عطيه الدماطى
المساهمات : 2111 تاريخ التسجيل : 18/01/2023
| موضوع: الإتلاف فى كتاب الله الإثنين فبراير 06, 2023 7:12 pm | |
| الإتلاف فى كتاب الله: المراد بالإتلاف هو إحداث فساد فى شىء مملوك للغير سواء كان ملكه وحده أو ملكيته مع أخرين وذلك عن طريق الإنسان نفسه كما فى قوله سبحانه : " يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدى المؤمنين " أو عن طريق شىء أخر يملكه الإنسان أو يقدر على التحكم فيه مثل الغنم التى أفسدت حرث القوم والمذكورة فى قوله سبحانه: "وداود وسليمان إذ يحكمان فى الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم" والاتلاف المذكور فيه ما يحدث فى الحرب وهو ليس المقصود لأن لا حكم فيه بالتعويض أو اعادة الشىء لأصله وفيه ما يحدث داخل دولة المسلمين بين المسلمين وبعضهم أو بينهم وبين المعاهدين وهو المقصود فى المقال وحكمه هو : إصلاح المتلف بنفسه أو عن طريق غيره التالف سيان كان الإصلاح بدفع ثمن الشىء التالف أو احضار مثيل له أو رده لأصله بالتدريج والبرهان هو حكم سليمان(ص)بأخذ أهل الزرع التالف غنم أهل الغنم لوقت إعادة زرع أهل الغنم الأرض ورجوعها لما كانت عليه قبل التلف وفى ذاك قال سبحانه: "وداود وسليمان إذ يحكمان فى الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان" جريمة عدم رد الدين مع القدرة على السداد : اباح الله الاستدانة من الغير شرط كتابة الدين فى عقد ووجود شهود مرضى عنهم فقال سبحانه: يا أيها الذين أمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه" وقال : "واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وإمرأتان ممن ترضون من الشهداء" وأباح الله فى حالة عدم قدرة المدين على السداد بعد انتهاء الفترة أن يتنازل الدائن عن قيمة الدينوهو ما سماه التصدق على المدين فقال سبحانه: "وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون" ولكن فى حالة قدرة المدين على السداد ورفضه السداد يكون هذه جريمة هى أخذ مال الغير دون وجه حق فإذا ثبت بالشهود وجود مال للسداد بحوزة المدين شرط ألا يكون قد استدانه من أخر أو مال يعمل به لأخر أو مال أمانة تكون الجريمة سرقة وفى تلك الحالة يجب قطع يديه لكونه سارقا مصداق لقوله سبحانه: "والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما " كما يعتبر رفض السداد مع وجود المال اللازم للسداد شهادة زور يجلد عليها رافض السداد ثمانين جلدة كما قال سبحانه : "فاجلدوهم ثمانين جلدة"
| |
|