دين الله الإسلام
دين الله الإسلام
دين الله الإسلام
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
دين الله الإسلام

منتدى اسلامى
 
الرئيسيةالرئيسية  اليوميةاليومية  أحدث الصورأحدث الصور  س .و .جس .و .ج  بحـثبحـث  الأعضاءالأعضاء  المجموعاتالمجموعات  التسجيلالتسجيل  دخول  

 

 إضاءات حول كتاب الأربعون النسائية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
عطيه الدماطى




المساهمات : 2102
تاريخ التسجيل : 18/01/2023

إضاءات حول كتاب الأربعون النسائية Empty
مُساهمةموضوع: إضاءات حول كتاب الأربعون النسائية   إضاءات حول كتاب الأربعون النسائية Emptyالأربعاء مارس 15, 2023 7:44 pm

إ
ضاءات حول كتاب الأربعون النسائية
الكاتب هو محمد بن شاكر الشري وقد جمع الكاتب ثلاثة وأربعين رواية فى مواضيع النساء المختلفة وبين أنه يوجد روايات كثيرة فى مواضيع النساء ولكنه اكتفى بهذا العدد حيث قال :
"أما بعد:
فهذه مجموعة من الأحاديث النبوية الشريفة المتعلقة بأحكام شرعية تختص بها النساء، قد رغبت في جمعها وتبويبها رجاء منفعتها، وقد حاولت الاقتصار فيها على أربعين حديثا،أملا في سهولة حفظها على من أراد، واقتداء بمن سبقني ممن جمع أربعين حديثا في فنون مختلفة،وقد رتبتها على هيئة كتب وأبواب، وقد بلغت ثلاثة وأربعين حديثا، وقد التزمت أن لا أرد في هذه الأحاديث إلا حديثا يصلح للحجة مما أخرجه الشيخان أو أحدهما أو حكم عليه أهل الحديث بذالك،وهناك مجموعة أخرى من الأحاديث تربو على هذه بكثير مما تختص بها النساء أيضا، وقد أوردتها في شرحي على"الأربعون النسائية""
والروايات تتمثل فيما يلى:
"باب قرار المرأة في بيتها خير لها من الخروج ولو إلى المسجد:
1-عن ابن عمر - رضي الله تعالى عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تمنعوا نسائكم المساجد، وبيوتهن خير لهن" صحيح أخرجه أبو داود وابن خزيمة."
والغلط هو إباحة صلاة النساء فى المساجد العامة وهو ما حرمه بجعل المساجد قاصرة على الرجال حيث قال :
"فى بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له بالغدو والأصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله"
وقال :
"لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين"
باب الإذن بخروج النساء لحوائجهن:
2- عن عائشة - رضي الله تعالى عنها - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "قد أذن أن تخرجن في حاجتكن" متفق عليه."
الرواية معناها صحيح وهو الإذن للنساء بالخروج من البيوت لقضاء المصالح مثل التسوق ومثل زيارة أهلها والتعزية والتهنئة وزيارة الجارات
باب بيان ما في خروج المرأة من المفاسد:
3- عن عبد الله بن مسعود - رضي الله تعالى عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إن المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان وأقرب ما تكون من وجه ربها في قعر بيتها" صحيح أخرجه الترمذي، وابن خزيمة وابن حبان.
استشرفها الشيطان:تطلع إليها وزينها في أعين الرجال ليغويها ويغوي بها."
الرواية الغلط بها كون المرأة وحدها عورة أى سوءة بينما هى والرجل كلاهما عورة كما قال سبحانه:
""فوسوس لهما الشيطان ليبدى ما ورى عنهما من سوءاتهما"
وقال :
"بدت لهما سواءتهما"
وقال :
"يا بنى آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سواءتهم"
ولو حرم على الرجل الخروج لحرم على المرأة وهو ما يناقض رواية الإذن لهن بالخروج فى رقم اثنين
وقال أيضا:
باب لا تخرج المرأة من بيتها إلا بإذن زوجها فإن لم يأذن لم يجز الخروج:
4- عن ابن عمر قال: كانت امرأة لعمر تشهد صلاة الصبح والعشاء في الجماعة في المسجد، فقيل لها:لما تخرجين وقد تعلمين أن عمر يكره ذلك ويغار؟ قالت: وما يمنعه أن ينهاني؟ قال: يمنعه قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تمنعوا إماء الله مساجد الله" أخرجه البخاري."
نقس الغلط فى الحديث رقم واحد وهو إباحة صلاة النساء فى المساجد العامة
وقال أيضا:
باب منع النساء من الطيب ونحوه عند الخروج إلى المسجد أو غيره:
5- عن أبي موسى الأشعري - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -": إذا استعطرت المرأة فمرت على القوم ليجدوا ريحها فهي كذا وكذا قال قولا شديدا، وفي لفظ "فهي زانية"حسن صحيح أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي."
الغلط فى الرواية هو اعتبار المستعطرة زانية والزانية هى من جامعت رجلا أو امرأة مثلها أو حيوانات
والسؤال كيف توجد زانية بلا جماع ؟
وأيضا كيف توجد زانية دون زان أو زانية مثلها؟
وقال أيضا:
"باب منع النساء من إبداء الزينة عند الخروج:
6- عن فضالة بن عبيد - رضي الله تعالى عنه - عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "ثلاثة لا تسأل عنهم: رجل فارق الجماعة وعصى إمامه فمات عاصيا، وأمة أو عبد أبق من سيده فمات، وامرأة غاب عنها زوجها وقد كفاها مؤونة الدنيا فتبرجت بعده، فلا تسأل عنهم". صحيح.
التبرج:إظهار المرأة زينتها ومحاسنها للرجال أخرجها أحمد والبخاري في الأدب المفرد والحاكم."
الأغلاط فى الرواية :
الأول عدم سؤال الفرد عن ثلاثة فقط وهو ما يعارض أن القرد لا يسئل عن غيره أى لا يحاسب على عملهم كما قال سبحانه:
"ما عليك من حسابهم من شىء وما من حسابك عليهم من شىء"
الثانى أن من عصى الإمام كفر والمعروف أن من عصى الله فقد كفر وقد أباح الله للفرد الاختلاف مع إمامه وهو ولى أمره وتحاكمهما لكتاب الله فقال :
"يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم فإن تنازعتم فى شىء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الأخر"
وقال أيضا:
باب نهي النساء عن السفر بدون محرم:
7- عن ابن عباس - رضي الله تعالى عنه - قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تسافر المرأة إلا ومعها محرم، فقال رجل: يا رسول الله إني أريد أن أخرج في جيش كذا وكذا، وامرأتي تريد الحج، فقال: اخرج معها"متفق عليه.
الغلط تحريم سفر المرأة إلا مع محرم ويعارض ذلك:
سفر أخت موسى (ص)خلفه لمتابعة تابوت أخيها كما قال سبحانه:
"وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون"
سفر مريم (ص) وحدها لجهة الشرق من أهلها دون وجود أحد معها ولم يعاتبها الله على ذللك منا قال سبحانه:
"فحملته فانتبذت به مكانا قصيا "
وقال أيضا:
باب تخصيص النساء بباب في المسجد:
8- عن نافع عن ابن عمر - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:"لو تركنا هذا الباب للنساء، قال نافع: فلم يدخل منه ابن عمر حتى مات. حسن أخرجه أبو داود."
الغلط هو إباحة دخول النساء المساجد من باب معين وصلاتهن فى المسجد وهو نفس الغلط فى الرواية رقم واحد
باب ليس للنساء وسط الطريق:
9- عن أبي أسيد الأنصاري أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول وهو خارج من المسجد فاختلط الرجال مع النساء في الطريق فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لنساء:استأخرن فإن ليس لكن أن تحققن الطريق عليكن بحافات الطريق فكانت المرأة تلتصق بالجدار حتى إن ثوبها ليتعلق بالجدار من لصوقها به حسن أخرجه أبو داود.
أن تحققن: هو أن تركبن حقها وهو وسطها
الرواية الغلط بها هو سير النساء بجانب الجدران فى الشوارع فقط وإنما تسير النساء حيث شاءت طالما الطريق خالى
ويوجد فى الرواية تناقض فقول الرواية استأخرن يطلب منهم البقاء فى أماكنهم حتى يخرج الرجال جميعا بينما القول عليكم بحافات الطريق يناقض ذلك لأنهن لو تأخرن فلن يسرن مع الرجال وإنما سيسرن خلف الرجال
وقال أيضا:
باب طواف النساء من غير اختلاط بالرجال:
10- عن ابن جريح قال أخبرني عطاء إذ منع ابن هاشم النساء من الطواف مع الرجال قال: كيف يمنعهن وقد طاف نساء النبي - صلى الله عليه وسلم - مع الرجال؟ قلت: أبعد الحجاب أو قبل؟ قال:أي لعمري لقد أدركته بعد الحجاب، قلت: كيف يخالطن الرجال؟ قال: لم يكن يخالطن، كانت عائشة - رضي الله عنها - تطوف حجرة من الرجال لا تخالطهم.: حجرة: ناحية. أخرجه البخاري."
الرواية معناها صحيح وهو ابتعاد الرجال عن النساء والعكس فى أداء المناسك
باب منع دخول الرجال على الأجنبيات:
11- عن عقبه بن عامر رضي الله - تعالى - عنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"إياكم والدخول على النساء، فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله أفرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت. متفق عليه
الحمو: القريب من الزوج.
الموت: أي الهلاك واقع في الخلوة به."
الغلط فى الرواية هو وصف الحمو بالموت مع أن الحمو هو القريب من الزوج وهو ليس موتها
والغلط الأخر هو تحريم دخول الرجال الأغراب على النساء فى البيوت وهو ما يعارض إباحة إذن الرجل للمرأة بإدخال رجال البيت للضرورة كمن يصلح كهرباء البيت أو مواسير المياه والصنابير أو صاحبه الآتى من سفر وهو فى العمل وفى هذا قال سبحانه:
"فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم"
وأحدا تعنى رجلا
ولو كان دخول الرجال على النساء البيوت للضرورة ما دخل زكريا(ص) على مريم ولا دخل جبريل(ص) على مريم " فتمثل لها بشرا سويا" ولا دخلت المظاهرة على محمد(ص) حجرته
وهناك روايات كثيرة فى دخول النبى(ص) على نساء غريبات البيوت كأم سليم ومثل امرأة عبادة بن الصامت التى كانت تقلى له راسه وهى روايات بعضها ظاهر البطلان
وقال أيضا:
باب تخصيص النساء بمجالس العلم وإفرادهن بمكان مستقل عن الرجال "عند الحاجة:
12- عن أبي هريرة - رضي الله عنه -قال: جاء نسوة إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقلن: يا رسول الله ما نقدر عليك في مجلسك من الرجال، فواعدنا منك يوما نأتيك فيه فقال: موعدكن بيت فلان وأتاهن في اليوم ولذلك الموعد قال: فكان مما قال لهن ما من امرأة تقدم ثلاثا من الولد تحتسبهن إلا دخلت الجنة، فقالت امرأة منهن:أو اثنان قال أو اثنان. صحيح أخرجه أحمد وابن حبان."
الرواية من الممكن أن تكون صحيحة ولكن فى القلب منها شىء وهو أن صلاة يوم الجمعة الغرض منها تعليم الرجال أحكام القرآن ومن ثم تعليم الرجال للنساء فى بيوتهن تلك الأحكام
والملاحظ فى الرواية أن المواعدة كانت فى بيت أحدهم وليس فى المسجد مما يعنى أن لا صلاة للنساء فى المسجد
وقال أيضا:
باب حمل الرجال الجنازة دون النساء:
13- عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - أن رسول الله - عليه السلام - قال:"إذا وضعت الجنازة واحتملها الرجال على أعناقهم فإن كانت صالحة قال: قدموني وإن كانت غير صالحة قالت: يا ويلها أين يذهبون بها؟ يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان ولو سمعه لصعق". أخرجه البخاري."
الغلط أن كل الخلق يسمع صوت الجنازة عدا الإنسان وهو ما يعارض أن الجن مثلا معزولون عن السمع كما قال سبحانه:
"لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا "
فالجن فى العبارة لا يسمعون الأصوات والروح الميتة تصعد للملأ الأعلى حيث الجنة والنار الموعودتان فى السماء ككل شىء كما قال سبحانه "يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه فى يوم كان مقداره ألف سنة "لو كانت الجن لا يسمعون شىء عن الموتى الصاعدين للسماء سواء منهم أو من غيرهم فهم لا يسمعون كالبشر
وقال أيضا
باب منع النساء من دخول حمامات السباحة ونحوها:
14- عن أبي المليح الهذلي أن نسوة من أهل حمص استأذن على عائشة فقالت: لعلكن من اللواتي يدخلن الحمامات، سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "أيما امرأة وضعت ثيابها في غير بيت زوجها فقد هتكت ستر ما بينها وبين الله" صحيح أخرجه الترمذي وابن ماجه."
الغلط هو تحريم خلع المرأة ثيابها فى غير بيت زوجها مع أن لها أن تخلعها فى بيت أبيها أو أخيها أو ابنها أو ابنتها للراحة أو الاستحمام
وقال أيضا:
باب النهي عن مباشرة المرأة للمرأة وعن وصفها لزوجها:
15- عن عبد الله بن مسعود قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -:"لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها". أخرجه البخاري.
تباشر: تصفها"
الرواية معناها صحيح وهو حرمة وصف الزوجة جسم امرأة أخرى لزوجها
باب منع النساء من الكلام بحضرة الرجال الأجانب إلا بحاجة:
16- عن أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "التسبيح للرجال والتصفيق للنساء" متفق عليه.
الغلط هنا هو إباحة صلاة النساء فى المساجد وأن ردهن سهو الإمام يكون بالتصفيق وهو ما يخالف حرمة صلاتهم فى المساجد العامة كما سبق القول فى الحديث رقم واحد
وقال أيضا:
باب تحريم النياحة وجواز البكاء بدونها:
17- عن أم عطية - رضي الله تعالى عنها - قالت: أخذ علينا النبي - صلى الله عليه وسلم - عند البيعة أن لا ننوح فما وفت منا امرأة غير خمس نسوة. متفق عليه.
النياحة: البكاء بصوت وعويل وما يلحق بذلك من لطم الخدود وشق الجيوب وحلق الشعر."
الرواية معناها صحيح وهو حرمة الصراخ والصوات عند موت أحدهم أو إحداهن
وقال أيضا:
باب جواز تسليم الرجال على النساء والنساء على الرجال عند أمن الفتنة (يقصد هنا قول السلام عليكم ولا يقصد المصافحة باليد) :
18- عن أسماء أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مر في مسجد وعصبة من النساء قعود فقال بيده إليهم بالسلام، فقال: بالسلام، فقال: إياكن وكفران المنعمين، إياكن وكفران المنعمين". صحيح أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي والبخاري في الأدب المفرد.
كفران المنعمين: هو قول المرأة عن زوجها: والله ما رأيت منه ساعة خيرا قط."
والغلط هو جلوس النساء فى المساجد العامة وهو ما حرمه الله بجعل المساجد قاصرة على صلاة الرجال حيث قال :
"فى بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له بالغدو والأصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله"
وقال :
"لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين"
باب جواز كلام الرجال للنساء والنساء الرجال من غير ريبة عند الحاجة:
19- عن أنس - رضي الله عنه - قال: مر النبي - صلى الله عليه وسلم - بامرأة عند قبر وهي تبكي، فقال: "اتقي الله واصبري" متفق عليه."
الرواية معناها صحيح وهو أمر البواكى بالانتهاء عن البكاء حرصا على صحتهن وعقولهن من الذهاب لأن البكاء يعمى كما أعمى يعقوب(ص)
وقال أيضا
باب جواز عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح:
20- عن أنس - رضي الله عنه - قال: جاءت امرأة إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تعرض عليه نفسها، فقالت: يا رسول الله ألك ألي حاجة؟ فقالت بنت أنس: ما أقل حياءها واستوأتاه، قال: هي خير منك، رغبت في النبي - صلى الله عليه وسلم - فعرضت عليه نفسها. أخرجه البخاري."
الرواية معناها صحيح وهى جواز عرض المرأة زواج نفسها على الرجل إن كانت ترغب فى حماية نفسها من الزنى أو تقوم على خدمته
وقال أيضا:
باب لا تجبر المرأة على الزواج ممن لا ترغب، فإن زوجها وليها بغير إذنها فكرهت ذلك فنكاحه مردود:
21- عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن جارية بكرا أتت النبي - صلى الله عليه وسلم - فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة فخيرها النبي - صلى الله عليه وسلم - صحيح أخرجه أبو داود وابن ماجه."
الرواية معناها صحيح وهو حرمة زواج الإكراه ورده
باب لا يصلح أن تشترط المرأة لزوجها ألا تتزوج بعد موته:
22- عن أم مبشر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - خطب امرأة البراء بن معرور فقالت: إني شرطت لزوجي أن لا أتزوج بعده، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -:إن هذا لا يصلح. حسن أخرجه الطبراني في معجم الكبير والصغير"
بغض النظر عن كون معنى الصحيح وهو عدم وضع شروط فى الزواج إلا شروك الله فإن الرواية غير مشتهرة ولا معروفة
باب تحريم سؤال المرأة زوجها الطلاق أو الخلع من غير سبب:
23- عن ثوبان قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس فحرم عليها رائحة الجنة". صحيح رواه أصحاب السنن."
الرواية معناها صحيح وهو
طلب الطلاق دون سبب محرم
وقال أيضا:
باب جواز غناء الجواري الصغار والضرب بالدف في العرس ونحوه واستماع الرجال لذلك:
24- عن الربيع بنت معوذ قالت: جاء النبي - صلى الله عليه وسلم - يدخل حين بني علي، فجلس على فراشي كمجلسك مني، فجعلت جويريات لنا يضربن بالدف ويندبن من قتل من آبائي يوم بدر إذ قالت إحداهن: وفينا نبي يعلم ما في غد، فقال: دعي هذه وقولي بالذي كنت تقولين. أخرجه البخاري.
الجارية: الفتية من الناس.
جويرية: تصغير جارية ."
الغلط فى الرواية هو تحليل ندب الآباء والندب هو تعديد محاسن الموتى وهو ما يعارض حرمة تزكية الناس كما قال سبحانه:
"فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى"
باب بيان عظم حق الزوج على زوجته:
25- عن عبد الله بن أبي أوفى قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لغير الله، لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، والذي نفس محمد بيده لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها، ولو سألها نفسها وهي على قتب لم تمنعه". صحيح أخرجه أحمد وابن ماجد وابن حبان."
الغلط فى الرواية هو إباحة جماع الرجل زوجته فى الطريق العام على الجمل وهو ما يعارض أن الجماع لا يكون إلا فى حجرة الزوجية التى نسميها حجرة النوم كما قال سبحانه :
"يا أيها الذين آمنوا ليستئذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض"
وقال أيضا:
باب لعن الملائكة لمن تهجر فراش زوجها حتى تصبح أو ترجع:
26- عن أبي هريرة قال قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى ترجع. متفق عليه."
الرواية على عمومها دون تخصيص تكون باطلة لم يقلها النبى(ص) لأن هناك حالات متعددة تهجر فيها المرأة فراش زوجها كبياتها عند ابنتها التى تلد أو عند امرأة ابنها أو نومها مع ولدها المريض أو بنتها المريضة أو عند أمها أو أبيها العجوز المريض الذى ليس بديهم من يخدمهم سواها لتمريضه أو كونها حائض أو نفساء
وقال أيضا:
"باب تحريم كفران العشير:
27- عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أريت النار، فإذا أكثر أهلها النساء يكفرن قيل: أيكفرن بالله؟ قال: يكفرن العشير، ويكفرن العشير، ويكفرن الإحسان، لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت: ما رأيت منك خيرا قط". متفق عليه.
العشير: الزوج."
الغلط أن أكثر أهل النساء وهو ما يعارض دخول النساء وأزواجهن معا النار فى الغالب الأعم كما قال سبحانه :
"احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم"
وقال أيضا:
باب إذا دعا الزوج زوجته إلى معصية فعليها أن تمتنع ولا تجيب:
28- عن عائشة - رضي الله عنها - أن امرأة من الأنصار زوجت ابنتها، فتمعط شعر رأسها، فجاءت إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فذكرت ذلك له، فقالت: إن زوجها أمرني أن أصل في شعرها، فقال: لا، إنه لعن الموصلات. متفق عليه.
تمعط: سقط.
أصل في شعرها: أزيد فيه من غيره."
الجائز هو علاج المرأة وليس وصل شعرها ويمكن لمن تسقط شعرها أن تضع غطاء على رأسها
وقال أيضا:
باب لا يجوز للمرأة هبة أو عطية في مالها إلا بأذن زوجها:
29- قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يجوز للمرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها". صحيح أخرجه أحمد والحاكم والنسائي وابن ماجه وزاد"إلا بإذن زوجها"والنسائي بلفظ"هبة"ولفظ"عطية"بدلا من"أمر"."
الغلط هو أن المرأة لا تتصرف فى ملكها وهو مالها إلا بعد استئذان زوجها وهو ما يعارض أن الفرد ذكر أو أنثى حر فى ماله يتصرف فيه كيف شاء طالما كان فى الخير بدليل أن المرأة لها أن تطيب نفسها ببعض مهرها لزوجها دون إذنه كما قال سبحانه:
"وأتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شىء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا"
وقال أيضا :
باب خدمة المرأة لزوجها ومن يعول:
30- عن جابر بن عبد الله قال: هلك أبي وترك سبع بنات أو تسع فتزوجت امرأة ثيبا فقال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: تزوجت يا جابر؟ فقلت: نعم، فقال:بكرا أم ثيبا؟ قلت: بل ثيبا، قال: فهلا جارية تلاعبها وتلاعبك وتضاحكها وتضاحكك؟ قال: فقلت له: إن عبد الله هلك وترك بنات وإني كرهت أن أجيئهن بمثلهن، فتزوجت امرأة تقوم عليهن وتصلحهن، فقال: بارك الله لك، أو خيرا. متفق عليه."
الرواية معناها صحيح وهو أن على الرجل أن يبحث عن زوجة تتفق مع حالته
وقال أيضا:
"باب وجوب نفقة الزوجة وأولادها على الزوج:
31- عن عائشة - رضي الله عنها -أن هندا بنت عتبة قالت: يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح، وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم، فقال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. متفق عليه."
الرواية تتعارض مع التاريخ فأبو سفيان وهند لم يكونوا صغارا عند إسلامهم لأنهم اسلموا بعد فتح مكة وهم شيوخ عجائز وأولادها كانوا كبارا تجاوزا العشرينات من العمر كمعاوية وبنت أبى سفيان تاريخية وهى رملة كانت زوج النبى(ص) وهو ما يعنى أن أولاده كن كبارا ومسئولون عن الانفاق على أنفسهم
كما أن حكم الشح هو الطلاق لأن النفقة واجبة على الزوج المسلم بقوله سبحانه :
"الرجال قوامون على النساء بما فضل بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم"
ومن لا ينفق مصرا على ذلك يكون كافرا لأنه امتنع مرارا وتكرارا عن طاعة أمر الله بالنفقة
وقال أيضا:
باب تحريم تغيير خلق الله للحسن والزينة:
32- عن عبد الله بن مسعود قال: لعن الله الواشمات والمستوشمات، والنامصات والمتنمصات، والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله، ما لي لا ألعن من لعن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وهو في كتاب الله "وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. متفق عليه.
الوشم: هو غرز حاد مثل الإبر ونحوها في أي موضع من الجسم حتى يسيل الدم ثم حشو ذلك الموضوع بالكحل أو النورة.
النمص: هو إزالة شعر الوجه بالمنقاش (ويقال هو مختص بشعر الحاجبيين لترفيعهما أو تسويتهما).
الفلج: فرجة بين الثنايا والرباعيات (في الأسنان).
الوشم والنماص هي التي تقوم بالعمل المستوشمة والمتنمصة والمتفلجة هي التي تطلب أن يفعل بها الوشم أو النمص أو الفلج."
الرواية الغلط فيها الاستدلال بقوله" وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا" على طاعة الرسول(ص) فى كل شىء وهو ما يعارض أن الآية تتعلق بتوزيع الرسول(ص) المال على المسلمين وهى تجعله يوزعه بالعدل كما يراه فعلى من آتاه أى أعطاه شىء أن يرضى به وما رفض أن يعطيه لأحد عليه أن ينتهى أى يتوقف عن طلب المال وفى هذا قال سبحانه :
ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كى لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا"
وأما ما ينفع فى الاستدلال فهو قول الشيطان" ولآمرنهم فليغيرن خلق الله"
ومن المستبعد أن يكون ابن مسعود وهو من فقهاء الصحابة جاهلا بذلك
وقال أيضا:
باب منع النساء من لبس الثياب الضيقة التي تصف أو الرقيقة التي تكشف أو القصيرة التي لا تواري الجسم كله، ومن تضخيم الشعر فوق الرأس، وتحريم ذلك عليهن:
33- عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:"صنفان من أهل النار لم أراهما: قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رءوسهن كأسنة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا:.
متفق عليه .
كاسيات عاريات: تلبس ضيقة أو شفافة أو قصيرة.
مائلات: منحرفات عن طاعة الله.
مميلات: يحملن غبرهن على فعلهن.
البخت: نوع من الإبل عظام السنام.
السنام: أعلى ما ظهر الجمل."
الغلط فى الرواية ألأول التناقض بين وصف القائل وهو جتما ليس النبى(ص) للنساء وصفا تاما وبين بيوله " لم أراهما" فكيف يصف الذى لم يراها؟
والغلط كون النساء كاسيات عاريات فهذا أمر لا يستقيم مع بعضه
والغلط هو شم ريح الجنة من مدة زمنية وليس من مسافة مكانية وهو ضحك علينا لأن الريح تشم من مسافات مكانية وليس زمانية لأنها تنتشر فى المكان
وأما مسيرة الزمن فتختلف حسب وسبة المواصلات أو حسب الجرى والمشى
وقال أيضا:
"باب نهي النساء عن الوصل والتزوير في الشعر وتكثيره بالزيادة فيه وبيان أن ذلك من أخلاق اليهود:
34- عن سعيد بن المسيب قال: قدم معاوية المدينة فخطبنا وأخرج كبة من شعر فقال: ما كنت أرى أن أحدا يفعله إلا اليهود، وإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بلغه فسماه الزور. أخرجه مسلم.
كبة: شعر مكفوف بعضه على بعض.
وفى رواية: أن معاوية قال ذات يوم: إنكم قد أحدثتم زي سوء، وإن نبي الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الزور، قال: وجاء رجل بعصا على رأسها خرقة، وقال معاوية: ألا وهذا الزور، قال قتادة (الراوي عن سعيد) يعني ما تكثر به النساء أشعارهم من الخرق. رواه مسلم."
الرواية معناها صحيح وهو حرمة تغيير خلقة الله
وقال أيضا:
باب نهي النساء عن التزوير في اللباس والتشبع بما لم تعط:
35- عن عائشة أن امرأة قالت: يا رسول الله إن زوجي أعطاني ما لم يعطيني؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور". متفق عليه.
الغلط أن المتشبع بالزور وهو بالباطل كلابس ثوبى زور والاستفهام؟: هل توجد ملابس للزور ؟
والاستفهام أيضا لماذا ثوبين وليس واحد أو أكثر من ثوبين ؟
وقال أيضا:
باب ما جاء في لبس النساء النعال العالية وبيان أن ذلك من فعل اليهوديات:
36- عن أبي سعيد الخدري - رضي الله تعالى عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"كانت امرأة من بنى إسرائيل قصيرة تمشي مع امرأتين طويلتين فاتخذت رجلين من خشب، وخاتما من ذهب مغلق مطبق ثم حشته مسكا، وهو أطيب الطيب، فمرت بين المرأتين فلم يعرفوها، فقالت بيدها هكذا"، ونفض شعبة (أحد الرواة) بيده. أخرجه مسلم.
الرواية معناها صحيح وهو حرمة تغيير خلقة الله
وقال أيضا:
باب نهي المرأة أن تحلق رأسها في حج أو غيره:
37- عن ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:"ليس على النساء الحلق إنما على النساء التقصير". حسن أخرجه أبو داود والدار قطني والطبراني وأخرجه الترمذي والنسائي من حديث علي."
لا يوجد نص يحرم الحلق فى الحج فالفرد مخير بين الحلق والتقصير كما قال سبحانه:
"محلقين رءوسكم ومقصرين"
باب خضاب أيدي النساء وأرجلهن:
38- عن عائشة - رضي الله عنها -قالت:أومت امرأة من وراء ستر بيدها كتاب الله إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقبض النبي - صلى الله عليه وسلم - يده فقال: ما أدرى أيد رجل أم يد امرأة قالت: بل امرأة قال: لو كنت امرأة لغيرت أظافرك يعني بالحناء. حسن أخرجه أبو داود والنسائي.
الغلط هو الأمر بتغيير المرأة يدها بالحناء وهو ما يعارض أن هذا تغيير لخلقة الله طاعة لقول الشيطان:
"ولآمرنهم فليغيرن خلق الله"
وقال أيضا:
باب تغطية المرأة وجهها بحضرة الرجال الأجانب فإن لم يكن رجل جاز للمرأة أن تبدي وجهها:
39- عن ابن عمر رضي الله - تعالى - عنه قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين" أخرجه البخاري.
المحرمة: التي أهلت بالحج أو العمرة.
لا تنتقب: لا تستر وجهها بالنقاب، فغير المحرمة تستر وجهها."
الرواية معناها صحيح وهو حج المرأة سافرة الوجه عارية الكفين
باب في إباحة التحلي للنساء بلباس الحرير والذهب:
40- عن أبي موسى الأشعري أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"حرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي وأحل لإناثهم". حسن صحيح أخرجه أحمد والترمذي والنسائي.
الغلط تحريم الحرير على الرجال وهو يعارضأن الله أباح لنا لبس الملابس بكل أنواعها والتى تقى من الحر والبرد والبأس وهو أذى السلاح وفى هذا قال تعالى بسورة النحل "وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم"
والغلط تحريم الذهب على الرجال وهو ما يعارض أن الله اباح للرجال التحلى بما يستخرج من البحر ومنه الذهب حيث رقال:
" وهو الذى سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها"
وقال أيضا:
باب إباحة لبس الثياب المعصفرة ونحوها للنساء:
41- عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال:رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - علي ثوبين معصفرين فقال:أأمك أمرتك بهذا؟ قلت: أغسلهما، قال: بل أحرقهما. أخرجه مسلم.
الثوب المعصفر: ثوب المضبوغ بالعصفر.
العصفر: نبت بأرض العرب يصبغ به، وقد ورد ما يفيد بأنه أصفر أو أحمر.
أمك أمرتك بهذا: معناه أن هذا من لباس النساء وزيهن قاله النووي.
باب تحذير النساء من إظهار الزينة للرجال الأجانب من الذهب والثياب المعصفرة ونحوها:
42- عن أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "ويل للنساء من الأحمرين: الذهب والمعصفر". إسناده جيد أخرجه ابن حبان والبيهقي في شعب الإيمان.
الغلط فى الروايتين النهى عن الأثواب المعصفرة وحرقها وهو ما يعارض أن حرق الثياب دون غسلها لإزالة اللون المعصفر وهو الأصفر هو اسراف لأنه يمنع الاستفادة من الثياب فالقائل لايفيد الناس
وسبب النهى عن ملابس محددة فى أماكن محددة هو إظهار العورة و ليس اللون لأنه ليس مظهرا للعورة
وقال أيضا:
باب تحريم تشبه النساء بالرجال في اللباس والحركات والكلام ونحو ذلك:
43- عن ابن عباس - رضي الله تعالى عنه - قال: "لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال". أخرجه البخاري.
الرواية معناها صحيح وهو عدم التمثل بالجنس الأخر فيما يخصه من أمور

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
إضاءات حول كتاب الأربعون النسائية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» خواطر حول كتاب الأربعون الملائكية
» خواطر حول كتاب الأربعون المكية
» إضاءات حول كتاب أسماء أهل بدر
» إضاءات حول كتاب الجفر
» إضاءات حول كتاب العفو

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
دين الله الإسلام :: الفئة الأولى :: المنتدى الأول :: منتدى القرآن :: مؤلفات عطيه الدماطى-
انتقل الى: