دين الله الإسلام
دين الله الإسلام
دين الله الإسلام
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
دين الله الإسلام

منتدى اسلامى
 
الرئيسيةالرئيسية  اليوميةاليومية  أحدث الصورأحدث الصور  س .و .جس .و .ج  بحـثبحـث  الأعضاءالأعضاء  المجموعاتالمجموعات  التسجيلالتسجيل  دخول  

إرسال موضوع جديد   إرسال مساهمة في موضوع
 

 أحكام القتل فى كتاب الله

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
عطيه الدماطى




المساهمات : 2055
تاريخ التسجيل : 18/01/2023

أحكام القتل فى كتاب الله  Empty
مُساهمةموضوع: أحكام القتل فى كتاب الله    أحكام القتل فى كتاب الله  Emptyالأربعاء فبراير 01, 2023 6:48 pm

أحكام القتل فى كتاب الله :
القتل هو إخراج نفس الإنسان وهى روحه فى التعبير الدارج بطريقة غير طريقة الموت العادية باستعمال أداة ما دون سبب يستحق عليه القتل وهو قتله نفس أخرى أو الفساد فى تلأرض وهو محاربة دين الله كما قال سبحانه " أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد فى الأرض فكأنما قتل الناس جميعا"
ولفظ القاتل يطلق على كل من شارك فى عملية القتل سواء بالقول تحريضا أو تدبيرا أو بالفعل وهو المشاركة فى أحداث القتل مثل توفير السلاح أو دفع القتيل نفسيا كى يذهب إلى مكان قتله أو بالقتل نفسه
وينقسم القتل فى كتاب الله إلى نوعين :
الأول القتل العمد وفيه قال سبحانه :
"ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما"
وأحكام القتل العمد هى:
1-قتل كل من قتل أخر عمدا قصاصا للقتيل لقوله سبحانه"يا أيها الذين أمنوا كتب عليكم القصاص فى القتلى "
والقصاص يعنى قتل القاتل بنفس الطريقة فإن كان سم القتيل يسم بنفس نوع السم وإن كان قتله بالطعن بالسكين يقتل بالطعن بالسكين وهكذا
2- قاتل القتل يكون من أهل القتيل وهو وليه حيث يمكنه القاضى وباقى المسلمين من فعل هذا وهذا هو نصر المسلمين له كما قال سبحانه:
"ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف فى القتل إنه كان منصورا"
3-كل قتيل سواء ذكر أو انثى ،حر أم عبد ،مسلم أم كافر يقتل قاتله دون اعتداد باختلاف النوع أو الحالة أو الدين أو استوائه لقوله سبحانه :
"أن النفس بالنفس"وقوله بسورة الإسراء"ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف فى القتل"
لأن كل الناس لهم نفوس ولا فضل بين النفوس عند ارتكابها جرم محرم
4-ولى القتيل من حقه أن يعفو عن القاتل فيدعه يحيى وهذا العفو عن القاتل معناه أن يقوم القاتل بدفع مال لأهل القتيل وهو الشىء أى الدية وهى أى مبلغ من المال يستطيع دفعه لقوله سبحانه "فمن عفى له من أخيه شىء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان "
5-القاتل الذى يعود للقتل العمد مرة ثانية يقتل ولا يتم العفو عنه مطلقا لقوله سبحانه فى أخر آية القصاص "فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم "
الثانى القتل الخطأ :
المراد به القتل غير المتعمد وهو كل قتل حدث دون وجود نية القتل ووجود نية لعمل أخر
القتل الخطأ على نوعين:
النوع الأول قتل نتيجة فعل ليس المراد منه القتل ومن أمثلته قيام صياد الحيوانات بإطلاق السهم أو النار على الحيوان وفجأة يمر إنسان فى مسار السهم أو الطلقة فيقتله وكانت نية الفعل كان الصيد .
النوع الثانى القتل على الظن الخاطىء ومن أمثلته قتل المسلم لأخيه المسلم ظنا منه أنه ما زال كافر محارب وهو قتل متعمد على نية الجهاد وليس على نية الجريمة
لا يوجد للقتل العمد أو الخطأ أدوات مخصوصة لكل منهم فاستحدام أى أداة يكون على نية القاتل فمثلا المسدس استعماله ليس فى كل الأحوال عدم لأن النية أحيانا تكون تخويف القتيل ولكن يخطىء القاتل فى التصويب ومثلا الضرب بالعصا أو الحجر قد يكون نية صاحبه القتل العمد ومن ثم وجب على القاضى سؤال القاتل عن نيته من باب الشهادة على النفس لقوله سبحانه:
"شهداء لله ولو على أنفسكم "
عقوبات القتل الخطأ :
الأول فى حالة القتيل المسلم وأهله مسلمين قتله يوجب على القاتل تحرير أى فك رقبة عبد أو أمة مسلمة واعطاء دية لأهل القتيل وهى مبلغ من المال على حسب استطاعته المالية ويباح لأهل القتيل التصدق وهو التنازل عن الدية للقاتل لقوله سبحانه:
"ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا"
الثانى فى حالة القتيل المسلم وأهله من عدو كافر يجب على القاتل تحرير عبد أو أمة مسلمة فقط لقوله سبحانه:
"فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة"
الثالث فى حالة القتيل المسلم وأهله معاهدين للمسلمين أى أهل ذمة المسلمين يدفع القاتل الدية وهى أى مبلغ مالى يقدر على دفعه لأهل القتيل المسلم وهم كفار معاهدين كما يجب عليه تحرير رقبة عبد أو أمة مسلمة من الرق لقوله سبحانه:
"وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة"
والدية هى حسب المقدرة المالية فالغنى يدفع أكثر والمحتاج يدفع أقل وليس لها قدر معين كما هو الشائع لأنها لا تجب فى حالة القاتل الذى ليس له مال ففى حالة عدم قدرة القاتل المعفو عنه أو القاتل قتل خطأ على دفع دية وهى أى مبلغ مالى يقدر على دفعه أو تحرير رقبة فعقوبته هى:
صيام شهرين متتابعين حتى يغفر الله له لقوله سبحانه:
"وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله " والمراد القول" فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله "
ليس قاتلا كل من يدافع عن حياة نفسه أو سواه من البشر بقتل الباغى الذى أراد قتلهم بالهجوم عليهم بحمله مثلا لسلاح يطلق منه النار على من فى البيت أو يرش مادة حارقة على بيت أو حوله أو يشعل النار فى المادة أو يضع متفجرات لتفجير المكان بمن فيه لقوله سبحانه:
"وقاتلوا التى تبغى حتى تفىء إلى أمر الله "

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
أحكام القتل فى كتاب الله
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:تستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
دين الله الإسلام :: الفئة الأولى :: المنتدى الأول :: منتدى القرآن :: المنتدى القضائى-
إرسال موضوع جديد   إرسال مساهمة في موضوعانتقل الى: