دين الله الإسلام
دين الله الإسلام
دين الله الإسلام
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
دين الله الإسلام

منتدى اسلامى
 
الرئيسيةالرئيسية  اليوميةاليومية  أحدث الصورأحدث الصور  س .و .جس .و .ج  بحـثبحـث  الأعضاءالأعضاء  المجموعاتالمجموعات  التسجيلالتسجيل  دخول  

إرسال موضوع جديد   إرسال مساهمة في موضوع
 

 مراجعة لمخطوط حديث داود بن رشيد

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
عطيه الدماطى




المساهمات : 2056
تاريخ التسجيل : 18/01/2023

مراجعة لمخطوط حديث داود بن رشيد Empty
مُساهمةموضوع: مراجعة لمخطوط حديث داود بن رشيد   مراجعة لمخطوط حديث داود بن رشيد Emptyالخميس مايو 18, 2023 5:46 pm

مراجعة لمخطوط حديث داود بن رشيد
فى ابتداء المخطوط ذكر سند المخطوط وهو هو :
"أخبرنا أبو روح عبد المعز الهروي - بها بقراءتي عليه في جمادى الأولى سنة عشر وستمائة - أبنا أبو القاسم زاهر بن طاهر الشحامي - بقراءة أبي النضر الفامي بهراة في ذي القعدة سنة سبع وعشرين وخمسمائة - أبنا الشيخ أبو سعد محمد بن عبد الرحمن الكنجروذي - سنة إحدى وخمسين وأربعمائة- أبنا أبو طاهر محمد بن الفضل بن محمد بن إسحاق بن خزيمة، أبنا أبو العباس أحمد بن محمد بن الحسين الماسرجسي - حفيد الحسن بن عيسى -:
وأما الروايات فى المخطوط فقليلة وهى :
"44  - (1)ثنا أبو الفضل داود بن رشيد - في شهر ربيع الأخر سنة ست وثلاثين ومائتين - ثنا يعقوب بن إسحاق الحضرمي، عن حماد بن سلمة، عن ابن أبي مليكة، عن أبي هريرة، قال: كانت القسامة من أمر الجاهلية، فأقرها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؛ ليكون أكف الناس."
الغلط هو إقرار الرسول(ص) القسامة وهى تحمل جماعة وقعت فى مكان اقامتهم جريمة قتل دفع الدية أو يقسموا على أنهم لا يعلمون ان أحدا من أهل المنطقة قتل القتيل وهو ما يعارض أن الجريمة فردية يتحمل عقابها مرتكبها وليس يتحمل عقابها من لم يرتكبها  كما قال سبحانه:
 "ولا تزر وزار وزر أخرى"
 وأما الجريمة التى لم يكن عليها شهود فيقوم بيت المال بدفع الدية لأهل القتيل
45 - (2) - أخبرنا أبو طاهر، أبنا أبو العباس، ثنا داود بن رشيد، ثنا يعقوب بن إسحاق، عن داود بن أبي صالح، ثنا نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، نهى أن يمشي الرجل بين امرأتين."
 الرواية الثانية الغلط فيها حرمة المشى بين امرأتين وهو ما يعارض أن مشى الرجل مثلا مع بناته أو مع زوجاته
46 - (3) - أخبرنا داود، ثنا الوليد بن مسلم، عن خالد بن يزيد المري، عن أبي حلبس، عن زياد بن جارية التميمي، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: من سأل وعنده ما يغنيه فإنما يستكثر من جمر جهنم. قالوا: وما يغنيه يا رسول الله؟ قال: يغديه أو يعشيه."
المفهوم من الرواية هو حرمة طلب الغنى مالا أو طعاما وعنده فى بيته ما يكفيه ويكفى أهله
47 - (4) - حدثنا الوليد، عن سعيد بن عبد العزيز، عن إسماعيل بن عبيد الله، عن أم الدرداء، عن أبي الدرداء، قال: خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في شهر رمضان في حر شديد، حتى إن كان أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا صائم، إلا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعبد الله بن رواحة.
الغلط فى الرواية صوم الرسول(ص) وابن رواحة فى السفر مع علمهم بحرمة الصوم فى السفر كما قال سبحانه:
" فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر"
48 - (5) - حدثنا أبو حفص الأبار، عن ابن أبي ليلى، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يبال في الماء الراكد.
قال أبو حفص: فقلت لابن أبي ليلى: أرأيت إن كان جاريا؟ قال: وما يدعوه إلى ذلك!."
المفهوم من الرواية حرمة التبول فى الماء الساكن وهو ماء قليل لا يغذيه ماء أخر يقلل من كمية البول
49 - (6) - أخبرنا أبو حفص، عن محمد بن إسحاق، وشعبة، عن جعفر، عن أبيه، عن جده، أن النبي - صلى الله عليه وسلم -،نهى عن جداد  النخل بالليل، وحصاد الزرع بالليل.
المفهوم من الرواية حرمة العمل ليلا فى حصاد الزرع خرصا على عدم دفع الزكاة لمستحقيها
50 - (7) - حدثنا أبو حفص، عن حجاج، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، أن النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: عرفة كلها موقف إلا بطن عرنة، والمزدلفة كلها موقف إلا بطن محسر، ومنى كلها منحر."
الغلط أن منى منحر وهو ما يخالف كونها خارج الكعبة والمنحر داخل الكعبة كما قال سبحانه :
 ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام "
 فالمشعر الحرام يلى عرفات
وقال :
"ذلك ومن يعظم حرمات الله فإنها من تقوى القلوب لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق"
51 - (Cool - حدثنا أبو إسماعيل المؤدب، عن عبد الله بن مسلم بن هرمز، عن مجاهد، عن ابن عباس، قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، إذا استلم الركن اليماني قبله ووضع خده عليه."
الغلط هو تقبيل ووضع الخد  على حجر لا يضر ولا ينفع والحقيقة المطلوب هو ذكر الله وليس تقبيل أو لمس شىء  
52 - (9) - حدثنا أبو إسماعيل، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن عبد الله بن أبي أوفى، قال: اعتمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، واعتمرنا معه، فطاف بالبيت وطفنا معه، وسعى بين الصفا والمروة وسعينا معه، نستره من حجارة المشركين أن يرمى.
قال إسماعيل: فرأيت بذراع ابن أبي أوفى جرحا، فقلت: متى أصابك هذا؟ قال: يوم حنين. فقلت: أو قد شهدته مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ قال: نعم، وقبله."
الغلط هو حماية الناس للرسول(ص) فى الكعبة مع حماية وهى عصمة الله له من اذى الناس كما قال سبحانه:
" والله يعصمك من الناس"
وقال :
" إنا كفيناك المستهزئين"
53 - (10) - حدثنا أبو إسماعيل المؤدب، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، قال: قال رجل: يا رسول الله، علمني ما أدخل به الجنة ولا تكثر علي، قال: لا تغضب."
 الغلط هو النهى عن الغضب كله وهو ما يعارض وجوب الغضب عند العدوان من العدو وهو ما سماه الله الغلظة عليهم حيث قال :
جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم"
54 - (11) - حدثنا أبو إسماعيل، عن عاصم الأحول، عن عبد الله بن سرجس، قال: أكلت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقلت: غفر الله لك يا رسول الله. فقال رجل من القوم: أو استغفر لك رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ قال: نعم، ولك. ثم قرأ: {واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات} [محمد: 19] قال: ثم قمت، فنظرت إلى الخاتم عند نغض كتفه اليسرى مثل الجمع فيه خيلان سود مثل الثآليل. "
 الغلط هو وجوب ما أسموه خاتم النبوة على الكتف الأيسر وهو ما يعارض منع الله الآيات المعجزات عن الناس كما قال سبحانه:
ط وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون"
55 - (12) - حدثنا الوليد بن مسلم، عن ابن جريج، عن محمد بن المنكدر، عن جابر بن عبد الله، قال: قال اليهود: من جامع امرأته مجباة  جاء بولد أحول، فذكر ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: فنزلت: {نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم أنى شئتم} [البقرة: 223]
مقبلة ومدبرة كل ذلك في قبلها."
المفهوم أن الجماع مباح من الأمام ومن الخلف طالما القضيب يكون فى المهبل
 أن الجماع لا علاقة به بالعاهات
56 - (13) - حدثنا الوليد، عن ابن جريج، أخبرني عمر بن عطاء، أن نافع بن جبير، أرسله إلى السائب بن يزيد يسأله، فقال السائب: صليت الجمعة مع معاوية في المقصورة، فلما سلم، قمت أصلي، فقال لي: إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة، وإلا أن تكلم أو تخرج فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، أمر بذلك.
الغلط الصلاة بعد الجمعة  بعد الخروج أو التكلم بعدها وهو ما يعارض أن الواجب بعد انقضاء الجمعة هو الانتشار فى الأرض سعيا خلف الرزق كما قال سبحانه:
"يا أيها الذين آمنوا إذا نودى للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا فى الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون"
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
مراجعة لمخطوط حديث داود بن رشيد
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» مراجعة لمخطوط حديث أبي طاهر النهاوندي
» مراجعة جزء من حديث أبا بكر محمد بن براهيم ابن المقرئ عن شيوخه
» مراجعة لمقال حديث الحجل
» مراجعة لكتاب البحث الأمين في حديث الأربعين
» مراجعة لبحث حديث النصف من شعبان

صلاحيات هذا المنتدى:تستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
دين الله الإسلام :: الفئة الأولى :: المنتدى الأول :: منتدى القرآن :: منتدى الحديث-
إرسال موضوع جديد   إرسال مساهمة في موضوعانتقل الى: