عطيه الدماطى
المساهمات : 2098 تاريخ التسجيل : 18/01/2023
| موضوع: فتوى حول الدراسة الإختلاطية الأربعاء مارس 01, 2023 7:29 pm | |
| فتوى حول الدراسة الإختلاطية المفتى هو يحيى بن علي الحجوري وقد سئل المفتى سؤالا عن حكم الدراسة المختلطة فى فصول محو الأمية وأمثالها وهو: "السؤال: ظهرت الآن في كثير من مناطق البلاد اليمنية، مدارس تسمى محو الأمية، يدرسون فيها النساء، وغالبا أن المدرسين يكونون رجالا يدرسون نساء شابات أو مراهقات أو نحو ذلك، فيحصل الاختلاط والنظر والله أعلم ماذا يحصل غيره الآن أو في المستقبل، ونحن في بلاد بني قيس -حاشد- نعاني من هذا جدا، فنرجوا منكم يا فضيلة الشيخ أن تبينوا لنا الحكم الشرعي في هذا العمل، ومسئولية الآباء تجاه أبنائهم وبناتهم؟، وجزاكم الله خيرا." وكان رد الحجورى على السؤال هو اعتبار ذلك منكرا حيث قال : "الجواب: وفقنا الله وإياكم لكل خير: إن هذه الدراسة الاختلاطية منكر من المنكرات التي لا فلاح لهذه الأمة إلا بإنكارها، قال الله تعالى: {ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون} [آل عمران:104] وإنكار المنكر من صفات المؤمنين، قال تعالى: {والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم} [التوبة:71]." وبعد الحكم المقتضب بكون الاختلاط منكر دارت الفتوى حول إنكار المنكر فقط حيث قال : "ولقد لعن الله أمة من بني إسرائيل على ترك واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فقال تعالى: {لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون * كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون} [المائدة:78 - 79]، فإنكار المنكر نجاة، وعدم ذلك مسخ وهلكة، قال تعالى عن أصحاب السبت: {فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون * فلما عتوا عن ما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين} [الأعراف:165 - 166]، وأخرج البخاري في «صحيحية» من حديث النعمان بن يشير رضي الله عنه، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «مثل القائم على حدود الله والواقع فيها: كمثل قوم استهموا على سفينة، فأصاب بعضهم أعلاها، وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا، مروا على من فوقهم، فقالوا: لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا؛ ولم نؤذ من فوقنا، فإن يتركوهم وما أرادوا، هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم، نحوا ونجوا جميعا»" وبعد هذا الكلام المطول عن إنكار المنكر تناول ما ظن أنه الدلة على التحريم حيث قال: "فيجب إنكار هذه الدراسة الاختلاطية بين الرجال والنساء غير المحارم، لقول الله تعالى: {وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب} [الأحزاب:53]" وهذا ليس بدليل على حرمة الاختلاط خارج البيوت المسكونة لأن الآية تتحدث عن حرمة اختلاط الرجال الأغراب بنساء البيت داخله فى حجراتهن وقال أيضا: " وهذا الخطاب شامل لجميع المؤمنين، وفي «الصحيحين» من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «إياكم والدخول على النساء» فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله أفريت الحموا؟ قال: «الحموا الموت»، والحمو قريب الزوج وقد قيل عنه الموت فكيف بغيره؟!." والرواية ظاهر البطلان وهو أن دخول الرجل الغريب قريب للزوج أو بعيد أو غيره البيت على المرأة حرام لأن الله أباح دحول الرجال الأغراب البيوت بإذن الزوج لضرورة ما كمن يصلح شىء فاسد فى البيت أو من يستلم من المرأة شىء أو طالبه الرجل أن ينتظره فى البيت لأنه سيصل بعد قليل للجلوس معه وفى هذا قال سبحانه: "فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم" وقال أيضا: "ولأن من منكرات الاختلاط نظر الرجال والنساء الأجانب بعضهم إلى بعض، وربنا سبحانه وتعالى يقول: {قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون * وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن ... } الآية، [النور:31] " الآيات دليل على تحريم النظر وليست دليل على تحريم الاختلاط وإنما دليل على إباحة الاختلاط لأن غض النظر لا يكون إلا فى حالة وجود النساء والرجال معا فى مكان عام أو مكان خاص وقال أيضا: "ويقول تعالى: {يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن} [الأحزاب:59] " وهذا دليل فى اللباس وليس فى الاختلاط وقال أيضا: "وثبت في «صحيح مسلم» من حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه، قال: سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن نظرة الفجأة ققال: «اصرف بصرك» وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «أعطوا الطريق حقه» قالوا: وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال: «غض البصر، وكف الأذى، ورد السلام، ولأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر» متفق عليه، من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه" هذا ليس دليل على عدم الاختلاط وإنما دليل على إباحته فغض النظر لا يكون إلا فى مكان موجود فيه النوعين وقال أيضا: "وفي «الصحيحين» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «من اطلع على بيت قوم بغير إذنهم فقد حل لهم أن يفقؤوا عينه» وفي «الصحيحين» من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه، قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «إنما جعل الاستئذان من أجل البصر». وإنما شرع النظر إلى المخطوبة لما ثبت في «صحيح مسلم» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال: كنت عند النبي - صلى الله عليه وسلم - فأتاه رجل فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «أنظرت إليها؟» قال: لا، قال: «فاذهب فانظر، فإن في أعين الأنصار شيئا» وثبت في «مسند أحمد» من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا خطب أحدكم المرأة، فقدر أن يرى منها بعض ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل». ففي هذين الحديثين دلالة على أنه يشرع النظر إلى المخطوبة؛ لقصد الزواج بها، وأصحاب الاختلاط يمتعون أبصارهم الخائنة بإطلاق النظر فيما حرم الله بما لا مبرر له من الشرع." وكل هذا الكلام دليل على غض البصر واليس على حرمة الاختلاط وإنما هى أدلة على جواز الاختلاط للضرورة كالتسوق والمشى فى الشوارع لقضاء الحاجات وقال أيضا: ومن منكرات الاختلاط في المدارس وغيرها أنه تشبه ببني إسرائيل وهو أول فتنتهم فقد ثبت في «صحيح مسلم» من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها، فينضر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا، واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء» وثبت من حديث ابن عمر رضي الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم»." والرواية ظاهرة البطلان فالنساء حتى داخل البيت هن ابتلاء من الله سواء وجات الرجل أو بناته أو أمهاته أو اخواته وقال أيضا مستدلا بروايات ليست فى تحريم الاختلاط حيث قال : "الاختلاط فتح باب الفتنة، وألأضرار الدينية، والدنيوية، على الأمة بدليل ما في «الصحيحين» من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء»، وثبت عند أحمد في «المسند» من حديث محمود بن لبيد رضي الله عنه، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «اثنتان يكرهما ابن آدم، يكره الموت، والموت خير للمؤمن من الفتنة، ويكره قلة المال، وقلة المال أقل عند الحساب»." واستدل برواية أخرى تحالف كتاب الله حيث قال : الدراسة الاختلاطية قد يحصل فيها مصافحة النساء الأجنبيات وهذا محرم، لما ثبت عند الطبراني وغيره من حديث معقل بن يسار رضي الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له» وفي «الصحيحين» من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: والله ما مست يد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يد مرأة قط، غير أنه يبايعهن بالكلام." فالمصافحة والمس ليسا محرمين بدليل أنهما ينقضان الوضوء كما قال سبحانه: " أو لا مستم النساء" فلو كانا محرمين ما أبيحا خارج الصلاة وعاد فذكر دليل أخر سبق أن قلنا أنه ليس فى المسألة حيث قال : الإختلاط من أسباب فساد القلوب كما قال تعالى: {وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن} [الأحزاب:53] وإذا فسد القلب فسد الجسد كله، كما في «الصحيحين» من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، إلا وهي القلب»." وعاد فاستدل برواية أخرى لا تدل على الحرمة حيث قال : "إختلاط النساء بالرجال فيه تعويدهن على قلة الحياء وقد كان النساء في عهد سلفنا الصالح رضي الله عنهم في غاية الحشمة والحياء، ثبت عند البخاري ومسلم، من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان أشد حياء من العذراء في خدرها، وإذا ذهب الحياء ذهب الإيمان قال: عليه الصلاة والسلام «الحياء والإيمان قرنا جميعا فإذا رفع أحدهم رفع الآخر» أخرجه الحاكم في «المستدرك» من حديث ابن عمر رضي الله عنه بسند صحيح." وتناول رواية أخرى لا علاقة لها بحرمة الاختلاط حيث قال : "الإختلاط يذهب الغيرة على المحارم، والغيرة على المحارم من صفات الله عزوجل، ومن صفات رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ومن صفات المؤمنين، فقد أخرج البخاري ومسلم في «صحيحيهما» من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، قال: قال سعد بن عبادة رضي الله عنه: لو رأيت رجلا مع مرأتي لضربته بالسيف غير مصفح، فبلغ ذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: «أتعجبون من غيرة سعد؟، والله لأنا أغير منه، والله أغير مني، ومن أجل غيرة الله حرم الفواحش، ما ظهر منها وما بطن ... »، وفي «الصحيحين» واللفظ: لمسلم، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إن الله يغار، وإن المؤمن يغار، وغيرة الله؛ أن يأتي المرأ ما حرم الله عليه»، وفي «الصحيحين» عن عائشة رضي الله عنها أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «يا أمة محمد والله ما من أحد أغير من الله أن يزني عبدة، أو تزني أمته». والإختلاط ذريعة للزنا فقد أخرج البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:» زنى العينين النظر، وزنى اللسان النطق، والنفس تمنى وتشتهي، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه»، وإذا فشى الزنا حصل بالأمة أنواع البلايا؛ فقد ثبت عند أحمد والحاكم في «المستدرك» وللفظ: لأحمد، من حديث عبدالله بن عمرو رضي الله عنه قال: أقبل علينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: «يا معشر المهاجرين خمس إذا ابتليتم بهن، وأعوذ بالله أن تدركوهن: لم تضهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها؛ إلا فشا فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا، ولم ينقصوا المكيال والميزان؛ إلا أخذوا بالسنين، وشدة المؤونة، وجور السلطان عليهم، ولم يمنعوا زكاة أموالهم؛ إلا منعوا القطر من السماء، ولو لا البهائم لم يمطروا، ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله؛ إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم، وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيروا مما أنزل الله؛ إلا جعل الله بأسهم بينهم»." والحديث عن الزنى فى داخل البيوت لا علاقة له بالاختلاط خارجها واستدل أيضا برواية لا علاقة بها بالاختلاط حيث قال : "والذي يرضى لابنه أو لابنته أو من يملك رعايته بالاختلاط يكون غاشا له وربنا سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: {يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة} [التحريم:6]، وفي «الصحيحين» من حديث معقل بن يسار رضي الله عنه، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «ما من عبد يسترعيه الله رعية لم يحطها بنصحه، إلا لم يجد رائحة الجنة»، وفي لفظ: «ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة»،" وبناء على كل ما سبق لا يوجد دليل واحد صحيح قاله الحجورى فى المسألة ومع هذا قال أنها أدلة على صحة ما ذهب إليه حيث قال: "فعلم بحمد الله من هذه الأدلة تحريم الدراسة الاختلاطية، وأنه لا يجوز لمسلم أن يدرس فيها، ولا يدرس ولا يدرس أبناءه، ولا بناته، ولا من يلي أمرهم فيها؛ صغارا كانوا أو كبارا، فإن ذلك ترويض على الفساد، ونشر لأفكار الكفار الداعين بأموالهم وانفسهم إلى إبعاد المسلمين عن دينهم الحق قال تعالى: {ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم} [البقرة:105]، وقال تعالى: {ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء} [النساء:89]، وقال تعالى: {ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم} [البقرة:120]. وكثير من المسلمين هداهم الله لو دخل الكفار جحر ضب لدخلوه، كما قال المصطفى - صلى الله عليه وسلم -، ووالله إن عاقبة ذلك وخيمة، وأضراره جسيمة" الاختلاط بين الرجال والنساء أمر واقع لا محالة فى أى مجتمع بسبب الضرورات وهو مباح إلا فى حالة منع المشاكل فهو محرم فتحريمه بناء على قوله سبحانه: " وتعاونوا على البر والتقوى" واختلاط النساء والرجال فى الدراسة هو أمر يعلم مشاكله من عمل بالتعليم حيث يتعارك بعض الشباب على حب بعض الفتيات ويقوم البعض الأخر بمعاكستهن ويقوم البعض بترك الفصول الدراسية انتظارا للبنات فى الشارع ليمشين معهم أو يعاكسهن كما أن تدريس الرجال للنساء أو العكس هو أمر غير مطلوب لأنه يثير مشاكل عدة فبعض الشباب يقوم مثلا بايقاع القلم أو المسطرة أو الكتاب تحت المقعد لكى ينزل تحت وينظر لأرجل المعلمة وبعضهم يقوم بوضع الطباشير على ظهر مقعد المعلمة ليتأكد من أنها تحتك قصدا أو عرضا بظهر الكرسى ومع ظهور المحمول المصور أصبحت المسألة أكثر خطورة عند تصوير من ترقص فى الفصل او تصوير البنت فى الحمام أو العكس حيث يتم الابتزاز بتلك الصور ومن ثم فالتحريم هنا منع للكثير من المشاكل التى تصرف الطلبة والطالبات عن الدرس المفيد ومن ثم يجب فصل مدارس وكليات البنين عن البنات تقليلا للجرائم التى قد تقع فى الأماكن المختلطة وكذلك الحال فى عمل النساء حيث يسمح فقط للنساء العازبات أو المطلقات أو الأرامل بالعمل فى أعمال غير مختلطة قدر الإمكان كتعليم البنات وعلاج النساء | |
|