عطيه الدماطى
المساهمات : 2114 تاريخ التسجيل : 18/01/2023
| موضوع: إضاءات حول بحث التحرير في رضاع الكبير الأحد يناير 22, 2023 4:44 pm | |
| إضاءات حول بحث التحرير في رضاع الكبير الكاتب هو أحمد رجب آل حسان وقد ابتدأ الحسان كتابه بأن مسألة رضاع الكبير أثيرت فى وسائل الإعلام فأثارت بلبلة حيث قال : "مقدمة وبعد فهذا بحث في موضوع أثير أخيرا في وسائل الأعلام وحدثت فيه بلبلة في أذهان الناس وعقولهم ألا وهو حكم رضاع الكبير وهل يحرم مثل رضاع الصغير أم لا يكون به تحريم فأحببت أن أجمع في ذلك أقوال أهل العلم راجيا من الله تعالي أن ينفع به قارئه و مبلغه " وذكر الباحث اختلاف الفقهاء فى المسألة حيث قال : "اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال وذلك بسبب اختلاف ظاهر ... النصوص في ذلك. الأول: إن رضاع الكبير لا تثبت به المحرمية ولا يحرم وهم جمهور العلماء واستدلوا 1. قوله تعالى: " والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن ... يتم الرضاعة ... " قالوا: الآية أن الرضاعة المحرمة الجارية مجرى النسب إنما هي ما كان في الحولين، لأنه بانقضاء الحولين تمت الرضاعة، ولا رضاعة بعد الحولين معتبرة, فوجه الدليل منها أنه تعالى جعل الحولين تمام الرضاعة فدل أن ما زاد عليها ليس بمدة الرضاعة؛ لأن الرضاعة تمت قبلها 2. و بما وروى سفيان عن عمرو بن دينار عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا رضاع إلا ما كان في الحولين " 3. ما ثبت في الصحيحين، عن عائشة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "انظرن من إخوانكن، فإنما الرضاعة من المجاعة " فيه تعليل الباعث على إمعان النظر والفكر، لأن الرضاعة تثبت النسب وتجعل الرضيع محرما. وقوله " من المجاعة " أي الرضاعة التي تثبت بها الحرمة وتحل بها الخلوة هي حيث يكون الرضيع طفلا لسد اللبن جوعته، لأن معدته ضعيفة يكفيها اللبن وينبت بذلك لحمه فيصير كجزء من المرضعة فيشترك في الحرمة مع أولادها، فكأنه قال لا رضاعة معتبرة إلا المغنية عن المجاعة أو المطعمة من المجاعة، كقوله تعالى ... (أطعمهم من جوع) ... ومعنى الحديث أن الرضاعة التي يحصل بها الحرمة ما كان في الصغر والرضيع طفل يقوته طرح اللبن، ويسد جوعه بخلاف ما بعد ذلك من الحال التي لا يشبعه فيها إلا الخبز واللحم، وما في معناهما 4. وبما جاء عن ابن مسعود " لا رضاع إلا ما شد العظم، وأنبت اللحم " أخرجه أبو داود مرفوعا وموقوفا 5. وحديث أم سلمة " لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء من الثدي وكان قبل الفطام " أخرجه الترمذي وصححه وقوله فتق الأمعاء بالفاء والتاء أي وسعها لاغتذاء الصبي به وقت احتياجه إليه 6. وبما روى مالك وغيره أن رجلا أتى أبا موسى الأشعري فقال إني مصصت من امرأتي من ثديها فذهب في بطني، فقال أبو موسى لا أراها إلا وقد حرمت عليك، فقال له ابن مسعود: انظر ما تفتي به الرجل، فقال أبو موسى ما تقول أنت؟ فقال ابن مسعود: لا رضاع إلا ما كان في الحولين، فقال أبو موسى لا تسألوني ما دام هذا الحبر بين أظهركم 7. وبما رواه مالك عن ابن دينار قال: جاء رجل إلى ابن عمر وأنا معه عند دار القضاء يسأله عن رضاعة الكبير، فقال ابن عمر جاء رجل إلى عمر بن الخطاب فقال كانت لي جارية وكنت أطؤها فعمدت امرأتي فأرضعتها، فدخلت عليها فقالت لي دونك، فقد والله أرضعتها قال: فقال عمر: أرجعها وأت جاريتك فإنما الرضاع رضاع الصغير 8. وقول أبو الوليد الباجي قد انعقد الإجماع على خلاف التحريم برضاعة الكبير قال القاضي عياض لأن الخلاف إنما كان أولا ... ثم انقطع انتهى." ورغم صراحة الآية وحتى الروايات صحيحها وباطلها المستدل بها فإن هذا الرأى وهو الصحيح إلا أنه لا يعرض فى وسائل الإعلام التى هدفها اظهار الخلافات ويعرض الرأى القائل بجواز ارضاع الكبير ليكون الفقهاء مثارا للسخرية وأما الرأى الثانى الذى يثير السخرية فهو الاستدلال على احلال رضاع الكبير وفيه قال الحسان: "الثاني: أن رضاع الكبير يحلل واستدلوا ... 1. بما روى عروة عن عائشة قالت {جاءت سهلة بنت سهيل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن سالما كان يدعى لأبي حذيفة، وإن الله عز وجل قد أنزل في كتابه أدعوهم لآبائهم، وكان يدخل علي، وأنا فضل ونحن في منزل ضيق فقال أرضعي سالما تحرمي عليه} ... أخرجه أبو داود عن عائشة، وأم سلمة {أن أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس كان تبنى سالما وأنكحه ابنة أخيه هند بنت الوليد بن عتبة بن ربيعة، وهو مولى لامرأة من الأنصار}. كما {تبنى رسول الله صلى الله عليه وسلم زيدا} وكان من تبنى رجلا في الجاهلية دعاه الناس إليه، وورث ميراثه حتى أنزل الله عز وجل في ذلك {ادعوهم لآبائهم} إلى قوله {فإخوانكم في الدين ومواليكم} فردوا إلى آبائهم فمن لم يعلم له أب كان مولى وأخا في الدين فجاءت سهلة بنت سهيل بن عمرو القرشي ثم العامري، وهي امرأة أبي حذيفة فقالت يا رسول الله إنا كنا نرى سالما ولدا فكان يأوي معي، ومع أبي حذيفة في بيت واحد، ويراني فضلا. وقد أنزل الله فيهم ما قد علمت فكيف ترى فيه فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أرضعيه فأرضعته خمس رضعات فكان بمنزلة ولدها من الرضاعة فبذلك كانت عائشة تأمر بنات أخواتها، وبنات إخوتها أن يرضعن من أحبت عائشة أن يراها، ويدخل عليها، وإن كان كبيرا خمس رضعات ثم يدخل عليها، وأبت أم سلمة، وسائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخلن عليهن بتلك الرضاعة أحدا من الناس حتى يرضع في المهد، وقلن لعائشة، والله ما ندري لعلها كانت رخصة من النبي صلى الله عليه وسلم لسالم دون الناس، وقوله في هذه الرواية، وأنكحه ابنة أخيه هند جاء في رواية أخرى أنها فاطمة. وقال ابن عبد البر إنه الصواب، وأخرجه البخاري في المغازي من صحيحه عن عائشة {أن أبا حذيفة، وكان ممن شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تبنى سالما فذكره بمعناه إلى قوله فجاءت سهلة النبي صلى الله عليه وسلم قال فذكر} الحديث. وأخرجه مسلم، والنسائي وابن ماجه ... وقالوا: ولو لم يكن الرضاع فائدة التحريم لم يأذن لها فيه وأن الحديث صريح في ثبوت التحريم برضاع الكبير، ومقتضى سياقه، والمقصود منه ثبوت المحرمية أيضا [إذ] لولا ثبوت المحرمية لما حصل مقصودها من دخوله عليها حالة مهنتها وانكشاف بعض جسدها. 2. بما جاء عن عائشة أم المؤمنين أنها كانت تحب أن يدخل عليها من الرجال فكانت تأمر أختها أم كلثوم بنت أبي بكر الصديق وبنات أخيها أن يرضعن من أحبت أن يدخل عليها من الرجال 3. وبما حكى عن علي بن أبي طالب أنه قيل له إني أردت أن أتزوج امرأة قد سقتني من لبنها وأنا كبير تداويت به فقال علي لا تنكحها ونهاه عنها. ... 4. وبما جاء عن ابن جريج: قال رجل لعطاء إن امرأة سقتني من لبنها بعدما كبرت أفأنكحها؟ قال: لا. قال ابن جريج: فقلت له: هذا رأيك؟ قال: نعم. كانت عائشة تأمر بذلك بنات أخيها. 5. أجابوا عن حديث (فإنما الرضاعة من المجاعة) اعتبار مقدار ما يسد الجوعة من لبن المرضعة لمن يرتضع منها، وذلك أعم من أن يكون المرتضع صغيرا أو كبيرا فلا يكون الحديث نصا في منع اعتبار رضاع الكبير. ورد: وأورد عليهم أن الأمر إذا كان كما ذكرتم من استواء الكبير والصغير فما الفائدة في الحديث، وتخلصوا عن ذلك بأن فائدته إبطال تعلق التحريم بالقطرة من اللبن والمصة التي لا تغني من جوع ولا يخفى ما في هذا من التعسف ولا ريب أن سد الجوعة باللبن الكائن في ضرع المرضعة إنما يكون لمن لم يجد طعاما ولا شرابا غيره، وأما من كان يأكل ويشرب فهو لا تسد جوعته عند الحاجة بغير الطعام والشراب وكون الرضاع مما يمكن أن يسد به جوعة الكبير أمر خارج عن محل النزاع، فإنه ليس النزاع فيمن يمكن أن تسد جوعته به، إنما النزاع فيمن لا تسد جوعته إلا به 6. وبأن حديث ابن عباس بأنه موقوف، ولا حجة في الموقوف، وبما تقدم من اشتهار الهيثم بن جميل بالغلط وهو المنفرد برفعه و مع تقدير ثبوته ليس نصا في ذلك ولا حديث أم سلمة لجواز أن يكون المراد أن الرضاع بعد الفطام ممنوع، ثم لو وقع رتب عليه حكم التحريم، فما في الأحاديث المذكورة ما يدفع هذا الاحتمال" وتناول الحسان أدلة المانعين لتحريم رضاع الكبير حيث قال : "أجوبة المانعين للتحريم برضاع الكبير 1. أجابوا عن الحديث بوجوه منها: أنه حكم منسوخ، وقرره بعضهم بأن قصة سالم كانت في أوائل الهجرة والأحاديث الدالة على اعتبار الحولين من رواية أحداث الصحابة فدل على تأخرها، وهو مستند ضعيف. ... ورد إذ لا يلزم من تأخر إسلام الراوي ولا صغره أن لا يكون ما رواه متقدما، وأيضا ففي سياق قصة سالم ما يشعر بسبق الحكم باعتبار الحولين لقول امرأة أبي حذيفة في بعض طرقه حيث قال لها النبي صلى الله عليه وسلم " أرضعيه، قالت: وكيف أرضعه وهو رجل كبير؟ فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: قد علمت أنه رجل كبير " وفي رواية لمسلم قالت " إنه ذو لحية، قال: أرضعيه " وهذا يشعر بأنها كانت تعرف أن الصغر معتبر في الرضاع المحرم. دعوى الخصوصية بسالم وامرأة أبي حذيفة، والأصل فيه قول أم سلمة وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم: ما نرى هذا إلا رخصة أرخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم لسالم خاصة، وقرروا بأن أصل قصة سالم ما كان وقع من التبني الذي أدى إلى اختلاط سالم بسهلة، فلما نزل الاحتجاب ومنعوا من التبني شق ذلك على سهلة فوقع الترخيص لها في ذلك لرفع ما حصل لها من المشقة. ... ورد بأن فيه نظر لأنه يقتضي إلحاق من يساوي سهلة في المشقة والاحتجاج بها فتنفي الخصوصية ويثبت مذهب المخالف، لكن يفيد الاحتجاج. قرروا أن الأصل أن الرضاع لا يحرم، فلما ثبت ذلك في الصغر خولف الأصل له وبقي ما عداه على الأصل، وقصة سالم واقعة عين يطرقها احتمال الخصوصية فيجب الوقوف عن الاحتجاج بها. وأما أثر علي فلا يصح وهو من رواية الحارث الأعور عنه، ولذلك ضعفه ابن عبد البر" وتناول الحسان محاولة الجمع بين الحرمانية والإباحة حيث قال: "طريقة الجمع ذهب أخرون إلى الجمع بين الأخبار قالوا بالفرق بين أن يقصد رضاعة أو تغذية. فمتى كان المقصود الثاني لم يحرم إلا ما كان قبل الفطام. وهذا هو إرضاع عامة الناس. وأما الأول فيجوز إن احتيج إلى جعله ذا محرم. وقد يجوز للحاجة ما لا يجوز لغيرها. وقالوا هذا قول متوجه قالوا إن حديث سهلة ليس بمنسوخ ولا مخصوص ولا عام في حق كل واحد، وإنما هو رخصة للحاجة، لمن لا يستغنى عن دخوله على المرأة ويشق احتجابها عنه، كحال سالم مع امرأة أبي حذيفة. فمثل هذا الكبير إذا أرضعته للحاجة أثر رضاعه، وأما من عداه فلا يؤثر إلا رضاع الصغير. والأحاديث النافية للرضاع في الكبير: [إما مطلقة فتفيد بحديث سهلة، أو عامة في كل الأحوال فتخصص هذه الحال من عمومها. وهذا أولى من النسخ، ودعوى التخصيص لشخص بعينه، وأقرب إلى العمل بجميع الأحاديث من الجانبين وقواعد الشرع تشهد له. وقالوا: والحق أن قضية سالم مختصة بمن حصل له ضرورة بالحجاب لكثرة الملابسة، فتكون هذه الأحاديث مخصصة بذلك النوع فتجتمع حينئذ الأحاديث ويندفع التعسف من الجانبين وقد احتج القائلون باشتراط الصغر بقوله تعالى: {والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة} قالوا: وذلك بيان للمدة التي تثبت فيها أحكام الرضاع ويجاب بأن هذه الآية مخصصة بحديث قصة سالم الصحيح." وهذا هو الرأى الثالث وهو الاقرار بأن رضاع الكبير كان مباحا ثم تم تحريمه وتناول الكاتب مسائل تتعلق بالموضوع حيث قال : "فروع تتعلق بالمسألة 1. في السن الذي يختص التحريم بالإرضاع فيه اختلف العلماء ... على أقوال (أحدها) أنه حولان على طريق التحديد من غير زيادة فمتى وقع الرضاع بعدهما، ولو بلحظة لم يترتب عليه حكم الحولان و تحسب بالأهلة فإن انكسر الشهر الأول اعتبر ثلاثة وعشرون شهرا بعده بالأهلة ويكمل المنكسر ثلاثين من الشهر الخامس والعشرين، ويحسب ابتداؤهما من وقت انفصال الولد بتمامه , واحتجوا بقوله تعالى ... {والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة} وبقوله عليه الصلاة والسلام {إنما الرضاعة من المجاعة} (القول الثاني) أنه يعتبر حكمه، ولو كان بعد الحولين بمدة قريبة وهو مستمر الرضاع أو بعد يومين من فصاله، وفي القريبة عندهم أقوال قبل أيام يسيرة، وقيل شهر، وقيل شهران، وقيل ثلاثة ذلك لأنه لا يفطم الصبي دفعة واحدة في يوم واحد بل في أيام، وعلى تدريج فتلك الأيام التي يحاول فيها فطامه حكمها حكم الحولين لقضاء العادة بمعاودته الرضاع فيها. (القول الثالث) تقدير ذلك بسنتين ونصف، وهو قول أبي حنيفة وجعلوا قوله تعالى {وحمله وفصاله ثلاثون شهرا} دالا على تقدير كل من الحمل، والفصال بذلك كالأجل المضروب للمدينين (القول الرابع) تقديره بثلاث سنين، وقيد بأن يجتزئ باللبن، ولا يطعم (القول الخامس) أنه إن فطم قبل الحولين فما رضع بعده لا يكون رضاعا، ولو أرضع ثلاث سنين لم يفطم كان رضاعا والحجة لهم قوله عز وجل في الحولين {لمن أراد أن يتم الرضاعة} مع ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم {لا رضاع بعد فطام} رواه الدارقطني" وبالقطع النص القرآنى واضح فى أن سن الرضاع سنتين فقط ومن ثم لا تحريم بعد السنتين ومن ثم لا يجوز رضاع الكبير بأى حال من الأحوال وذكر أن المبيحين لرضاع الكبير وجدوا أن رضاع الكبير يثير مشكلة كبرى لهم وهو نظر الكبير لثدى امرأة محرمة عليه مخالفا لقوله تعالى : " قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم" كما يثير مخالفة أخرى وهو مس ثدى المرأة الأجنبية ومن ثم اخترعوا اختراعات للتهرب من بطلان النصوص التى استدلوا بها مثل أن امرأة أبو حذيفة عصرت ثديها فى كوب أو ما شابه وشربه سالم وفى هذا قال الكاتب : 2. استشكل المجوزون لرضاع الكبير أمره عليه الصلاة والسلام إياها بإرضاعه لما فيه من التقاء البشرتين، وهو محرم قبل أن يستكمل الرضاع المعتبر، وتصير محرما له فأجابوا عن ذلك بأجوبة منها ولعلها حلبته ثم شربه من غير أن يمس ثديها، ولا التقت بشرتاهما ويحتمل أنه عفي عن مسه للحاجة كما خص بالرضاعة مع الكبر ومنهم من جعله دليلا على الاختصاص به لأن القاعدة تحريم الإطلاع على العورة، ولا يختلف في أن ثدي الحرة عورة لا يجوز الإطلاع عليه قال، ولا يقال يمكن أن يرضع، ولا يطلع لأنا نقول نفس التقام حلمة الثدي بالفم إطلاع فلا يجوز" ومن هنا نجد أن رضاع الكبير هو ارتكاب للمحرمات وهى النظر لجسم امرأة محرمة ولمس جسم امرأة محرمة الغريب فى أمر رواية سالم وأمثالها هو أن أيا منها لم يذكر أن المرأة كان لها أولاد رضع حتى يكون فى ثديها لبن يحرم والمسألة الثالثة هى عدد الرضعات المحرمة للكبير حيث قال : 3. عدد الرضعات المحرمة للكبير أطلق في هذه رواية قوله أرضعي سالما، وقيده في رواية جماعة عن الزهري بقوله خمس رضعات، وقيل لا من سبع رضعات، وقيل لا بد من عشر، وقيل يكتفى بثلاث رضعات، وذهب أكثر العلماء إلى عدم التقييد في ذلك، والاكتفاء بقليل الرضاع، وكثيره." وهذا الكلام لا يوجد فيه حتى رواية ثابتة لأن الرواية متناقضة فى العدد مرة خمس ومرة سبعة وهى روايات الزهرى ثم ذكر فتاوى فى المسألة تكرر ما قيل فى البحث سابقا حيث قال : "الفتاوى فتاوى الأزهر - (ج 2 / ص 128) المفتي: عبد المجيد سليم شخص تزوج بأنثى، وبعد المعاشرة بسنتين علم أن والدته قد أرضعت زوجته المذكورة مرة واحدة في غير سن الرضاع إذا كان سنها سنتين ونصف فما فوق وهى بنت عمته، فهل يستمر في معاشرتها اطلعنا على هذا السؤال. ونفيد أن المرأة لا تحرم على زوجها مادام الرضاع بعد مضى مدته وهى سنتان على قول الصاحبين وهو الأصح المفتى به وسنتان ونصف عند أبى حنيفة فتاوى الأزهر - (ج 10 / ص 46) المفتي: عطية صقر كم عدد الرضعات التى تحرم الزواج وهل يشترط أن يكون فى الصغر؟ وقد ثبت فى الحديث الذى رواه مسلم أنه "لا تحرم المصة ولا المصتان، وفى الصحيحين عن عائشة رضى الله عنها: كان فيما نزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن ثم نسخن بخمس معلومات فتوفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن. ومهما يكن من خلاف الفقهاء فى عدد الرضعات فإن الفتوى فى مصر على مذهب الإمام الشافعى، وهو خمس رضعات، والشرط أن يكن معلومات متيقنات، والشك لا يبنى عليه تحريم، وليس للرضعة مقدار معين كما رآه الشافعى، واشترط الفقهاء أن يكون الرضاع فى مدة الحولين، وذلك لقول النبى صلى الله عليه وسلم كما رواه الترمذى وصححه "لا تحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء وكان فى الثدى قبل الفطام " وقوله كما رواه الدارقطنى بإسناد صحيح "لا رضاع إلا فيما كان فى الحولين ". وجمهور الفقهاء على أن الرضاع بعد الحولين أو ما قاربهما لا يثبت التحريم، غير أن هناك جماعة من السلف والخلف قالوا: الرضاع يحرم ولو كان الذى رضع شيخا كبيرا، وحجتهم فى ذلك حديث رواه مسلم عن سهلة بنت سهيل التى قالت للنبى صلى الله عليه وسلم إنى أرى فى وجه أبى حذيفة وهو زوجها، من دخول سالم وهو حليفه، يعنى يغار من دخوله البيت ورؤيتها، فقال لها "أرضعيه تحرمى عليه " فقالت وكيف أرضعه وهو رجل كبير؟ فتبسم وقال "قد علمت أنه كبير" وظاهر هذا أن رضاع الكبير يثبت به التحريم، وعليها أن تتصرف فى كيفية الرضاع، إما أن تحلب له اللبن ليشربه حتى لا يرى ولا يلمس شيئا من جسمها، وإما أن يكون الرضاع المباشر من ثديها ضرورة والضرورات تبيح المحظورات. وأكدت عائشة هذا الرأى لأم سلمة كما رواه مسلم، وفى رواية أبى داود أن عائشة كانت تأمر بنات إخوتها وبنات أخواتها أن يرضعن من أحبت هى أن يراها ويدخل عليها حتى لو كان كبيرا، لتكون عائشة عمة الرضيع أو خالته، لكن سائر أزواج النبى صلى الله عليه وسلم لم يوافقنها على هذا الرأي، ويرين كما يرى الجمهور أن الرضاع المحرم لا يكون إلا في الصغر، وقلن لعائشة: لعل مسألة سهيلة وسالم كانت رخصة خاصة ليست لسائر الناس. والخلاصة: أن لكل من الرأيين دليله ووجهة نظر، وقد ارتضى الفقهاء أن إرضاع الكبير لا يحرم الزواج، فلتكن عليه الفتوى." وإصرار المبيحين على إباحة رضاع الكبير يثير سخرية أهل الأديان الأخرى ويجعلنا مثارا لضحكاتهم فرغم أن النصوص القرآنية واضحة فى أنه لا رضاع بعد السنتين إلا أن إصرار القوم بالاعتماد على روايات آحاد لم يثبت يقينا أن النبى(ص) قالها أو الصحابة فعلوها هو إصرار غريب يدل على أنهم يريدون نشر الفاحشة فى المسلمين من خلال اباحة نظر الرجل الكبير لمرأة أجنبية عنه وكذلك من خلال اباحة ملامسته لجسم امرأة أجنبية الغريب أن مص أو دغدغة حلمة ثدى المرأة التى لا ترضع هو عملية جنسية محضة وهو ما يعنى أنه زنى واسألوا الزوجات عن تلك العملية لتعلموا أنها عملية جنسية تماما | |
|