عطيه الدماطى
المساهمات : 2104 تاريخ التسجيل : 18/01/2023
| موضوع: خواطر حول كتاب الاستقصا ببيان صحة حديث ((من أهل بحجة أو عمرة من المسجد الأقصى)) الجمعة فبراير 17, 2023 7:06 pm | |
| خواطر حول كتاب الاستقصا ببيان صحة حديث ((من أهل بحجة أو عمرة من المسجد الأقصى)) الكتاب موضوعه بيان صحة حديث الإهلال من المسجد الأقصى وقد ناقش الكاتب فيه قول الألبانى بضعف الحديث بحجة أن أم حكيم مجهولة رغم أن ابن حبان وثقها ويتهم الكاتب الألبانى بالتناقض فى منهجه من خلال توثيقه امرأة أخرى مجهولة فى حديث أخر ويجعل حديثها مقبول رغم أن أن من وثقها هو ابن حبان نفسه ابتدأ الكاتب بذكر روايات الحديث وأن مدارها على المرأة حيث قال : "فهذا جواب مقتضب عن سؤال عن حديث أم سلمة ((من أهل من المسجد الأقصى بعمرة أو بحجة غفر الله له ما تقدم من ذنبه)) فقد ذكره الألبانى فى ((السلسلة الضعيفة)) نقول والله المستعان الحديث صحيح بلا شك ولا تردد أخرجه الإمام أحمد (6/ 299): حدثنا يعقوب قال حدثني أبي عن ابن إسحاق قال حدثني سليمان بن سحيم مولى آل حنين عن يحيى بن أبي سفيان الأخنسي عن أمه أم حكيم ابنة أمية بن الأخنس عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((من أهل من المسجد الأقصى بعمرة أو بحجة غفر الله له ما تقدم من ذنبه)) قال: فركبت أم حكيم عند ذلك الحديث إلى بيت المقدس حتى أهلت منه بعمرة وأخرجه كذلك أبو يعلى (12/ 411/7009)، وابن حبان كما فى ((الإحسان)) (3693) جميعا من طريق يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن أبيه عن ابن إسحاق بإسناده ومتنه" وذكر الكاتب أن كل من فى أسانيد الروايات موثقون حيث قال : "قلت: هذا إسناد رجاله كلهم موثقون، غير أم حكيم بنت أمية بن الأخنس، واسمها حكيمة ـ بالتصغير ـ، لم يذكرها أحد بجرح، ولم يروى عنها إلا ابنها يحيى بن أبى سفيان الأخنسى، وسليمان بن سحيم ـ إن كان محفوظا ـ وقد ذكرها ابن حبان فى ((الثقات)) (4/ 195/2459) وقال الحافظ الذهبى ((الكاشف)) (2/ 506/6979): ((حكيمة بنت أمية عن أم سلمة وعنها يحيى بن أبى سفيان، وسليمان وثقت)) وقال فى (( الميزان ))(7/465) : (( فصل فى النسوة المجهولات وما علمت فى النساء من اتهمت ولا من تركوها )) ، وذكرها فى جملتهن (( الميزان ))(7/481/11061) قلت : وقد جود إسناد هذا الحديث إبراهيم بن سعد الزهرى أبو إسحاق المدنى عن ابن إسحاق ، وصرح ابن إسحاق بالسماع ، فزالت تهمة تدليسه ، وأتقن متنه وتابعه عن ابن إسحاق على هذا الوجه : سلمة بن الفضل ، وعبد الأعلى بن عبد الأعلى من رواية محمد بن يحيى القطعى ، وعياش بن الوليد عنه فقد أخرجه الدارقطنى (2/284/212) من طريق سلمة بن الفضل عن ابن إسحاق عن سليمان بن سحيم عن يحيى بن أبى سفيان عن أمه أم حكيم به مثل حديث إبراهيم بن سعد ، إلا أنه قال (( بيت المقدس )) وأخرجه البيهقى (( شعب الإيمان ))(3/448/4026) عن عياش بن الوليد الرقام نا عبد الأعلى نا محمد ابن إسحاق نا سليمان بن سحيم عن يحيى عن أم حكيم بنت أبي أمية عن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (( من أهل بعمرة أو حجة من بيت المقدس غفر الله له )) وأخرجه الطبرانى (( الكبير ))(23/416/1006) ، والمقدسى (( فضائل بيت المقدس ))(58) والمزى (( تهذيب الكمال ))(31/360) جميعا من طريق محمد بن يحيى القطعى عن عبد الأعلى به مثله وخالف جماعتهم : ابن أبى شيبة فأسقط من إسناده (( يحيى بن أبى سفيان )) ، وأحمد بن خالد الوهبى فأسقط منه (( سليمان بن سحيم )) فقد أخرجه ابن ماجه (3001 ) ، وأبو يعلى (12/327/6900) كلاهما عن ابن أبى شيبة عن عبد الأعلى عن ابن إسحاق حدثنى سليمان بن سحيم عن أم حكيم به وأخرجه ابن ماجه (3002 ) عن أحمد بن خالد عن ابن إسحاق عن يحيى بن أبى سفيان عن أمه أم حكيم به قلت : ولم يتفرد ابن إسحاق عن يحيى بن أبى سفيان ، بل تابعه عبد الله بن عبد الرحمن بن يحنس الحجازى ، وهو ممن احتج بهم مسلم فى (( صحيحه )) ؛ روى له حديثا فى فضل المدينة (( من أراد أهل هذه البلدة بسوء أذابه الله )) فقد أخرج البخارى (( التاريخ الكبير ))(1/161) ، وأبو داود (1741) ، والفاكهى (( أخبار مكة ))(1/411/885) ، وأبو يعلى (12/359/6923) ، والطبرانى (( الأوسط )) (6/319/6515) ، والدارقطنى ((2/283/210) ، والبيهقى (( الكبرى ))(5/30) و (( شعب الإيمان ))(3/448/4027) ، وابن عبد البر (( التمهيد ))(15/146) ، وأبو نصر ابن ماكولا (( تهذيب مستمر الأوهام ))(1/173) ، والمقدسى (( فضائل بيت المقدس ))(59) من طرق عن محمد بن إسماعيل بن أبى فديك عن عبد الله بن عبد الرحمن بن يحنس عن يحيى بن أبى سفيان عن جدته حكيمة عن أم سلمة أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : (( من أهل بحجة أو عمرة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام ، غفر له ما تقدم من ذنبه ، وما تأخر أو وجبت له الجنة ))شك عبد الله أيتهما قال وقال أبو داود : (( يرحم الله وكيعا أحرم من بيت المقدس يعني إلى مكة )) قلت : هكذا رواه جماعة أكثرهم ثقات أثبات : أحمد بن صالح الطبرى ، وأبو الطاهر أحمد بن عمرو بن السرح ، وأبو عتبة أحمد بن الفرج الحمصى ، وسعيد بن سليمان سعدويه ، وأبو الفضل صالح بن مسمار ، وعباد بن موسى الختلى ، وعلى بن محمد بن معاوية ، وهارون بن عبد الله الحمال ؛ جميعا (( عن محمد بن إسماعيل بن أبى فديك عن عبد الله بن عبد الرحمن بن يحنس )) ، وخالف جماعتهم أبو يعلى محمد بن الصلت ، فقال (( محمد بن عبد الرحمن بن يحنس عن أبى سفيان الأخنسى )) ، وهو وهم قال البخارى (( التاريخ الكبير ))(1/161/477) : (( محمد بن عبد الرحمن بن يحنس عن أبي سفيان الأخنسي عن جدته حكيمة بنت أمية عن أم سلمة سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : (( من أهل بحجة أو عمرة من مسجد الأقصى إلى المسجد الحرام غفر له ما تقدم من ذنبه )) حدثناه أبو يعلى محمد بن الصلت عن ابن أبي فديك )) قلت : ولم يتفرد ابن أبى فديك عن ابن يحنس ، بل تابعه عبد العزيز بن محمد الدراوردى عنه ، إلا أنه قال (( عن عبد الله بن عبد الرحمن بن عثمان )) ، وأراه خطأ من النساخ ، كما سأبينه فقد أخرجه الطبرانى (( الكبير ))(23/361/849) ، ومن طريقه ابن عبد الغنى (( تكملة الإكمال ))(1/171) عن يحيى بن بكير ويحيى بن عبد الحميد الحمانى ، كلاهما عن الدراوردى عن عبد الله بن عبد الرحمن بن عثمان عن يحيى بن أبى سفيان عن جدته حكيمة عن أم سلمة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( من أهل من بيت المقدس غفر له ما تقدم من ذنبه )) ولكن أخرجه المزى (( تهذيب الكمال ))(31/360) من طريق أبى بكر بن ريذة عن الطبرانى ، فقال (( عبد الله بن عبد الرحمن بن يحنس )) ، وهو الصحيح كرواية ابن أبى فديك قلت : والخلاصة ، فالحديث ثابت صحيح ، وأمثل أسانيده (( ابن إسحاق ثنى سليمان بن سحيم عن يحيى بن أبى سفيان عن أمه حكيمة عن أم سلمة )) ، كما رواه أحمد وأبو يعلى وابن حبان وصححه " والكاتب هنا يقول بصحة الحديث طبقا لما نقوله عن القدامى وبعد ذلك يقوم ببيان أن الألبانى ناقض نفسه بتوثيق امرأة وثقها ابن حبان وضعف امرأة أخرى وثقها ابن حبان نفسه دون ان يكون هناك اختلاف فى ألفاظ التوثيق لكلاهما وهو قوله حيث قال: "وأما الشيخ الألبانى فقد قال فى (( الضعيفة ))(1/248/211) : (( وعلته عندى حكيمة هذه ، فإنها ليست بالمشهورة ، ولم يوثقها غير ابن حبان ، وقد نبهنا مرارا على ما فى توثيقه من التساهل ، ولهذا لم يعتمده الحافظ ، فلم يوثقها ، وإنما قال فى (( التقريب )) : (( مقبولة )) يعنى عند المتابعة ، وليس لها متابع هاهنا ، فحديثها ضعيف غير مقبول ، وهذا وجه الضعف عندى )) فقد بان أن الشيخ الألبانى احتج لقوله بتضعيف حديث حكيمة بثلاثة أدلة ( الأول ) أنها ليست مشهورة ( الثانى ) أنه لم يوثقها غير ابن حبان ( الثالث ) قول ابن حجر عنها (( مقبولة )) وأنها لم تتابع فإن كانت هذه الأدلة كافية فى الحكم على حديث ما بالضعف ، فلماذا عكس الشيخ الألبانى الأمر ، فجعلها هى أدلة التصحيح لعدد لا يحصى من الأحاديث فى (( صحيحته )) ، وفى (( الإرواء )) ؟! ولنذكر على سبيل المثال ، أنه فى تقريره بطلان حديث (( نعم المذكر السبحة )) فى (( سلسلته الضعيفة ))(1/112) ، ذكر ما نصه : (( أنه مخالف لأمره صلى الله عليه وسلم ، حيث قال لبعض النسوة (( عليكن بالتسبيح والتهليل والتقديس ، ولا تغفلن فتنسين التوحيد ، واعقدن بالأنامل ، فإنهن مسئولات مستنطقات )) وهو حديث حسن ، أخرجه أبو داود وغيره ، وصححه الحاكم والذهبى ، وحسنه النووى والعسقلانى )) وأقول : فالشيخ ـ طيب الله ثراه ـ هاهنا يعتمد تصحيح الحاكم والنووى والذهبى والعسقلانى ، وجميعهم معتمدون فى ذلك على تصحيح ابن حبان وحده ، الذى لا يعتمد الشيخ توثيقه ولا يرضاه ، ويقلده عليه أكثر فضلاء الوقت ورفعاؤه !! وذلك أن راوية الحديث : حميضة بنت ياسر مجهولة لم يرو عنها غير ابنها هانئ بن عثمان ، ولم يوثقها غير ابن حبان وقال ابن حجر فى (( تقريب التهذيب ))(1/746/8570) : (( حميضة بنت ياسر مقبولة من الرابعة )) وقد أخرج حديثها ابن أبى شيبة (2/160/7656 و6/53/29414 و7/168/35038) وأحمد (6/370) ، وإسحاق بن راهويه (1/199:198) ، وابن سعد (( الطبقات )) (8/310) ، والدورى (( تاريخ يحيى بن معين ))(3/51) ، وعبد بن حميد (( المنتخب )) (1570) ، وأبو داود (1501) ، والترمذى (3583) ، وابن أبى عاصم (( الآحاد والمثانى )) (6/73/3285) ، وابن حبان كما فى (( موارد الظمآن ))(2333) ، والطبرانى (( الكبير )) (25/74/180) و (( الأوسط ))(5/182/5016) ، والحاكم (1/547) ، وأبو نعيم (( الحلية ))(2/68) ، والرافعى (( التدوين فى أخبار قزوين ))(3/52) ، والمزى (( تهذيب الكمال ))(30/141) جميعا من طريق هانئ بن عثمان عن أمه حميضة بنت ياسر عن جدتها يسيرة وكانت من المهاجرات قالت : قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( يا نساء المؤمنات ، عليكن بالتهليل والتسبيح والتقديس ، ولا تغفلن فتنسين الرحمة ، واعقدن بالأنامل فإنهن مسئولات مستنطقات )) والحديث صححه ابن حبان والحاكم ، وأقرهما الذهبى والنووى وابن حجر ، كما أقره الألبانى قلت : وفى إسناده حميضة بنت ياسر ، إحدى المجهولات اللاتى تفرد ابن حبان بتوثيقهن ، وقال عنها ابن حجر : (( مقبولة )) فسبيلها فى قبول حديثها كسبيل حكيمة لا يفترقان فى شئ البتة ، كلتاهما تابعية لم يوثقها غير ابن حبان ، وقال عنهما ابن حجر : (( مقبولة )) ، فكيف فرق بينهما الشيخ الألبانى ، فحسن حديث حميضة وضعف حديث حكيمة ؟! أليس هذا من الاعتداد بقول أئمة الجرح والتعديل ، ومنهم الإمام العلم أبى حاتم ابن حبان ، فى موضع ، ونقضه فى موضع آخر ؟! " وزاد الكاتب أن إسناد حميضة التى وثقها الألبانى فيه فيه ابنها ولم يوثقه سوى ابن حبان نفسه بينما وثق إسناد أم حكيمة أخرون غيره وهو قوله حيث قال : "على أن ثمة أمر آخر زائد فى حديث حميضة ، الذى تلقاه الألبانى بالقبول وحسنه ، أن فى إسناده هانئ بن عثمان الجهنى وقد تفرد عن أمه حميضة ، ولم يوثقه إلا الإمام العلم الجهبذ ابن حبان ، ولهذا قال ابن حجر فى (( التقريب )) عنه : (( مقبول )) ! فلماذا اعتمده الألبانى ، وتناسى ما يكثر أن يعلل به تضعيف أحاديث المجاهيل بقوله : (( توثيق ابن حبان لا يعتمد ، لأنه متساهل فى التوثيق )) ! وعندى أن الحكم على الحديثين ـ حديث حكيمة وحديث حميضة ـ واحد ، كلاهما صحيح ، ولا يضر راويتهما تفرد ابن حبان بتوثيقهما ، عملا بالمذهب الراجح أن تزكية المزكى الواحد تكفى فى تعديل الراوى المجهول ، كما ذكره إمام المحدثين فى (( صحيحه ))(2/106 سندى ) : باب : إذا زكى رجل رجلا كفاه ولنذكر مثالا آخر ، أنه قال فى (( صحيحته ))( رقم307) ما نصه : (( حديث (( تنكح المرأة على أحدى خصال ثلاثة ، تنكح المرأة على مالها ، وتنكح المرأة على جمالها ، وتنكح المرأة على دينها فخذ بذات الدين والخلق ، تربت يمينك )) أخرجه ابن حبان فى (( صحيحه ))(1231) ، والحاكم (2/161) ، وأحمد (3/80) من طريق سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة عن عمته عن أبى سعيد الخدرى مرفوعا به وقال الحاكم : (( صحيح الإسناد )) ووافقه الذهبى قلت : ورجاله ثقات معروفون ، غير عمة سعد ، واسمها زينب بنت كعب بن عجرة ، روى عنها ابنا أخويها : سعد بن إسحاق ، وسليمان بن محمد ابنا كعب بن عجرة وذكرها ابن حبان فى (( الثقات )) وهى زوجة أبى سعيد الخدرى ، وذكرها ابن الأثير ، وابن فتحون فى (( الصحابة )) وقال ابن حزم : (( مجهولة )) ، كما فى (( الميزان )) للذهبى وأقره ، ومع ذلك وافق الحاكم على تصحيحه )) وأقول : فالألبانى هاهنا يعتمد تصحيح ابن حبان والحاكم ، على أن زينب بنت كعب بن عجرة لم يوثقها إلا ابن حبان وحده فإن قيل : إنما وثقها الألبانى لكونها صحابية ، وشهرة الصحابيات واستفاضة الثقة بهن قاضية برفع الجهالة وإثبات توثيقهن ، فلا يحتاج عندئذ إلى توثيق ابن حبان أو غيره فأقول : لو كان هذا صحيحا ، فلماذا ذكر توثيق ابن حبان إياها ، وذكر عقبه قول ابن حزم : مجهولة وأجيب : ذلك لقوة الخلاف فى إثبات الصحبة لها ، فالأكثرون على أنها تابعية والحافظ ابن حجر نفسه الذى اعتمد عليه الألبانى فيما نقله عن ابن عبد البر وابن فتحون من القول بصحبتها فى (( تهذيب التهذيب ))(12/451) ، قال فى (( تقريب التهذيب )) (2/600) : (( مقبولة من الثانية ويقال : لها صحبة )) فقوله (( مقبولة من الثانية )) يعنى جزمه بتابعيتها ، إذ لا يقال فى صحابية (( مقبولة )) ، والصحابة عند ابن حجر كلهم فى (( الطبقة الأولى )) ، وأما الثانية فهى طبقة كبار التابعين ، كابن المسيب ، وقيس بن أبى حازم ، وأبى عثمان النهدى ، وأبى وائل شقيق بن سلمة من الرجال ، وكخيرة أم الحسن البصرى ، وصفية بنت أبى عبيد ، وأم بلال بنت هلال من النساء وقال أبو زكريا النووى (( تهذيب الأسماء ))(2/613) : (( زينب بنت كعب بن عجرة مذكورة فى باب المعتدة من (( المهذب )) وهى تابعية تروى عن الفريعة بنت مالك يروى عنها : ابن أخيها سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة )) كما أشار الحافظ الذهبى إلى تابعيتها فى (( الكاشف ))(2/508) بقوله : (( وثقت )) ، فلو كانت صحابية ما قالها ولهذا لما نقل قول ابن حزم (( مجهولة )) فى (( الميزان )) لم يتعقبه بشئ والخلاصة ، فإن زينب بنت كعب بن عجرة تابعية على الأرجح ، وإنما اعتمد الحفاظ تصحيح حديثها لتوثيق ابن حبان إياها ، ولهذا ذكره الشيخ الألبانى فى معرض الاحتجاج لقبول حديثها دفعا لتجهيل ابن حزم إياها ، وإنما منعه من التصريح بقبول توثيق ابن حبان تمسكه بقاعدته (( توثيق ابن حبان لا يعتمد لتساهله فى توثيق المجاهيل )) ! وأما القول بتضعيف الحافظ ابن حجر لحكيمة أم حكيم ، لمقاله عنها (( مقبولة )) ، فهو خطأ صدر عن عدم معرفة دلالة هذا المصطلح لدى الحافظ ، والمدققين العارفين بمعانى مصطلحاته فى كتابه الفذ (( تقريب التهذيب )) ، سيما وقد وصف به جمع من الثقات الذين احتج بهم الشيخان فى (( الصحيحين )) ، وعدتهم مائة وخمسة من الرواة ، وقد بينته بيانا شافيا فى كتابى (( المنهج المأمول ببيان معنى قول ابن حجر مقبول )) [ تنبيه واجب ] هذا المقال (( توثيق ابن حبان لا يعتمد لتساهله فى توثيق المجاهيل )) ، صار كالقاعدة التى لا يجوز الخروج عليها عند أكثر فضلاء الوقت من أهل الحديث !! ولنا عليه تعقيبات وردود ومؤاخذات ، فيها تفصيل طويل وبيان واسع [ تنبيه ثان ] تأويل مصطلح الحافظ ابن حجر البديع المثال (( مقبول )) ، محمول عند أكثر فضلاء الوقت من أهل الحديث على معنى التضعيف ما لم يتابع الراوى ، كقولهم : وقوله (( مقبول )) يعنى عند المتابعة وإلا فلين الحديث ، ولا يحمل عند أكثرهم على أنه أحد مراتب التوثيق مطلقا عند الحافظ واضع هذا المصطلح ، وأعرف الناس بدلالته ولنا فى هذا بيان واسع مذكور فى (( المنهج المأمول ببيان معنى قول ابن حجر مقبول )) " وبعد ان انتهى الكاتب من نقد أسلوب الألبانى تحدث عن اختلاف الفقهاء فىالإهلال من مكان معين فبين انقسام القوم إلى فريقين: الأول يجيز الإهلال من أى مكان فى الأرض الثانى لا يجيز الإهلال إلا من المواقيت المحددة فى حديثين وهو قوله حيث قال : "وإذا وضحت الحجة على صحة هذا الحديث ، فاعلم أنه قد وقع الخلاف : ( أولا ) على العمل بدلالة هذا الحديث فى الصدر الأول من الصحابة والتابعين ( ثانيا ) على صحته فيما بعد بين الأئمة الأعلام ، ومحدثى أمة الإسلام وقد ذكرت كلا الخلافين بإسهاب فى كتابى (( السعى المحمود بتخريج وإيضاح مناسك ابن الجارود )) ، وبإيجاز فى كتابى (( البشائر المأمولة فى آداب العمرة المقبولة )) [ فأما الأول ] وهو الخلاف على متنه ودلالته ، فلما اشتهر واستفاض من أحاديث توقيت المواقيت لأهل الأقطار وقطان الأمصار ، وأوسعها شهرة حديثا (( الصحيحين )) عن ابن عباس : (( وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة ، ولأهل الشأم الجحفة ، ولأهل نجد قرن المنازل ، ولأهل اليمن يلملم ، هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ، فمن كان دونهن فمن حيث أنشأ ، فكذاك حتى أهل مكة يهلون منها )) وعن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (( يهل أهل المدينة من ذي الحليفة ، ويهل أهل الشام من الجحفة ، ويهل أهل نجد من قرن )) ، قال ابن عمر : وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (( ويهل أهل اليمن من يلملم )) وأجمعوا بمقتضى هذين الحديثين : أنه لا يجوز لمن أراد حجا أو عمرة ألا يجاوز ميقاته الذى هو له ، أو الذى يمر به فى طريقه إلى مكة ، إلا محرما واختلفوا فيمن أحرم من وراء ميقاته ، من مصره أو دويرة أهله فكره ذلك جماعة منهم : عمر بن الخطاب ، وعثمان بن عفان ، والحسن البصرى ، وعطاء ، ومالك بن أنس ، وإسحاق بن راهويه وأجازه ، بل وفعله : على بن أبى طالب ، وأبو موسى الأشعرى ، ومعاذ بن جبل ، وعمران بن حصين ، وابن مسعود ، وابن عمر ، وابن عباس ، وعثمان بن أبى العاص ، وعتبان بن مالك ، والحارث بن سويد ، وعمرو بن ميمون ، والأسود بن يزيد النخعى ، وعلقمة بن قيس ، وعبد الرحمن بن يزيد ، وخلائق لا يحصون كثرة وهو قول : سفيان الثوري ، والحسن بن حي ، وأبى حنيفة ، والإمام الشافعي والآثار عن هؤلاء الصحابة والتابعين فى الإحرام من الأماكن البعيدة مبسوطة فى (( المصنف )) لابن أبى شيبة ، و (( المصنف )) لعبد الرزاق الصنعانى ، و (( شرح معانى الآثار )) لأبى جعفر الطحاوى المصرى وقال حافظ المغرب أبو عمر بن عبد البر فى (( التمهيد )) بعد أن نقل مذهب المانعين : (( وهذا من هؤلاء المانعين والله أعلم ؛ كراهية أن يضيق المرء على نفسه ما قد وسع الله عليه ، وأن يتعرض لما لا يؤمن أن يحدث في إحرامه ، وكلهم ألزمه الإحرام إذا فعل ، لأنه زاد ولم ينقص ويدلك على ما ذكرنا أن ابن عمر روى المواقيت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم أجاز الإحرام قبلها من موضع بعيد وقال الشافعي وأبو حنيفة وأصحابهما والثوري والحسن بن حي : المواقيت رخصة وتوسعة يتمتع المرء بحله حتى يبلغها ، ولا يتجاوزها إلا محرما ، والإحرام قبلها فيه فضل لمن فعله ، وقوي عليه ، ومن أحرم من منزله فهو حسن لا بأس به وروي عن علي بن أبي طالب وابن مسعود وجماعة من السلف أنهم قالوا : في قول الله عز وجل (( وأتموا الحج والعمرة لله )) ، قالوا : إتمامها أن تحرم من دويرة أهلك وأحرم ابن عمر وابن عباس من الشام ، وأحرم عمران بن حصين من البصرة ، وأحرم عبد الله ابن مسعود من القادسية وكان الأسود ، وعلقمة ، وعبد الرحمن بن يزيد ، وأبو إسحاق يحرمون من بيوتهم )) وقال أبو بكر بن المنذر (( الأوسط )) : (( أجمع أهل العلم على أن من أحرم قبل الميقات أنه محرم ، ولكن الأفضل الإحرام من الميقات ويكره قبله )) وشذ ابن حزم الظاهرى كعادته ، فأبطل حج وعمرة من أحرم قبل ميقاته ، وشنع على من اقتدى بهؤلاء النفر من الصحابة الذين أحرموا من محالهم وبلدانهم ، وفيهم الفقهاء الرفعاء الكبراء الذين يقتدى بفعالهم ، ويؤتسى بأحوالهم ، فقال فى (( المحلى ))(7/70) : (( فإن أحرم قبل شئ من هذه المواقيت ، وهو يمر عليها ، فلا إحرام له ، ولا حج له ، ولا عمرة له ، إلا أن ينوي إذا صار في الميقات تجديد إحرام ، فذلك جائز ، وإحرامه حينئذ تام وحجه تام وعمرته تامة ومن كان من أهل الشام أو مصر ، فما خلفهما ، فأخذ على طريق المدينة ، وهو يريد حجا أو عمرة ، فلا يحل له تأخير الإحرام من ذي الحليفة ليحرم من الجحفة ، فإن فعل فلا حج له ، ولا إحرام له ، ولا عمرة له ، إلا أن يرجع إلى ذي الحليفة ، فيجدد منها إحراما ، فيصح حينئذ إحرامه وحجه وعمرته )) !! وعلامتى التعجب عقب ما ذكره علامة الأندلس تغنى عن تكلف الرد على هذا الشذوذ وأما إمام المحدثين فقد أخذ بقول المانعين ، وليس يخفاه ما ورد عن على بن أبى طالب ، وأبى موسى ، وابن عمر ، وابن مسعود ، وابن عباس وغيرهم ، من المجوزين وأما الإحرام من بيت المقدس خاصة وما فيه من الفضل والثواب ، فقد فعله ابن عمر ، وعتبان ابن مالك ، وأما ابن عباس فمن الشام من موضع قريب منه قال ابن أبى شيبة (3/124/12674) : ثنا حفص بن غياث عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر : أنه أحرم من بيت المقدس وقال إمام الأئمة أبو عبد الله الشافعى (( الأم ))(7/253) : (( الإهلال من دون الميقات قال الربيع : سألت الشافعي عن الإهلال من دون الميقات ؟ ، فقال : حسن ، قلت له : وما الحجة فيه ؟ ، قال : أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه أهل من إيلياء ـ يعنى بيت المقدس وإذا كان ابن عمر روى عن النبي صلى الله عليه وسلم : أنه وقت المواقيت ، وأهل من إيلياء ، وإنما روى عطاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما وقت المواقيت قال : يستمتع الرجل من أهله وثيابه حتى يأتي ميقاته فدل هذا على أنه لم يحظر أن يحرم من ورائه ، ولكنه يؤمر أن لا يجاوزه حاج ولا معتمر إلا بإحرام )) [ وأما الثانى ] وهو قول الحافظ الزكى المنذرى: (( اختلف الرواة في متنه وإسناده اختلافا كثيرا )) ، وقول الحافظ شمس الدين ابن القيم : (( اضطربوا في متنه وإسناده اضطرابا شديدا )) فقد وقع الجواب عن هذا الاعتراض فى ثنايا البحث ، حيث قلت : (( وقد جود إسناد هذا الحديث إبراهيم بن سعد الزهرى أبو إسحاق المدنى عن ابن إسحاق ، وصرح ابن إسحاق بالسماع ، فزالت تهمة تدليسه ، وأتقن متنه وتابعه عن ابن إسحاق على هذا الوجه : سلمة بن الفضل ، وعبد الأعلى بن عبد الأعلى من رواية محمد بن يحيى القطعى ، وعياش بن الوليد عنه )) وقلت فى خاتمة التخريج : (( وأمثل أسانيده (( ابن إسحاق ثنى سليمان بن سحيم عن يحيى بن أبى سفيان عن أمه حكيمة عن أم سلمة )) ، كما رواه أحمد وأبو يعلى وابن حبان وصححه )) وبيان ذلك أن الاضطراب الذى يعل الحديث ويحكم معه على الحديث بالضعف ، هو الذى لا يمكن معه ترجيح إحدى وجوه الرواية ، أما إذا ترجحت إحدى الروايات كما هاهنا فالاضطراب منتف ، والحديث ثابت بالرواية الراجحة ألم يقل الإمام الجهبذ زين الدين العراقى فى (( الألفية )) الموسومة بـ (( التبصرة والتذكرة )) : مضطرب الحديث ما قد وردا مختلفا من واحد فأزيدا في متن أو في سند إن اتضح فيه تساوي الخلف أما إن رجح بعض الوجوه لم يكن مضطربا والحكم للراجح منها وجبا" ولو عدنا للنص القرآنى سنجد أنه لا يوجد ما يسمى بالإهلال وإنما الموجود هو فرض المسلم الحج من مكان إقامته بقوله سبحانه: " فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فى الحج" كما أن الحج يكون من أى فج أى مكان كما قال سبحانه: "وأذن فى الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق" ونلاحظ أن أسانيد مواقيت الإهلال فيها ثغرة كبرى وهى أنها حددت أماكن إهلال أهل الشرق والشمال والجنوب وأما الشرق فلا يوجد والنبى(ص) لا يمكن أن ينسى شىء من الوحى كما نلاحظ أن الروايات نسى ما هو داخل الدائرة من البلاد فمن أين يهلون ؟ وحديث الإهلال من المسجد ألأقصى حديث باطل لأن المسجد الأقصى فى السماء السابعة وهو البيت المعمور وأقصى مكان للأرض الأولى هو السماء السابعة لأنها تحتها ست أرضين ومن ثم وسبعة أكبر من ستة وإذا كانت مكة وفيها البيت الحرام مركز أى وسط ألأرض فلا يوجد مكان واحد هو الأقصى للمركز وإنما لو حسبناها كرة أو دائرة فسيكون هناك 360 مكان أقصى من المركز وهذا معناه أنه لا يوجد أقصى فى الأرض وإنما أقاصى ومن ثم فالمسجد الأقصى هو البيت المعمور فى السماء حيث كرسى العرش تحيط به الملائكة وهو المكان الذى صعد إليه النبى فى الرحلة المعروفة بالإسراء وهى نفسها المعراج | |
|