عطيه الدماطى
المساهمات : 2055 تاريخ التسجيل : 18/01/2023
| موضوع: هل للدافع فى الجريمة تأثير فى الحكم؟ الخميس مارس 02, 2023 7:45 pm | |
| هل للدافع فى الجريمة تأثير فى الحكم؟ فى القوانين الوضعية نجد أن دافع المجرم لارتكاب الجريمة قد يعفيه من العقاب أو يخففه عنه ويضرب المثل فى ذلك بما يسمونه جرائم الشرف فمن يقتل زوجته ورجل معها أثناء ارتكاب الزنى يعفى من العقاب أو تخفف عنه العقوبة لأقل درجة ممكنة ومثلا فى جرائم الثأر من يقتل قاتل قريبه فى ساعة قتل الأول يخفف عنه العقاب فى الإسلام ليس للدافع وزن فى أى حكم فلا يوجد رفع للعقوبة ولا تخفيف لها فمثلا الزوج ليس من حقه أن يقتل زوجته الزانية أو من زنى معها وعليه إما إثبات الجريمة بأن يقر عليها بالزنى أربع مرات حالفا بالله والمرة الخامسة يطلب أن تكون عنه لعنة الله أى غضبه أو بالشهود الأربع وفى هذا قال سبحانه : "والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين" والسبب هو أن فتح باب الدافع سيسهل عملية قتل الرجل لزوجته إذا كان على خلاف معها بحجة أنها ضبطها وهى تزنى مع فلان أو يجلب رجل يكرهه ويقتله معها كما أن عقوبات الزنى ليس من بينها القتل وما يقال فى زنى الابنة او الأخت أو غير هذا ونجد أيضا فيما يقال فى القوانين الوضعية ما يسمى القتل بدافع الرحمة حيث يقتل القريب قريبه المريض أو الطبيب أو الممرض بدافع الشفقة والرحمة من آلام المرض وقطعا القتل محرم إلا لسببين وهما : قتل القاتل لنفس بدون حق والفساد فى الأرض وهو جرائم الحرابة التى تفسد المجتمع ككل وفى هذا قال سبحانه: "من أجل ذلك كتبنا على بنى إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد فى الأرض فكأنما قتل الناس جميعا" ولا يوجد فى القرآن سببه اسمه القتل بدافع الشفقة والرحمة ومن ثم لا يوجد قتل إلا لأحد السببين المذكورين فى الآية ولا يحق لأحد مثلا إذا علم أن أحد يسرقه أنه يقتله بحجة الدفاع عن ماله وإنما عليه أن يمسكه أو يتركه يهرب لأن عقاب السرقة ليس القتل وإنما قطع اليد كما قال سبحانه: " والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما" ومن ثم فأى جريمة ليست عقوبتها القتل أو وضع ليس من حق أحد أن يستخدم فيها القتل بمبرر الدفاع عن الشرف أو الدفاع عن المال أو رحمة المريض حتى جريمة القتل التى عقابها القتل ليس من حق أحد حتى ولى القتيل نفسه أن يقتل أى أحد غير القاتل كما يحدث فى حوادث الثأر حيث يقوم الولى بقتل قريب أو أقارب القاتل لأن القاتل غالبا ما يهرب من البلدة وقد سمى الله الثأر الإسراف فى القتل وطالب الولى بالتمهل حتى يمكنه القاضى من قتل القاتل نفسه وليس غيره وفى هذا قال سبحانه : "ولا تقتلوا النفس التى حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف فى القتل إنه كان منصورا" الحالة الوحيدة إذا هى قتل الولى لقاتل قريبه لأن عقوبة القتل هى القتل والأفضل هو أن يتمهل الولى لأن القتل دون القضاء قد يؤدى لسلسلة لا تتوقف من القتل المتبادل | |
|