Admin Admin
المساهمات : 95 تاريخ التسجيل : 05/01/2023
| موضوع: جريمة تهديد الغير بالضرر الخميس فبراير 09, 2023 6:16 pm | |
| جريمة تهديد الغير بالضرر: التهديد ينقسم لنوعين : الأول التهديد المباح كالتهديد بشكوى للقضاء مثل تهديد الدائن للمستدين أحكام بتقديم عقد الدين للقضاء بسبب عدم السداد بعد فوات الموعد أو تهديد الأم لابنتها بالضرب تأديبا لها فى حالة وجود مخالفة متكررة كإهمال النظافة الثانى التهديد المحرم وهو جريمة ويتمثل فى توعد الأخر بإلحاق الضرر به أو بأهله أو غيرهم ممن يحبهم أو بما يمتلكون ومن أمثلته فى القرآنقول المنافقين الذى قصه الله عليما : " ليخرجن الأعز منها الأذل" عقوبات التهديد تختلف من قضية لأخرى حسب الحادث فيها والعقاب الثابت فيها فى حالة عدم توبة المهدد ورجوعه عن التهديد وهو ما يسمى الإصرار على تنفيذ التهديد هى : إعلان القاضى أن فلان وهو المهدد يجب خصامه من أهل البلد وعدم الكلام نهائيا حتى خلال بيع وشراء الطعام والدواء فقط وحتى على زوجته وأولاده وأقاربه عدم كلامه ويعلن القاضى هذا فى وسائل الإعلام بالبلدة وفى حالة إصرار المهدد يجب قتال الباغى إذا أراد التنفيذ كما قال سبحانه : "وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التى تبغى حتى تفىء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل " وفى حالة استمرار المهدد فى بغيه يذكره القاضى يوميا لمدة عدة أيام بعقاب الله ثم يعاقب بعقوبة الحرابة والفساد والأرض بتهمة ترويع الناس باعتباره ساعى فى الفساد كما قال سبحانه: "إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون فى الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم أو أرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزى فى الدنيا" وهناك عقوبات اخرى فيما لو كان المهدد حلف على تنفيذ التهديد فعليه أن يكفر عن قسمه بعتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوة عشرة مساكين وفى حالة العجز المالى عن ذلك يصوم ثلاثة أيام وفى هذا قال سبحانه: "ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم " | |
|