دين الله الإسلام
دين الله الإسلام
دين الله الإسلام
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
دين الله الإسلام

منتدى اسلامى
 
الرئيسيةالرئيسية  اليوميةاليومية  أحدث الصورأحدث الصور  س .و .جس .و .ج  بحـثبحـث  الأعضاءالأعضاء  المجموعاتالمجموعات  التسجيلالتسجيل  دخول  

إرسال موضوع جديد   إرسال مساهمة في موضوع
 

 مراجعة لكتاب أدلة تغطية الوجه من الكتاب والسنة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
عطيه الدماطى




المساهمات : 2055
تاريخ التسجيل : 18/01/2023

مراجعة لكتاب أدلة تغطية الوجه من الكتاب والسنة Empty
مُساهمةموضوع: مراجعة لكتاب أدلة تغطية الوجه من الكتاب والسنة   مراجعة لكتاب أدلة تغطية الوجه من الكتاب والسنة Emptyالثلاثاء يوليو 04, 2023 5:26 pm

مراجعة لكتاب أدلة تغطية الوجه من الكتاب والسنة
الكاتب هو علي بن عبد الله العماري وموضوع الكتاب هو وجوب تغطية الوجه وقد ابتدأ الكاتب بذكر أمر الله بالتستر حيث قال :
"فقد أمر الله تعالى نساء المؤمنين بالتستر وعدم إظهارا لزينة لغير المحارم خوفا عليهن من الفواحش والآثام كما قال تعالى : " ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولى الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء" . فهؤلاء الأصناف الإثنا عشر يجوز للمرأة المسلمة أن تظهر أمامهم وهي كاشفة عن وجهها وكفيها ونحوهما؛ لأنهم من المحارم، أما غيرهم فلا يجوز لها ذلك."
وتناول الكاتب كلام الغير في إباحة كشف الوجه والكفين مؤكدا على حرمة كشفهم مدعيا أن الآية تقول هذا وهو ما لا وجود له وهو قوله حيث قال:
"ثم جاء بعد ذلك من يجادل في أن الوجه والكفين قد استثنيا واستدلوا بهذه الآية : " ولا يبدين زينتهم إلا ما ظهر منها" وبعض الأحاديث كحديث أسماء ، وحديث سفعاء الخدين ، وقصة الخثعمية ، ونهيه – (ص)– أنت تنتقب المرأة وتلبس القفازين وهي محرمة ، وقصة الواهبة وغيرها من الروايات."
وتناول الكاتب هدفه وهو مناقشة أدلة المبيحين حيث قال :
"لذا عزمت وتوكلت على الله في ذكر أدلة المبيحين والرد عليها من الكتاب والسنة وأقوال أئمة السلف والخلف رحمهم الله ، ثم أذكر الأدلة الثابتة في وجوب ستر الوجه والكفين عن غير المحارم منم ذلك أيضا."
وقام الكاتب بالمناقشة حيث قال:
"أدلة المبيحين والرد عليها
أولا : يستدلون بآية سورة النور " ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها" وأن ابن عباس فد فسرها بأنها الوجه والكفان ، ويرد عليهم أن ابن مسعود قد قال – في تفسير هذه الآية " إلا ما ظهر منها " بأن المقصود هو الرداء والثياب ، وقال بقول ابن مسعود - - الحسن، وابن سيرين ، وأبو الجوزاء ، وإبراهيم النخعي ، وغيرهم. وقال ابن كثير في تفسيرها: أي لا يظهرن شيئا من الزينة للأجانب إلا ما لا يمكن إخفاؤه. وهذا الذي رجحه الشنقيطي في تفسيره أضواء البيان حيث قال: " إن قول من قال في معنى " ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها " أن المراد بالزينة الوجه والكفان مثلا ، توجد في الآية قرينة تدل على عدم صحة هذا القول وهي أن الزينة في لغة العرب هي ما تتزين به المرأة مما هو خارج عن أصل خلقتها : كالحلي والحلل ، فتفسير الزينة ببعض بدن المرأة خلاف الظاهر، ولا يجوز الحمل عليه إلا بدليل يجب الرجوع إليه."
 الكاتب لم يناقش شىء وإنما وضع قول منسول لابن عباس في مواجهة قول منسوب لابن مسعود تاركا الدليل وهو الاستثناء" إلا ما ظهر منها " فالاستثناء يبين وجود أعضاء واجبة الكشف  كما ان الزينة هى الجسم لأن رفع الرجل بما عليها من ملابس يؤدى لكشف المخفى من الزينة وهى الأرجل والأفخاد وغيرها
 وقال أيضا:
"ثانيا : يستدلون بحدث أسماء – رضي الله عنها – فعن عائشة – رضي الله عنها – أن أسماء بنت أبي بكر دخلت على رسول الله (ص)وعليها ثياب رقاق فأعرض عنها رسول الله (ص)وقال : " يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يضح أن يرى منها إلا هذا وأشار إلى وجهه وكفيه " ويرد عليهم بأن هذا الحديث ضعيف جدا كما قال بذلك أهل العلم ، وهو مرسل ؛ لأن خالد بن دريك لم يدرك عائشة – رضي الله عنها – فالسند منقطع .. ورد سماحة مفتي الديار السعودية الشيخ عبد العزيز بن باز – حفظه الله ورعاه – هذا الحديث بخمسة أوجه حيث قال سماحته:
1. إن الراوي عن عائشة المسمى خالد بن دريك لم يلق عائشة ، فالحديث منقطع، والحديث المنقطع لا يحتج به لضعفه.
2. إن في إسناده رجلا يقال له سعيد بن بشير وهو ضعيف لا يحتج بروايته.
3. إن قتادة الذي روى عن خالد بالعنعنة وهو مدلس يروي عن المجاهيل ونحوهم ويخفي ذلك ، فإذا لم يصرح بالسماع صارت روايته ضعيفة.
4. إن الحديث ليس فيه التصريح أن هذا كان بعد الحجاب، فيحتمل أنه كان قبل الحجاب.
5. إن أسماء هي زوج الزبير بن العوام ، وهي أخت عائشة بنت الصديق وامرأة من خيرة النساء دينا وعقلا، فكيف يليق بها أن تدخل على النبي – (ص)وهي إمرأة صالحة في ثياب رقاق مكشوفة الوجه والكفين وزيادة على ذلك بثياب رقيقة وهي التي ترى عورتها منها فلا يظن بأسماء أن تدخل على النبي - (ص)- بمثل هذه الحال في ثياب رقيقة ترى من ورائها عورتها فيعرض عنها النبي (ص)ويقول لها عليك أن تستري كل شيء إلا الوجه والكفين.
معنى هذا أنها دخلت على النبي (ص)وهي كاشفة لأشياء أخرى من الرأس أو الصدر أو الساقين أو ماشابه ذلك ، وهذا الوجه الخامس يظهر لمن تأمل المتن فيكون المتن بهذا المعنى منكرا لا يليق أن يقع من أسماء رضي الله عنها."
والرواية صحت أم لا تصح فكتاب الله موجود وهو مغنى عن أى رواية بذكر الاستثناء فيه
 وقال أيضا:
"ثالثا : يستدلون بحديث سفعاء الخدين الذي رواه جابر بن عبد الله عن النبي (ص)عندما قال : " تصدقن فإن أكثركن حطب جهنم: فقامت امراة من سطة النساء سفعاء الخدين فقالت لم يارسول الله ؟ قال : " لأنكن تكثرن الشكاة وتكفرن العشير" إلخ ، والحديث صحيح أخرجه النسائي.
ويرد عليهم بما ذكره الشيخ المحدث مصطفى العدوي – حفظه الله – في كتابه ( الحجاب أدلة الموجبين وشبه المخالفين ) في ص (40):
"والصواب أنها ( امرأة من سفلة النساء) ثم ذكر ثمانية أوجه كلها تدل على أو الرواية الصحيحة هي ( امرأة من سفلة النساء) ثم قال وفقه الله في ص (41) : فعلى هذا فقوله: " امرأة من سفلة النساء سفعاء الخدين ) أي ليست من علية النساء بل من سفلتهم ، وهي سوداء ، هذا القول يشعر ويشير إشارة قوية إلى أن المرأة كانت من الإماء وليست من الحرائر ، وعليه فلا دليل في هذا لمن استدل به على جواز كشف المرأة ؛ إذ أنه يغتفر في حق الإماء ما لا يغتفر في حق الحرائر ... وقد فسر سفعاء الخدين بأنها جرئية ذات جسارة ورعونة وقلة احتشام."
 وكلام العدوى عن كون المرأة سافلة لكونها من السفلة هو عنصرية وسب لامرأة مسلمة لأن الإسلام أنهى حكاية الأكابر والسفلة فقال " إنما المؤمنون اخوة" وكان عليه رد الحديث تماما
 وقال أيضا:
"رابعا : يستدلون بقصة الخثعمية التي جاءت تستفتي النبي (ص)فطفق الفضيل ينظر إليها وأعجبه حسنها فالتفت النبي (ص)والفضل ينظر إلها فأخلف بيده فأخذ بذقن الفضل فعدل وجهه عن النظر إليها .. إلخ ، فقالوا : لو كان كشف الوجه محرما لأمر النبي (ص)المرأة أن تعطي وجهها.
ويرد عليهم أن المرأة كانت محرمة ، والمحرمة لا يجب عليها أن تغطي وجهها إلا إذا احتاجت عند مرور الرجال مثلا كما جاء عن عائشة رضي الله عنها،في حجة الوداع (كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع الرسول (ص)فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها على وجهها من رأسها فإذا جاوزناه كشفناه) ويرد عليهم أيضا بما قاله الشيخ حمود التويجري وأسكنه فسيح جناته – في كتابه " الصارم المشهور على التبرج والسفور" ص (232) : وأما حديث ابن عباس أن ابن عباس لم يصرح في حديثه بأن المرأة كانت سافرة بوجهها. إلى أن قال رحمه الله تعالى – وغاية مافيه ذكر أن المرأة كانت وضيئة ؛ وفي الرواية الأخرى حسناء فيحتمل أنه أراد حسن قوامها وقدها ووضاءة ما ظهر من أطرافها."
الغريب في أمر المبيحين والمحرمين أنهم لم يلتفتوا في أمر  الرواية وهى ارتكاب ذنب في الحج يتعارض مع قوله  سبحانه:
" فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج"
فلو أذنبوا في البيت الحرام بالنظر الشهوانى لنزل عليهم العذاب قبل أن ينظروا لأنهم قرروا في أنفسهم أى أرادوا فقط ذلك كما قال سبحانه:
" ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم"
 وقال أيضا:
"خامسا : يستدلون بنهي النبي (ص)أن تنتقب المرأة وأن تلبس القفازين في الإحرام ، ويرد عليهم أن نهي النبي (ص)في الإحرام فقط ، فدل ذلك على أن النساء كن في عند النبي (ص)يسترن وجوههن وأيديهن عن الرجال الأجانب بعد نزول آيات الحجاب ، ومع هذا كله فالواجب على المرأة أن تستر وجهها إذا حاذاها الرجال كما كانت تفعل عائشة وأمهات المؤمنين عندما كانت إحداهن تغطي وجهها وهي محرمة عند المرور بين الرجال. قال شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله - : هذا مما يدل على أن النقاب والقفازين كانا معروفين في النساء اللاتي لم يحرمن وذلك بمقتضى ستر وجوههن وأيديهن."
الغريب في أمر القوم هو أنهم لم يلتفتوا إلى أن روايات الحج تطالب الرجل المسلم بالتعرى وتطالب المرأة بكشف الوجه واليدين مع أن المطلوب منهم في العادى هو اتحشم وعدم التعرى والتبرج  فهل بيت الله يوجب التحشم أم يوجب التعرى والسفور ؟
 وقال أيضا:
سادسا : يستدلون بقصة الواهبة التي جاءت إلى النبي (ص)لتهب نفسها فنظر إليها الرسول (ص)فصعد النظر إليها .. إلخ ، ويرد عليهم أن هذه المرأة جاءت تعرض نفسها ليتزوجها النبي (ص)ولذلك كشفت وجهها ليراها النبي (ص)لأنه أمر الخاطب أن ينظر إلى مخطوبته، بل هذا دليل عليهم كما قال الحافظ ابن حجر – رحمه الله : " وفيه جواز تأمل محاسن المرأة لإرادة تزويجها. أي أنه يجوز للخاطب أن ينظر إلى مخطوبته بقدر ما يسمح له من الوجه والكفين أما غيره فلا يجوز. والصحيح أنها كانت محجبة، وإنما نظر إلى حسن قوامها وقدها وبدنها وطولها أو قعرها مع تسترها."
وهذه الرواية تعترف بكشف الوجه للرغبة في الزواج وهو ما يعنى جواز أن تكشف المرأة وجهها عند إرادتها الزواج من رجل
وأتم الكاتب المناقشة وتحول إلى ذكر أدلته حيث قال :
"وقبل أن أشرع في ذكر الأدلة التي تأمر المرأة المسلمة بستر جميع بدنها بما فيه الوجه والكفان أود أن أذكر القاريء الحبيب أن النساء كن على عند النبي (ص)يكشفن وجوههن حتى نزلت آيات الحجاب التي تأمرهن بتغطية سائر الجسد لقول عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها في قصة الإفك إن صفوان بن المعطل السلمي عرفني حين رآني ، وكان قد رآني قبل الحجاب ، فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني فخمرت وجهي بجلبابي. فلا يستبعد أن تكون جميع الأحاديث التي استدل بها أولئك قبل نزول آيات الحجاب منسوخة بالآيات والأحاديث التي سنذكرها إن شاء الله ؛ خاصة أن آيات الحجاب قد نزلت في السنة الخامسة للهجرة ، كما قال ابن كثير "
الكاتب يقول في الكلام السابق" حتى نزلت آيات الحجاب التي تأمرهن بتغطية سائر الجسد" وهو كلام مخابيل لأن معناه ألا يوجد أى عضو ظاهر في الجسم حتى العينين فكيف تمشى المرأة وكيف تتوقى أخطار الطريق وكيف تشاهد ما تتسوق...؟
 وقال أيضا:
الأدلة التي تأمر المرأة المسلمة
بتغطية سائر جسدها
الأدلة من الكتاب:
أولا: قوله تعالى :" وإذا سألتموهن متاعا فسألوهن من وراء حجاب ذلك أطهر لقلوبكم وقلوبهن" قال ابن كثير –رحمه الله:" أي وكما نهيتكم عن الدخول عليهن كذلك لا تنظروا إليهن بالكلية ، ولو كان لأحدكم حاجة يريد تناولها منهن فلا ينظر إليهن ولا يسألهن إلا من وراء حجاب.
وقال الشوكاني : أي من ستر بينكم وبينهن. وقال الطبري " إذا سألتم أزواج رسول الله (ص)ونساء المؤمنين متاعا فاسألوهن من وراء ستر بينكم وبينهن، ولا تدخلوا عليهن بيوتهن. والسؤال من وراء حجاب أطهر لقلوب الرجال والنساء من عوارض العين التي تعرض في صدور الرجال والنساء وأحرى أن لا يكون للشيطان عليكم وعليهن سبيل. فهذه الآية الكريمة تبين وجوب الستر عن الرجال الأجانب. قال سماحة المفتي الشيخ عبد العزيز ابن باز – حفظه الله – في هذه الآية: " ولم يستثن شيئا، وهي آية محكمة، فوجب الأخذ بها والتعويل عليها وحمل ما سواها عليها. ثم قال – جزاه الله خيرا - : " والآية المذكورة حجة ظاهرة وبرهان قاطع على تحريم سفور النساء وتبرجهن بالزينة."
الآية تتحدث عن حالة داخل البيوت والنساء داخل بيوته يكشفن بعض أعضائهن والآية تتحدث عن وجود فاصل بين الضيوف وبين نساء البيت يمنع رؤية الضيوف والنساء لبعضهم البعض لأن النساء كنا سبق الكلام في بيوتهن لا يتحرجن من كشف بعض الأعضاء لراحة الأبدان
 وقال أيضا:
"ثانيا: قوله تعالى: " يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما".
قال الشيخ حمود التويجري في الصارم المشهور ص(187) : " روى ابن جرير وابن أبي حاتم وابن مردويه عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في هذه الآية قال : " أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب ويبدين عينا واحدة.
وقال سماحة الشيخ عبد العزيز ابن باز -حفظه الله- في هذه الآية : " إن محمد بن سرين (سيرين) قال: " سألت عبيدة السلماني عن قول الله عز وجل :" يدنين عليهن من جلابيبهن" فغطى وجهه ورأسه وأبرز عينه اليسرى."
الآية تتحدث عن الجلابيب والجلابيب لا تغطى الجسم وليس الرءوس لأن غطاء الرءوس والجيوب هم الخمر كما قال سبحانه" وليضربن بخمرهن على جيوبهن"
الغريب هو الافتراء على الله فلو سلمنا بتغطية الرءوس بالجلابيب فأين ذكر الله العينم الواحدة أو حتى العينين في الآية؟
 وقال أيضا:
ثالثا : قول الله تعالى : " ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها " قال عبد الله بن مسعود الثياب.
رابعا : قول الله تعالى: " وليضربن بخمرهن على جيوبهن" قال الطبري في تفسير هذه الآية : " وليلقين خمرهن على جيوبهن ليسترن بذلك شعورهن وأعناقهن. وفي هذه الآية دليل على تغطية الوجه لأن الخمار هو الذي تغطي به المرأة رأسها فإذا أنزلته على صدرها غطت ما بينهما وهو الوجه.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في هذه الآية : " فلما نزل ذلك عمد نساء المؤمنين إلى خمرهن فشققنها وأرخينها على أعناقهن ، والجيب هو شق في طول القميص فإذا ضربت المرأة بالخمار على الجيب سترت عنقها.
انظر أخي القارىء هل يكون ستر العنق إلا بعد ستر الوجه !!"
وهذه الكلام هو تحريف للجملة فلا ذكر للوجوه في الآية حتى يمكن الاستدلال  على تغطيتها وإنما الواجب تغطية الجيوب  والضرب إنما يكون على جزء دون أخر
وقال أيضا:
الأدلة من السنة:
أولا: قوله (ص)في الحديث الذي رواه الترمذي ، وقال عنه حسن غريب " المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان " ففي هذا الحديث العظيم لم يستثن (ص)منها شيئا بل قال : إنها عورة ."
دليل الرجل على تغطية المرأة هو أنها عورة وماذا تفعل في قوله سبحانه في الرجل " فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سواءتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة"فالرجل هنا سوءة كالمرأة ومن ثم ما يجب في الاثنين بناء على القول واحد
 وقال أيضا:
ثانيا : فعل عائشة في قصة الإفك ، والحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم " قالت عائشة وكان صفوان بن المعطل السلمي ثم الذكواني من وراء الجيش فأدلج فأصبح عند منزلي فرأى سواد إنسان نائم فأتاني فعرفني حين رآني ، وكان يراني قبل الحجاب فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني فخمرت وجهي بجلبابي ""
 لا يوجد أى دليل على الوجه أو غيره
ثالثا : عن عائشة قالت : "كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع الرسول (ص)فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها على وجهها من رأسها فإذا جوزنا كشفنا "
رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه "
هذا دليل على الكاتب وليس له فهنا النساء تكشف وجهها وتغطيه
وقال أيضا:
"رابعا : حديث عائشة قالت : "رأيت رسول الله (ص)يسترني بردائه وأنا أنظر إلى الحبشة يلعبون في المسجد " متفق عليه ."
لا يوجد فى الرواية دليل على ستر الوجه وإنما الستر عموما وإن كان يدل على الكشف لوجود النظر فلو ستر الوجه ما كان هناك نظر والرواية أساسا لا تصح
 وقال :
خامسا : عن ابن عمر أن النبي (ص)قال : " لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين " رواه الإمام أحمد والبخاري وأهل السنن .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية –رحمه الله – هذا مما يدل على أن النقاب والقفازين كانا معروفين في النساء اللاتي لم يحرمن ، وذلك يقتضي ستر وجوههن وأيديهن ."
هذه الرواية من الممكن تفسيرها تفسير وهو أن المتزوجة هى من يجب عليها تغطية وجهها ويدها وأما غير المتزوجة باعتبارها غير محرمة على الرجال الأغراب عليها كشف وجهها ويديها
وقال أيضا :
سادسا : عن جابر قال : قال رسول الله (ص): " إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل " فخطبت جارية فكنت أتخبأ لها حتى رأيت ما دعاني إلى نكاحها وتزوجتها . رواه الإمام أحمد والحاكم وقال صحيح على شرط مسلم .
سابعا : عن المغيرة بن شعبة قال أتيت النبي (ص)فذكرت له امرأة أخطبها فقال : " اذهب فانظر إليها فإنه أجدر أن يؤدم بينكما " فأتيت امرأة من الأنصار فخطبتها إلى أبويها وأخبرتها بقول النبي –صلى الله عليه وسلم- فكأنهما كرها ذلك ، قال : فسمعت ذلك المرأة وهي في خدرها فقالت : إن كان رسول الله (ص)أمرك أن تنظر فانظر وإلا فأنشدك – كأنها أعظمت ذلك – قال : فنظرت إليها فتزوجتها فذكر من موافقتها "
رواه الإمام أحمد وأهل السنن إلا أبو داود وقال الترمذي هذا حديث حسن وصححه ابن حبان ."
 الروايتان تدلان على كشف وجه الخطيبة ويديها لجواز النظر لها فلو كانت مغطاة  تماما  فكيف سيعرف جمالها وهى مخفاة عن نظره
 وقال أيضا:
"ثامنا : أخرج الإمام البخاري عن عائشة قالت : " خرجت سودة بعدما ضرب الحجاب لحاجتها وكانت امرأة جسيمة لا تخفى على من يعرفها فرآها عمر بن الخطاب فقال : يا سودة أما والله ما تخفين علينا فانظري كيف تخرجين " وفي هذا الحديث دلالة واضحة على أن وجهها كان مستورا وأنه لم يعرفها إلا بجسمها ."
لا وجود لدليل على كشف الوجه أو تغطيته في الرواية فالوصف الوحيد هو جسيمة أى كبيرة الجسم
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
مراجعة لكتاب أدلة تغطية الوجه من الكتاب والسنة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» مراجعة خطبة قل يا أهل الكتاب
» مراجعة لكتاب أدب الاختلاف
» مراجعة لكتاب فضل أبي اسحاق سعد بن أبي وقاص
» مراجعة لكتاب الإعاقة والزواج
» مراجعة لكتاب شهادة الزور

صلاحيات هذا المنتدى:تستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
دين الله الإسلام :: الفئة الأولى :: المنتدى الأول :: منتدى القرآن :: المنتدى القضائى-
إرسال موضوع جديد   إرسال مساهمة في موضوعانتقل الى: