوليد ، عن ابن جريج ، عن عطاء ، عن ابن عباس قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : (( إذا جامع أحدكم زوجته أو جاريته فلا ينظر إلى فرجها ، فإن ذلك يورث العمى )) .
رواه من هذه الطريق ابن أبي حاتم في " العلل "، وابن حبان في " المجروحين "، وابن عدي في " الكامل " ، والبيهقي في " السنن الكبرى " ، وابن عساكر في " تاريخ دمشق "
ولعل ما رجحه الألباني هو الأقرب ، فما رواه من طريقه وهو نسخة من عدة أحاديث ، رواها ابن حبان في " المجروحين " / ، وابن عدي في الكامل / من طريق هشام بن خالد ."
وتناول الكاتب أن القدامى حكموا على الحديث بالوضع حيث قال:
"والحديث هذا أورده ابن الجوزي في " الموضوعات " ، وقال أبو حاتم – بعد أن أورده مع حديثين آخرين – : (( هذه الثلاث الأحاديث موضوعة لا أصل لها ، وكان بقية يدلس ، فظن هؤلاء أنه يقول في كل حديث (( حدثنا )) ولم يفتقدوا الخبر منه )) .
وقال ابن حبان : (( يشبه أن يكون بقية سمعه من إنسان ضعيف عن ابن جريج ، فدلس عنه ، فالتزق كل ذلك به )) .
وقال ابن عدي بعد روايته : (( حدثناه بهذا الإسناد ثلاثة أحاديث أخر مناكير ، وهذه الأحاديث يشبه أن تكون بين بقية وابن جريج بعض المجهولين أو بعض الضعفاء ؛ لأن بقية كثيرا ما يدخل بين نفسه وبين ابن جريج بعض الضعفاء أو بعض المجهولين ))."
وأما عيوب الإسناد فهى التدليس حيث ذكر الكاتب القول:
"فمن هذا كله يتضح أن بقية قد دلسه عن بعض الواهين ، أو لربما دلس مشيخة ابن جريج ، لاسيما وقد عنعن ابن جريج ، وهو لا يكاد يدلس إلا عن مطعون فيه ."
وتحدث عن أثر الرواية على الفقهاء حيث قال:
"أثر الحديث في اختلاف الفقهاء ( نظر الزوج إلى فرج زوجته أو حليلته ) :
اختلف الفقهاء في جواز نظر الزوج إلى فرج زوجته أو ملك يده على مذهبين :
الأول : يكره للزوج النظر إلى فرج زوجته ، كما يكره للزوجة النظر إلى فرج زوجها ، وإليه ذهب الشافعية ، والحنابلة .
الثاني : ذهب جمهور الفقهاء إلى إباحة نظر كل من الزوجين إلى فرج الآخر ، ونظر المالك إلى فرج مملوكته ، ونظر المملوكة إلى فرج مالكها . وبه قال الحنفية ، والمالكية ، والظاهرية
ومع ذلك فإن الحنفية قالوا : الأولى عدم النظر ."
وحكم النظر للفرج من الزوجين مباح لأن النظر المحرم هو النظر للأجانب والأجنبيات كما قال سبحانه:
" قل للمؤمنين يغضوا أبصارهم"
وقال:
" وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن"