دين الله الإسلام
دين الله الإسلام
دين الله الإسلام
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
دين الله الإسلام

منتدى اسلامى
 
الرئيسيةالرئيسية  اليوميةاليومية  أحدث الصورأحدث الصور  س .و .جس .و .ج  بحـثبحـث  الأعضاءالأعضاء  المجموعاتالمجموعات  التسجيلالتسجيل  دخول  

 

 خواطر حول القذاذة في تحقيق محل الاستعاذة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
عطيه الدماطى




المساهمات : 2113
تاريخ التسجيل : 18/01/2023

خواطر حول القذاذة في تحقيق محل الاستعاذة Empty
مُساهمةموضوع: خواطر حول القذاذة في تحقيق محل الاستعاذة   خواطر حول القذاذة في تحقيق محل الاستعاذة Emptyالجمعة أبريل 28, 2023 7:18 pm

خواطر حول القذاذة في تحقيق محل الاستعاذة
الكاتب هو عبد الرحمن السيوطى
 الكتاب هو عدة أسئلة في مسائل متفرقة أخذ الكتاب عنوانه من أولها وهو سؤال عن الاستعاذة بعد قول قال الله تعالى والسؤال تمثل في التالى:
"وقع السؤال عما يقع من الناس كثيرا إذا أرادوا إيراد آية قالوا قال الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويذكرون الآية هل (بعد) هذه جائزة قبل الاستعاذة أم لا وهل أصاب القارئ في ذلك أو أخطأ."
وكانت الإجابة هى حرمة ذلك وهو قول الكاتب حيث قال :
"فأقول الذي ظهر لي من حيث النقل والاستدلال أن الصواب أن يقول قال الله تعالى ويذكر الآية ولا يذكر الاستعاذة فهذا هو الثابت في الأحاديث والآثار من فعل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين فمن بعدهم- :
أخرج أحمد والبخاري ومسلم والنسائي عن أنس قال:
قال: أبو طلحة يا رسول الله إن الله يقول: (لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون) وإن أحب أموالي إلي بيرحاء الحديث، وأخرج عبد بن حميد والبزار عن حمزة بن عبد الله بن عمر قال: قال عبد الله بن عمر حضرتني هذه الآية: (لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون)
فذكرت ما أعطاني الله فلم أجد أحب إلي من جارية لي رومية فأعتقتها، وأخرج ابن المنذر عن نافع قال كان ابن عمر يشتري السكر فيتصدق به فنقول له لو اشتريت لهم بثمنه طعاما كان أنفع لهم فيقول إني أعرف الذي تقولون لكن سمعت الله يقول:
 (لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون)
 وإن ابن عمر يحب السكر، وأخرج الترمذي عن علي قال:
 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
 (من ملك زادا وراحلة ولم يحج بيت الله فلا يضره مات يهوديا أو نصرانيا وذلك بأن الله تعالى يقول ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين)
وأخرج ابن أبي حاتم عن الربيع بن أنس رفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال :
"إن الله قضى على نفسه أنه من آمن به هداه ومن وثق به نجاه" قال الربيع وتصديق ذلك في كتاب الله (ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط المستقيم)
 وأخرج ابن أبي حاتم عن سماك بن الوليد :
أنه سأل ابن عباس ما تقول في سلطان علينا يظلمونا ويعتدون علينا في صدقاتنا أفلا نمنعهم قال لا الجماعة الجماعة إنما هلكت الأمم الخالية بتفرقها أما سمعت قول الله (واعتصموا بجبل الله جميعا ولا تفرقوا) وأخرج أبو يعلى عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
(لا تستضيئوا بنار المشركين) قال الحسن وتصديق ذلك في كتاب الله (يا أيها الذين أمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم)
 وأخرج ابن أبي حاتم وابن مردويه عن ابن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الجمعة:
 (هي كفارة إلى الجمعة التي تليها وزيادة ثلاثة أيام وذلك لأن الله يقول من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها)
والأحاديث والآثار في ذلك أكثر من أن تحصر فالصواب الاقتصار على إيراد الآية من غير استعاذة اتباعا للوارد في ذلك فإن الباب باب اتباع، والاستعاذة المأمور بها في قوله تعالى :
(فإذا قرأت القرآن فاستعذ)
 إنما هي عند قراءة القرآن للتلاوة أما إيراد آية منه للاحتجاج والاستدلال على حكم فلا، وأيضا فإن قوله:
 "قال الله تعالى بعد أعوذ بالله" تركيب لا معنى له وليس فيه متعلق للظرف وإن قدر تعلقه بقال ففيه الفساد الآتي، وإن قال:
 قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وذكر الآية ففيه من الفساد جعل الاستعاذة مقولا الله وليست من قوله، وإن قدم الاستعاذة ثم عقبها بقوله قال الله وذكر الآية فهو أنسب من الصورتين غير أنه خلاف الوارد وخلاف المعهود من وصل آخر الاستعاذة بأول المقروء من غير تخلل فاصل ولا شك أن الفرق بين قراءة القرآن للتلاوة وبين إيراد آية منه للاحتجاج جلي واضح."
والإجابة في أولها صحيحة حيث استدل بالروايات التى ذكر فيها عن الرسول(ص) أو عن الصحابة آيات لم يستعيذوا قبلها بالله  وهذا بغض النظر عن أن الروايات مخالفة لكتاب الله فمثلا رواية:
من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فدنا واستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة ثلاثة أيام ومن مس الحصى فقد لغا وذلك أن الله يقول "من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها "
الغلط فيها تكفير صلاة الجمعة ذنوب عشر أيام مستقبلية وهو ما يعارض كون الحسنات تكفر الذنوب الماضية كما قال سبحانه:
 "إن الحسنات يذهبن السيئات "
ولو كان العمل  الصالح يمحو ذنوب المستقبل لعمل الكفار أعمال تكفيهم مدة طويلة ثم عملوا بعدها ما يشاءون من الذنوب بحجة محو ما عملوه من حسنات لذنوب المستقبل وأما قوله سبحانه "من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها "فهو ذكر للأجر وهو حسنات وليس الأجر هو  كفارة للأيام
 ومثلا رواية  أنه سأل ابن عباس ما تقول في سلطان علينا يظلمونا ويعتدون علينا في صدقاتنا أفلا نمنعهم قال لا الجماعة الجماعة"
 الغلط فيها هو ترك الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر بحجة عدم تفرقة الجماعة وهو ما يعارض وجوب عدم تركهم لأن من ترك ذلك دخل النار مع المعتدين كما قال سبحانه:
" ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار"
ومثلا رواية " من ملك زادا وراحلة ولم يحج بيت الله فلا يضره مات يهوديا أو نصرانيا"
الغلط فيها أن القادر الذى لا يحج يموت يهوديا أو نصرانيا وهو ما يخالف أنه يموت كافرا يستوى في ذلك الأديان والغريب هو وجود حج في اليهودية والنصرانية على عكس  معظم الأديان
ونكتفى بهذا ونعود للموضوع وهو أنه لا يوجد استعاذة قبل قراءة أو قراءة القرآن لأن نص الآية يقول أن الاستعاذة بعد القراءة وليس قبلها كما قال سبحانه:
"فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم"
وأما السؤال الثانى فهو عن حكم  خلط قراءتين  ونصه حيث قال :
"مسألة - إذا قرأ كلمة ملفقة من قراءتين كالرحيم مالك بالإدغام مع الألف وترى الناس سكرى بترك الألف وعدم الإمالة هل يجوز أم لا وإذا قلتم يجوز فهل ذلك جائز سواء أخل بالمعنى أم لا غير نظم القرآن كقوله لقضى إليهم أجلهم ببناء الفعل للمفعول مع نصب اللام أم لا، وما معنى قولهم القراءة سنة متبعة."
 وكانت الاجابة منقولة عن ابن الجوزى  حيث قال :
"الجواب - الذي اختاره ابن الجزري في النشر أنه إن كانت إحدى القراءتين مترتبة على الأخرى منع التلفيق منع تحريم كمن يقرأ (فتلقى آدم من ربه كلمات) برفعهما أو بنصبهما ونحو ذلك مما لا يجوز في العربية واللغة وإن لم يكن كذلك فرق فيه بين مقام الرواية وغيرها فيحرم في الأول لأنه كذب في الرواية وتخليط ويجوز في التلاوة - هذا خلاصة ما قاله ابن الجزري، وذكر ابن الصلاح والنووي أن التالي ينبغي له أن يستمر على قراءة واحدة مادام الكلام مرتبطا فإذا انقضى ارتباطه فله أن يقرا بقراءة أخرى، وهذا الإطلاق محمول على التفصيل الذي ذكره ابن الجزري وأما قولهم القراءة سنة متبعة فهذا أثر عن زيد بن ثابت أخرجه سعيد بن منصور في سننه وغيره قال البيهقي في تفسيره أراد أن اتباع من قبلنا في الحروف سنة ولا تجوز مخالفة المصحف الذي هو إمام ولا مخالفة القراءات التي هي مشهورة وإن كان غير ذلك سائغا في اللغة انتهى."
والحقيقة أن المسألة هى تقعر فالقرآن يقرأ للفهم  وهو التدبر وليس لنيل اعجاب الآخرين أو التلحين أو غير هذا فمن قصد غير التدبر وهو الفهم فقط أخطىء لقوله سبحانه:
"أفلا يتدبرون القرآن "
وأما المسألة الثالثة فهى السؤال عن المغضوب عليهم في الفاتحة وهو قوله حيث قال:
"مسألة - الحديث الذي رواه أبو داود في سننه عن الشريد بن سويد قال: رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا جالس هكذا وقد اتكأت على الية يدي اليسرى ووضعتها خلف ظهري فقال "أتقعد قعدة المغضوب عليهم" من هم المغضوب عليهم هل هم المذكورون في قوله تعالى (غير المغضوب عليهم)."
 وقد أقر السيوطى بكونهم اليهود في اجابتع حيث قال :
"الجواب - نعم المراد بالمغضوب عليهم في الحديث المذكورون في سورة الفاتحة وهم اليهود وقد أورده النووي في شرح المهذب مستدلا به على كراهة هذه القعدة لفعل اليهود لها
وأورد بعده حديث البخاري عن عائشة أنها كانت تكره أن يجعل الرجل يده في خاصرته وتقول أن اليهود تفعله فدل على أن المقصود كراهة التشبه باليهود في كيفية قعودهم."
 والحقيقة أن ألاية لم يحدد فيها الله من هم الضالين وهم المغضوب عليهم لأن الكفار جميعا ضالين ومغضوب عليهم كما قال سبحانه:
"ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضبا من الله"
وقال عن ضلال كل الكفار يهودا ونصارى وغيرهم:
"ومن يكفر بالله وملائكته ورسله واليوم الأخر فقد ضل ضلالا بعيدا"
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
خواطر حول القذاذة في تحقيق محل الاستعاذة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
دين الله الإسلام :: الفئة الأولى :: المنتدى الأول :: منتدى القرآن :: مؤلفات عطيه الدماطى-
انتقل الى: