دين الله الإسلام
دين الله الإسلام
دين الله الإسلام
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
دين الله الإسلام

منتدى اسلامى
 
الرئيسيةالرئيسية  اليوميةاليومية  أحدث الصورأحدث الصور  س .و .جس .و .ج  بحـثبحـث  الأعضاءالأعضاء  المجموعاتالمجموعات  التسجيلالتسجيل  دخول  

إرسال موضوع جديد   إرسال مساهمة في موضوع
 

 أدلة إثبات الجريمة أو البراءة أو الحق

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
عطيه الدماطى




المساهمات : 2111
تاريخ التسجيل : 18/01/2023

أدلة إثبات الجريمة أو البراءة أو الحق Empty
مُساهمةموضوع: أدلة إثبات الجريمة أو البراءة أو الحق   أدلة إثبات الجريمة أو البراءة أو الحق Emptyالثلاثاء يناير 24, 2023 6:40 pm

أدلة إثبات الجريمة أو البراءة أو الحق:
الأدلة المقبولة لاثبات الجرم أو براءة متهم أو إثبات حق مدعى تتمثل فى التالى:
الأول الاعتراف وهو إقرار الإنسان على نفسه وفى هذا قال سبحانه :
-شهادة الشهود لقوله تعالى بسورة البقرة "ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا " شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين"
والاعتراف على النفس ينفع فيما عدا جريمة الزنى الثنائى سواء زنى الرجل والمرأة أو زنى الرجلين وهو ما يسمى خطأ اللواط حيث ينسب إلى نبى الله لوط(ص) وهو لم يفعله وإنما فعله قومه وزنى المرأتين معا وهو ما يسمى السحاق فلابد فى الجريمة الثنائية من اعتراف الاثنين معا وإلا كانت جريمة رمى أى شهادة زور للطرف الثانى يجلد عليها المعترف إذا صرح باسم الطرف الثانى ثمانين جلدة
الثانى شهادة من شاهدوا الواقعة وفيها قال سبحانه " ولا يآب الشهداء إذا ما دعوا"
ولا يشترط وجود عدد فى شهود القضية إلا إى الحالات التى نص الله عليها مثل وجود أربعة شهود هلى جريمة الزنى كما قال سبحانه :
ومثل وجود شاهدين على الطلاق عند صدوره من الزوج كما قال سبحانه"يا أيها النبى إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهم وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم ولا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدرى لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا"فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوى عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر"
ومعظم ما يقع من الطلاق ليس طلاقا عند الله طالما لا يوجد شهود على الطلاق فقول الرجل لزوجته أنت طالق دون وجود أى شاهد لا يقع به طلاق ولو قاله ألف مرة وحتى لو قاله أمام الأطفال لا يقع لاشتراط الله العدالة فى الشهود والأطفال سقهاء والعدول هم الراشدين
ومثل وجود شاهدين على الوصية كما قال سبحانه" يا أيها الذين أمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو أخران من غيركم"
ومثل وجود شاهدين على عقد الدين كما قال سبحانه" واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء""
والشهادات على النفس أو على الغير تتطلب القسم بالله كما قال تعالى"فيقسمان بالله"
الثالث الحلف بالله لإنكار ارتكاب الجرم كما فى شهادة المرأة على نفسها حتى لا تعذب عذاب الزناة الدنيوى أن تقسم أربع مرات بالله أن زوجها كاذب فى رميها بالزنى والقسم الخامس أن غضب الله عليها إن كان صادقا وفى هذا قال سبحانه""ويدروأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين"
الرابع الحلف لإثبات الجرم وهو القسم بالله أربع مرات أنه صادق فى كون زوجته زنت والخامس أن لعنة الله عليه إن كان كاذب وفى هذا قال سبحانه""والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين"
الخامس الأدلة الكتابية كعقد الدين أو البيع والتى عليها شهود وفى هذا قال سبحانه بسورة البقرة "ولا تسئموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة "
السادس تحليل الجريمة وهو ما يسمى الاستنتاج كما فى قضية يوسف(ص) وامراة العزيز حيث استنتج الرجل الذى من أهلها أن يوسف(ص) لو كان المحرم لعاجمها من الأمام ومن ثم ستقطع ثوبه من الأمام بينما لو هى المجرمة وجرى منها فإنها ستمسكه من الخلف وتقطع الثوب من الخلف وفى هذا قال سبحانه بسورة يوسف"وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين "
وتحليل الجريمة هو أخر ما يتم اللجوء إليه لأنه قد لا يكون سليما كشهادة الشهود ولا يتم الحكم على أساسه إلا إذا تيقن القاضى من صحته
والتلبس ليس وسيلة إثبات على أن المتلبس مجرم لأن يوسف (ص) وضع السقاية فى رحل أخيه وضبطه متلبسا أمام اخوته بالبحث فى أوعيتهم
الحالة الوحيدة للتلبس التى يعمل بها ضبط المتلبس وهو يقوم بالجرم وأما وجود مثلا مخدرات فى بيت فليست دليل على قيام أهل البيت ببيعها أو العمل بها وليس وجود المسروقات فى مكان ما وسيلة لكون صاحب المكان هو السارق
وتهديد ألأخرين ليس دليلا على ارتكاب الجرم كما فى قول أخو يوسف(ص) "اقتلوا يوسف"فقد أمر نفسه بالقتل هو واخوته ولم ينفذ التهديد الذى قاله
وعلى كل قاضى دراسة القضية دراسة وافية ويستعين فى هذا بمعاونيه وكل من له علم فى الموضوع حتى يقدر على إصدار حكم صحيح

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
أدلة إثبات الجريمة أو البراءة أو الحق
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» أدلة إثبات الجريمة أو البراءة أو الحق
» البحث عن أدلة الجريمة
» إضاءات حول كتاب البراءة من المشركين عند الرافضة
» مراجعة لخطبة فضل الرجوع إلى الحق
» مراجعة لكتاب أدلة تغطية الوجه من الكتاب والسنة

صلاحيات هذا المنتدى:تستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
دين الله الإسلام :: الفئة الأولى :: المنتدى الأول :: منتدى القرآن :: المنتدى القضائى-
إرسال موضوع جديد   إرسال مساهمة في موضوعانتقل الى: