خواطر حول كتاب الأربعين المختارة من حديث الإمام أبي حنيفة
جامع الروايات وناسبها لمن رواها هو يوسف بن عبدالهادي وفى تمهيده رجا أن نكون مفيدة للناس حيث قال:
"فهذه أحاديث مختارة من حديث أبي حنيفة النعمان رضي الله عنه أفردتها بالأسانيد المتصلة إليه رجاء بركتها والله أسأل أن ينفعني بها وجميع المسلمين إنه سمع قريب "
وأما الروايات فيليها تعليقى على متنها وهو مضمونها وهى :
"الحديث الأول
(1) - أخبرنا جدي أخبرنا الصلاح بن أبي عمر أخبرنا الفخر بن البخاري أخبرنا ابن الجوزي أخبرنا أبو منصور القزاز أخبرنا أبو الغنائم بن الدجاجي أخبرنا أبو نصر بن الشاه حدثنا أبو نصر الحيري حدثنا أبو طالب علي بن محمد الحراني حدثنا أبو فروة يزيد بن محمد حدثنا سابق حدثنا أبو حنيفة عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة قالت كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما يعالجون أرضيهم بأيديهم وكان الرجل يروح إلى جمعة وقد عرق فكان يقال من راح إلى الجمعة فليغتسل .
الحديث الثاني
(2) - أخبرنا جماعة من شيوخنا أخبرنا ابن المحب أخبرنا عبد الرحمن بن عبد الكريم بن رزين ومحمد بن بكتوت الناصري قالا أخبرنا عبد اللطيف الحراني أخبرنا أبو محمد بن الطويلة أخبرنا القاضي أبو بكر ح وأخبرنا جدي وغيره أخبرنا الصلاح بن أبي عمر أخبرنا الفخر بن البخاري أخبرنا ابن طبرزد وابن سكينة أخبرنا أبو منصور القزاز أخبرنا ابن البنا حدثنا علي بن أحمد حدثنا صالح بن أحمد القيراطي حدثنا عبد الله بن بشر حدثنا أبو يوسف القاضي حدثنا أبو حنيفة عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أتى الجمعة فليغتسل .
الغلط فى الروايتين وجوب الغسل على من أراد الصلاة فى يوم الجمعة وهو ما يخالف أن الواجب على من أراد الصلاة الوضوء إلا إذا كان جنبا كما قال سبحانه:
يا أيها الذين أمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا"
الحديث الثالث
(3) - قرأت على النظام بن مفلح أخبركم ابن المحب أخبرنا أحمد بن إدريس وزينب بنت الكمال أخبرنا يوسف بن خليل أخبرنا أبو القاسم الأزجي أخبرنا أبو طالب عبد القادر بن محمد وأبو نصر بن رضوان وأبو غالب ابن البنا ح قال ابن خليل وأخبرنا أبو محمد عبد الخالق بن عبد الوهاب وأبو نصر بن رضوان وأبو غالب بن البنا ح قال ابن خليل وأخبرنا أبو القاسم ذاكر بن كامل وأبو الحرم رجب بن مذكور وأبو حفص عمر بن محمد المؤدب قالوا أخبرنا أبو غالب بن البنا قال هو ومن تقدم أخبرنا أبو محمد الجوهري أخبرنا أبو بكر القطيعي حدثنا بشر بن موسى حدثنا أبو عبد الرحمن المقرئ عن أبي حنيفة عن الهيثم عن الشعبي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال في دية الخطأ على أهل الإبل مئة وعلى أهل البقر مئتا بقرة وعلى أهل الغنم ألفا شاة وعلى أهل الورق عشرة آلاف درهم وعلى أهل الذهب ألف دينار .
الرواية ظاهرة البطلان لتناقضها مع كتاب الله فالدية فى كتاب الله هى أى مال يقدر القاتل وحده على دفعه وليس لها مقدار محدد وفى حالة عدم وجود مال تسقط الدية المالية وتتحول إلى صوم شهرين متتابعين كما قال سبحانه:
"وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله"
ومن ثم كل أحاديث الدية المحددة لها هى أحاديث باطلة لم يتكلم بها النبى(ص)
الحديث الرابع
(4) - وبه إلى أبي حنيفة عن الهيثم عن محمد بن سيرين عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال ليس في العوامل والحوامل صدقة .
الغلط منع الصدقة فى العوامل والحوامل والحق أن الزكاة تجب فى كامل المال دون استثناء
(5) - وأخبرنا جدي أخبرنا الصلاح بن أبي عمر أخبرنا الفخر بن البخاري أخبرنا شيخ الإسلام موفق الدين أخبرنا ابن عبد الباقي أخبرنا ابن خيرون أخبرنا ابن شاذان أخبرنا ابن أشكاب أخبرنا عبد الله بن طاهر أخبرنا إسماعيل بن توبة أخبرنا محمد بن الحسن أخبرنا أبو حنيفة حدثنا حميد الأعرج عن رجل عن أبي ذر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن إتيان النساء في أعجازهن .
المعنى صحيح ومعناه حرمة وضع الرجل ذكره فى دبر زوجته وهو مخرج البراز لأنه يضر كلاهما
الحديث الخامس
(6) - وبالسند المتقدم إلى أبي حنيفة عن الهيثم عن أم برثن عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لا بأس بالوصل في الشعر إذا كان صوفا .
الرواية مخالفة لكتاب الله فهى تبيح تغيير خلقة الله بوصل الشعر بالصوف استجابة لقول الشيطان :
"ولآمرنهم فليغيرن خلق الله"
(7) - وأخبرنا جدي أخبرنا الصلاح بن أبي عمر أخبرنا ابن البخاري أخبرنا ابن الجوزي أخبرنا المبارك بن عبد الجبار أخبرنا أبو محمد الفارسي أخبرنا أبو الحسين بن المظفر أخبرنا أبو جعفر الطحاوي أخبرنا أسد بن عمرو عن أبي حنيفة عن الحجاج بن أرطاة عن عطاء عن ابن عباس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم عمرة في رمضان تعدل حجة
والغلط وجود عمرة فى غير أشهر الحج كرمضان وهو تخريف لأن العمرة لا تتم إلا فى أشهر الحج أى زيارة مكة وهى الأشهر الحرم ولذا قال سبحانه:
"الحج أشهر معلومات "ومن المعروف أن الحج الكبير ليس له أشهر وإنما أيام معلومة ومن ثم فالعمرة لا تتم إلا فى الأشهر الحرم مصداق لقوله سبحانه"
"منها أربعة حرم "
الحديث السادس
( - وبالسند الأول إلى أبي حنيفة عن عطاء بن أبي رباح عن جابر رضي الله عنه أنه رآه يصلي في قميص خفيف ليس عليه إزار ولا رداء قال ولا أظنه صلى فيه إلا ليرينا أنه لا بأس بالصلاة في الثوب الواحد . الرواية ظاهرة البطلان فلا يجوز الصلاة فى القميص الخفيف لأنه يكشف أعضاء الجسم حيث يراها الغير فكأنه عارى لا يلبس شىء وأما الثوب الواحد الذى لا يكشف شىء فمباح الصلاة فيه
(9) - وبالسند إلى ابن الجوزي أخبرنا المبارك أخبرنا أبو منصور السواق أخبرنا أبو بكر أحمد بن جعفر بن حمدان أخبرنا بشر بن موسى أخبرنا أبو عبد الرحمن المقرئ أخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت ذات عرق لأهل العراق ."
الرواية ظاهرة البطلان لتناقضها فالفعل وقت يدل على الوقت ومع هذا حدد مكانا وليس زمانا وهو تعارض داخلى فالوقت يعنى تحديد وقت أى زمن وليس مكان
الحديث السابع
(10) - وبالسند المتقدم إلى يوسف بن خليل أخبرنا أبو القاسم الأزجي أخبرنا أبو طالب يوسف وأبو نصر رضوان وأبو غالب بن البنا ح قال ابن خليل وأخبرنا عبد الخالق بن عبد الوهاب أخبرنا أبو العز بن كادش وأبو غالب بن البنا ح قال وأخبرنا ذاكر بن كامل ورجب بن مذكور قالا أخبرنا أبو غالب بن البنا ح قال وأخبرنا أبو منصور بن حمدية العكبري أخبرنا أبو القاسم بن الحصين قالوا أخبرنا أبو محمد الجوهري أخبرنا أحمد بن جعفر بن حمدان حدثنا بشر بن موسى حدثنا أبو عبد الرحمن المقرئ عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن أبي عبد الله الجدلي عن خزيمة بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الخفين ثم وقت فيهما يوما وليلة للمقيم وثلاثة أيام ولياليهن للمسافر .
الرواية مخالفة لكتاب الله فلا يوجد شىء اسمه المسح على الخفين لأن المسح يكون على الأعضاء فى الوضوء والتيمم كما قال سبحانه:
"وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين"
وقال :
"فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه"
الحديث الثامن
(11) - وبه إلى أبي حنيفة عن الهيثم عن رجل أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في ناقة فأقام كل واحد منهما البينة بأنه نتجها فجعلها للذي هي في يديه .
الرواية ظاهرة البطلان فى الحكم فإذا قامت البينتان فإنها تؤخذ منهما وتضم إلى بيت المال لأنه لا يمكن أن يكون شىء ملك للإثنين إلا أن يكون كانت ملك لواحد منهما ثم سرقت واشتراها الأخر من السارق أو غيره وفى مثل تلك الحالة يكون الحكم بناء على تاريخ وجود الشىء فتقسم بينهما مناصفة فإما أن يشترى أحدهما النصف وإما أن تثمن فتباع ويعطى لكل منهما النصف لأن كلاهما صاحب مال فعلى
الحديث التاسع
(12) - وبه إلى ابن خليل أخبرنا أبو الفرج بن كليب أخبرنا أبو بكر الحلواني ح قال وأخبرنا أبو القاسم الأزجي أخبرنا أبو طالب اليوسفي وابن رضوان وأبو غالب بن البنا ح قال وأخبرنا عبد الخالق بن عبد الوهاب أخبرنا أبو العز بن كادش وأبو غالب بن البنا ح قال وأخبرنا رجب بن مذكور وعمر بن محمد المؤدب قالا أخبرنا أبو غالب بن البنا قالوا جميعا أخبرنا أبو محمد الجوهري أخبرنا أبو بكر أحمد بن جعفر حدثنا بشر بن موسى حدثنا أبو عبد الرحمن المقرئ عن أبي حنيفة عن عطاء بن السائب عن كثير بن جمهان أنه قال بينا عبد الله بن عمر في المسعى وعليه ثوبان لون الهروي إذ عرض له رجل فقال أتلبس هذين المصبوغين وأنت محرم فقال عبد الله إنما صبغهما بمدر .
الرواية ظاهرة البطلان فلم يحرم الله شىء من ألوان الملابس ولم يقل بارتداء ملابس محددة اللون فى الحج أو العمرة
الحديث العاشر
(13) - وبه إلى أبي حنيفة عن الهيثم عن الشعبي قال اصاد رجل من بني سلمة أرنبا بأحد فلم يجد سكينا فذبحها بيده فسأل عنها النبي صلى الله عليه وسلم فأمره بأكلها .
هذا صيد وليس واحدة من الأنعام
الحديث الحادي عشر
(14) - وبه إلى أبي حنيفة عن عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال انكسفت الشمس يوم مات إبراهيم بن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ناس انكسفت لموت إبراهيم فقام النبي صلى الله عليه وسلم فصلى فأطال القيام حتى ظننا أنه لا يركع ثم ركع فكان ركوعه قدر قيامه ثم رفع رأسه من ركوعه فكان قيامه بعد رفع رأسه من الركوع قدر ركوعه ثم سجد فكان سجوده قدر قيامه بعد رفع رأسه من الركوع ثم سجد الثانية على مثل ذلك ثم صلى الركعة الثانية على مثل ذلك فلما كان في السجدة الأخيرة بكى فاشتد بكاؤه فسمعناه وهو يقول اللهم ألم تعدني أن لا تعذبهم وأنا فيهم ثم جلس فتشهد ثم انصرف فأقبل علينا بوجهه فقال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحيائه فإذا كان ذلك فعليكم بالصلاة لقد رأيتني أدنيت من الجنة حتى لو شئت أن أتناول غصنا من أغصانها فعلت ولقد رأيتني أدنيت مني النار حتى جعلت أتقي لهبها علي وعليكم ولقد رأيت بها سارق الحاج بمحجنه كان إذا خفي له شيء ذهب به وإن ظهر عليه قال إنما تعلق بمحجني ولقد رأيت فيها امرأة طويلة أدماء حميرية تعذب في هرة لها ربطتها فلم تطعمها ولم تسقها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض .
الرواية بها أغلاط عدة منها :
الأول رؤية الجنة والنار رأى العين فى الأرض وهو ما يناقض وجودهما حاليا فى السماء كما قال سبحانه:
"عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى"
وقال :
" وفى السماء رزقكم وما توعدون"
الثانى وجود سارق للحجيج فى الكعبة وهو ما يناقض أن من يقرر فقط ارتكاب ذنب فى الكعبة يعاقب بالهلاك فورا فيها وليس من يرتكب الذنب لاستحالة ارتكاب ذنب فى الكعبة كالسرقة وفى هذا قال سبحانه:
" ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم"
الحديث الثاني عشر
(15) - وبه إلى يوسف بن خليل أخبرنا أبو عبد الله الأصبهاني أخبرنا أبو منصور الصيرفي أخبرنا أبو الحسين بن فاذشاه أخبرنا أبو القاسم الطبراني حدثنا بشر بن موسى حدثنا أبو عبد الرحمن المقرئ حدثنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن أبي عبد الله الجدلي عن خزيمة بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسح على الخفين للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم يوم وليلة .
الرواية مخالفة لكتاب الله فلا يوجد شىء اسمه المسح على الخفين لأن المسح يكون على الأعضاء فى الوضوء والتيمم كما قال سبحانه:
"وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين"
وقال :
"فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه"
الحديث الثالث عشر
(16) - وبه إلى أبي حنيفة عن أبي الزبير عن جابر أن سراقة بن مالك بن جعشم المدلجي قال يا رسول الله أخبرنا عن ديننا هذا كأنا خلقنا له الساعة في أي شيء نعمل أفي شيء ثبتت فيه المقادير وجرت فيه الأقلام قال سراقة أم في أمر مستأنف قال بل فيما ثبتت فيه المقادير وجرت فيه الأقلام قال سراقة ففيم العمل يا رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل عامل ميسر لما خلق له وقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية : فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى . بلا إله إلا الله فسنيسره لليسرى ، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى . بلا إله إلا الله . فسنيسره للعسرى .
معنى الحديث صحيح وهو أن الله قدر الأعمال ولكننا نجهل نوع تلك العمل المقدر ومن ثم فنحن نختار ما نعمله
الحديث الرابع عشر
(17) - وبه إلى يوسف بن خليل أخبرنا أبو جعفر الطرسوسي حدثنا محمود بن إسماعيل حدثنا أحمد بن محمد حدثنا أبو القاسم الطبراني حدثنا إسحاق بن إبراهيم عن عبد الرزاق عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال قال عبد الله بن مسعود في البكر يزني بالبكر يجلدان مئة مئة وينفيان سنة .
الرواية ظاهرة البطلان تتنافى مع عدم تحديد نوعية الزناة فى قوله سبحانه:
" الزانية والزانى"
ولا يوجد عقاب اسمه النفى سنة فهى عقوبة اخترعها من وضع الحديث فالعقوبة هى الجلد وحده خاصة أن النفى قد يعاقب به غير الزانى فالزانى الذى يعمل فينفق على أمه أو اخوته إذا نفى فهذا عقاب لأسرته أيضا ومن المعروف أن العقاب فردى على المجرم واحده لقوله سبحانه:
" ولا تزر وزارة وزر أخرى"
(18) - وأخبرنا جدي أخبرنا الصلاح بن أبي عمر أخبرنا الفخر بن البخاري أخبرنا الشيخ موفق الدين أخبرنا أبو الفتح بن عبد الباقي أخبرنا ابن خيرون أخبرنا أبو سعد السرخسي أخبرنا القاضي أبو بكر عبد الرحمن بن محمد حدثنا أبو أحمد بن عبد الله أخبرنا أبو علي الدمشقي أخبرنا أبو ذر الطبري أخبرنا أبو مكرم البغدادي أخبرنا محمد بن أحمد بن سماعة أخبرنا بشر بن الوليد أخبرنا أبو يوسف القاضي أخبرنا أبو حنيفة قال ولدت سنة ثمانين وحججت مع أبي سنة ست وتسعين وأنا ابن ست عشرة سنة فلما دخلت المسجد الحرام رأيت حلقة عظيمة فقلت لأبي حلقة من هذه فقال حلقة عبد الله بن جزء الزبيدي صاحب النبي صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من تفقه في دين الله كفاه الله همه ورزقه من حيث لا يحتسب ."
الغلط هو الدراسة فى المسجد الحرام وهو ما يعنى الجدال فى براهين المسائل وهو ما حرمه الله بقوله:
" فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فى الحج"
كما أن المساجد لم تبن للدراسة وإنما بنيت للصلاة فقط كما قال تعالى :
" فى بيوت أذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه"
الحديث الخامس عشر
(19) - وبه إلى يوسف بن خليل أخبرنا أبو جعفر الصيدلاني أخبرنا أبو منصور الصيرفي أخبرنا أبو بكر بن شاذان ح قال أخبرنا أبو المحاسن التاجر أخبرنا أبو الفضل الثقفي أخبرنا أبو الطاهر محمد بن أحمد قالا أخبرنا أبو بكر بن فورك أخبرنا أبو بكر بن النعمان أخبرنا أبو نعيم الفضل بن دكين حدثنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال ليس على الإماء قناع في الصلاة ولا تختمرن وإن بلغت مئة سنة وإن ولدت لسيدها "
الرواية فى عدم اختمار الأمة تناقض أن الله أمر المؤمنات بالخمار دون تحديد لكونهم حرات أو إماء حيث قال :
"وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن"
(20) - أخبرنا جدي أخبرنا الصلاح بن أبي عمر أخبرنا ابن البخاري أخبرنا الشيخ موفق الدين والحافظ عبد الغني أخبرنا أبو الفتح بن عبد الباقي أخبرنا ابن خيرون أخبرنا ابن شاذان أخبرنا أبو نصر أخبرنا عبد الله بن طاهر حدثنا إسماعيل بن توبة حدثنا محمد بن الحسن عن أبي حنيفة عن شداد بن عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار .
الغلط هو أمر الكاذب أن يتبوأ مقعده من النار وبالطبع الكاذب لن يذهب بنفسه إلى النار حتى يدخلها وإنما تسوقه الملائكة فتدفعه بالقوة كما قال قال سبحانه:
"ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا"
الحديث السادس عشر
(21) - وبسند يوسف بن خليل إلى أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن عمرو رضي الله عنه قال حسنوا القرآن بأصواتكم .
الرواية تتعارض مع أن الصوت فى قراءة القرآن ليس صوتا مسموعا سمعا معروفا وإنما هو يشبه الهمهمة كما قال سبحانه:
"ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا"
(22) - أخبرنا جماعة من شيوخنا أخبرنا ابن المحب أخبرنا المزي أخبرنا ابن أبي عمر أخبرنا عمي أخبرنا أبو الفتح بن عبد الباقي أخبرنا ابن خيرون أخبرنا أبو علي بن شاذان أخبرنا ابن العلاف أخبرنا أبو حفص الأشناني أخبرنا أبو الحسن البرتي أنبأني بشر بن الوليد أخبرنا أبو يوسف القاضي عن أبي حنيفة عن زيد بن أسلم عن رجل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن العقيقة فقال لا أحب العقاق ."
لا وجود للعقيقة فى كتاب الله وإنما أمر اخترعه الناس ونسبوه للنبى(ص) وهذه الرواية محرمة للعقيقة
الحديث السابع عشر
(23) - أخبرنا جدي أخبرنا الصلاح بن أبي عمر أخبرنا ابن البخاري أخبرنا الكندي أخبرنا أبو منصور أخبرنا الخطيب أخبرنا علي بن المحسن أخبرنا طلحة بن محمد أخبرنا علي بن مكنف عن علي بن حرملة عن أبي يوسف عن أبي حنيفة عن زبيد عن ذر عن سعيد بن عبد الرحمن عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعة الأولى في الوتر سبح اسم ربك الأعلى وفي الثانية قل يأيها الكافرون وفي الثالثة قل هو الله أحد .
الغلط هو أن قيام الليل هو قراءة ثلاث سور ألأعلى والكافرون والإخلاص وهو ما يناقض أن أقل مدة لصلاة قيام الليل هى ثلث الليل كما قال سبحانه:
"قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا"
(24) - وبالسند إلى أبي حنيفة في سند يوسف بن خليل عن حماد عن سعيد بن جبير قال ما بينهما قبلة لأهل العراق .
الحديث الثامن عشر
(25) - وبسند يوسف بن خليل إلى أبي حنيفة عن حماد عن سعيد بن جبير قال إذا جعلت المشرق عن يسارك والمغرب عن يمينيك فما بينهما قبلة أهل المشرق .
هذا كلام لا صحة له لأن الإنسان قد يكون على يمين الكعبة أو يكون على يسارها أو جنوبها أو شمالها فلا يكون هناك قبلة إن وقف بين القبلة وبين جهة أخرى
(26) - وأخبرنا جدي أخبرنا الصلاح بن أبي عمر أخبرنا ابن البخاري أخبرنا الشيخ موفق الدين أخبرنا أبو الفتح عبد الباقي أخبرنا ابن خيرون أخبرنا أبو علي بن شاذان أخبرنا ابن اشكاب أخبرنا عبد الله بن طاهر أخبرنا إسماعيل بن توبة أخبرنا محمد بن الحسن عن أبي حنيفة أخبرنا زياد بن علاقة عن عمرو بن ميمون عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم .
الغلط إباحة القبلة فى رمضان والحق هو أن القبلة المتعمدة تفطر الصائم لأنها بعض من الجماع فالمقبل إذا نوى الجماع جزئيا أو كليا فهو مفطر لقوله سبحانه :
"ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم "
وأما إذا كانت قبلة النية منها التعبير عن الشكر فهو لم يفطر وقد أباح الله الجماع فى الليل ومن ثم فأى فعل منه محرم فى النهار وفى هذا قال سبحانه:
"أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم"
الحديث التاسع عشر
(27) - أخبرنا جدي أخبرنا الصلاح بن أبي عمر أخبرنا الفخر بن البخاري أخبرنا ابن الجوزي أخبرنا المبارك بن عبد الجبار أخبرنا أبو محمد الجوهري أخبرنا ابن المظفر أخبرنا أبو سعيد بن عصمة قال قرأت في كتاب أبي عن أحمد بن الخضر أخبرنا حماد بن أحمد حدثنا محمد بن أبي جميلة أخبرنا أبو عمرو عن أبي حنيفة عن داود بن عبد الرحمن عن شرحبيل عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أكل عندهم لحما مشويا ثم غسل يديه وفمه ثم صلى ولم يتوضأ .
المعنى صحيح فالأكل لا يوجب الوضوء
(28) - وبه بالسند المتقدم في سند يوسف بن خليل إلى أبي نعيم حدثنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال أربع يخافت بهن الإمام الاستعاذة من الشيطان الرجيم وبسم الله الرحمن الرحيم وآمين واللهم ربنا لك الحمد .
الغلط فى الرواية أن أربع يخافت بهن الإمام الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم وبسم الله الرحمن الرحيم وآمين واللهم ربنا لك الحمد وهو ما يناقض حرمة المخافتة طبقا لقوله :
"ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا"
الحديث العشرون
(29) - وبالسند إلى يوسف بن خليل أخبرنا أبو جعفر الطرسوسي أخبرنا أبو منصور الصيرفي أخبرنا أبو الحسين بن فاذشاه حدثنا أبو القاسم الطبراني حدثنا إسحاق بن إبراهيم عن عبد الرزاق عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن علقمة قال سئل ابن مسعود عن العزل فقال لو أخذ الله ميثاق نسمة من صلب رجل ثم أفرغه على صفا لأخرجه من ذلك الصفا فإن شئت فاعزل وإن شئت فلا تعزل .
المعنى صحيح فما يريده الله يكون مهما منع الإنسان ذلك
(30) - وأخبرنا جدي أخبرنا الصلاح بن أبي عمر أخبرنا الفخر بن البخاري أخبرنا حنبل أخبرنا ابن الحصين أخبرنا ابن المذهب أخبرنا أبو بكر القطيعي أخبرنا عبد الله بن أحمد بن حنبل أخبرنا عمران بن بكار أخبرنا الربيع بن روح أخبرنا إسماعيل بن عياش عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن علقمة بن قيس عن عبد الله بن مسعود قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة كما يعلمنا السورة من القرآن إذا أراد أحدكم أمرا فليتوضأ ثم يركع ركعتين ثم ليقل اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك فإنك تعلم ولا أعلم وتقدر ولا أقدر وأنت علام الغيوب إن كان هذا الأمر خيرا لي في ديني وخيرا لي في معيشتي وخيرا لي في عاقبة أمري فيسره لي وإن كان غيره خيرا لي فاقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به ."
الغلط هو اختراع صلاة اسمها صلاة الاستخارة ليست فى كتاب الله لا يمكن أن يأمر بها النبى(ص) لأن الله لم يعطه التشريع الذى اختص به نفسه فقال:
" شرع لكم من الدين"
الحديث الحادي والعشرون
(31) - وبسند يوسف بن خليل إلى أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن ابن مسعود أنه صلى بأصحابه في داره بغير إقامة وقال إقامة المصر تكفي .
لا يوجد فى كتاب الله شىء اسمه الإقامة والموجود هو النداء وهو الآذان للصلاة