عطيه الدماطى
المساهمات : 2111 تاريخ التسجيل : 18/01/2023
| موضوع: أحكام الخطبة الأحد يناير 22, 2023 4:41 pm | |
| أحكام الخطبة المتعارف لدى الناس أن الخطبة أول خطوات الزواج وفى كتاب الله هى زواج لقوله سبحانه "لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة " الخاطب فى الآية لم يمس المخطوبة ولم يعطها الفريضة وهى المهر وقد سمى الله فراقه أو فسخه أو تركه للمخطوبة طلاقا ولا طلاق دون زواج والخطبة ميثاق زواج مع وقف التنفيذ لوقت دفع المهر وتجهيز البيت والتسلسل الزمنى للخطبة هو : -تقدم الخاطب أو من يوكله للكلام لأسرة المرأة أو للمرأة طالبا الزواج بها - تقرر المرأة مع أهلها أو وحدها الموافقة أو الرفض على العرض فإن وافقت أصبح الخاطب زوجا لها وأصبحت محرمة على سواه من الرجال فلا يحق لأحد أخر من المسلمين التقدم للزواج منها توقيت الخطبة للمرأة: الخطبة تتم فى أى وقت بالنسبة للبكر خطبة المطلقة مرة أو مرتين لا تجوز إلا بعد انتهاء العدة خطبة المطلقة نهائيا وهى المرة الثالثة أو الأرملة بجوز كلام الاثنين فيها فى فترة العدة ولا يتم إعلانها فى فترة العدة وإن اتفق الرجل والمرأة عليها فى العدة وفى هذا قال سبحانه "ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم فى أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله " والتصريح للمطلقة أو الأرملة بالخطبة جائز فى فترة العدة لقوله السابق "فيما عرضتم به من خطبة النساء " تسميات الخطبة: تعارف المسلمون فى مختلف البلاد على تسمية الخطبة تسميات مثل قراءة الفاتحة أو فتح الكتاب أو الوعد بالزواج مع رضا الموعودة بالزواج بالوعد المحرم فى الخطبة : تبيح الخطبة للخاطب والمخطوبة كل شىء يباح للأزواج الداخلين عدا التالى : - الجماع وهو يتضمن العديد من الأفعال كالتقبيل والتحسيس والقذف والأحضان -كشف العورة بمعنى كشف بعض أعضاء الجسم من المرأة مثل الشعر أو الرقبة أو أنصاف الذراعين أو حتى التعرى الكامل أو كشف الرجل فخذيه أو بطنه أو غير ذلك ويدخل فى ذلك نقل الصورة بالمحمول أو الحاسوب أو غير ذلك فهذه الأشياء محرمة إلا أن يتم أخذ المرأة المهر وتجهيز الرجل البيت المباح فى الخطبة: - قعود المخطوبين للكلام معا فى خلوة فمباح وأيضا خروجهما معا للأماكن العامة للضرورات مباح وفى هذا قال تعالى مبيحا الجلوس والخلوة السرية "ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا"وشرط الجلوس والخلوة هو أن يكون الكلام بينهما كلاما طيبا حسنا ليس فيه فحش ،وما يقوم به البعض من اجلاس طرف ثالث مع المخطوبين أو إخراجه معهم عمل غير جائز لأنه يدل على عدم الثقة فى الطرفين كما أنه لا يمنع حدوث الزنى إن أراد الطرفان ارتكابه فسيتفقان على اللقاء دون علم الأهل لإرتكابه وينبغى تربية الطرفين على أحكام الإسلام وإخافتهم من عقوبة الزنى فى الدنيا والأخرة وحديث تحريم الخلوة "لا يخلون رجل بامرأة فإن الشيطان ثالثهما" هو فى غير المتزوجين ويعارضه أن النبى (ص) خلا بالمراة التى ظاهر منها زوجها فلم يسمعهما أحد فى النقاش حول حكم الله إلا الله كما قال سبحانه "قد سمع قول التى تجادلك فى زوجها وتشتكى إلى الله والله يسمه تحاوركما"ويعارضه دخول زكريا (ص) على مريم ولا قرابة بينهما فى كتاب الله المحراب فاختلاء الأجنبى والمراد المسلم بالأجنبية وهى المسلمة لضرورة مباح مثل السؤال عن حكم الله أو شراء شىء من دكان ليس فيه سوى البائع -النظر مباح لبعضهما كما ورد فى الرواية : "انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما" حوادث فى فترة الخطبة: فى فترة الخطوبة تحدث أمور مختلفة بين المخطوبين أو أهلهما منه: - الهدايا فإذا حدثت مشاكل بين عائلتى المخطوبين إذا تم طلاق أى فسخ بلغة الناس للخطوبة فإنهما يختلفون فى حكمها الهدايا على نوعين: الأول الهدايا التى تبقى فترة طويلة وهى أنواع هى: 1-الهدايا المستعملة مثل الملابس 2-الهدايا غير المستخدمة كالأدوات التى تستعمل فى المطابخ كالسكاكين والمواقد . 2-الهدايا المستهلكة التى لا تبقى سوى دقائق أو ساعات أو أيام مثل الأطعمة . حكم الهدايا إذا كان الخاطب هو المطلق لإرادته الطلاق هو ألا يسترد أى شىء مع حساب ثمن الهدايا من متعة المطلقة فإذا كانت القيمة زائدة على قيمة المتعة أرجع الزائد له فى أىصورة مال نقدى أو عينى وفى ذلك قال سبحانه "يا أيها الذين أمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن " فهنا قوله "من قبل أن تمسوهن "فهذا دليل على المخطوبة وقوله "فمتعوهن "دليل على وجوب نفقة متعة لها حسب قدرة الخاطب وإذا كانت المخطوبة هى مريدة الطلاق فقد وجب عليها أو على أهلها رد كل الهدايا غير المستخدمة وأما المستخدمة فيقدر ثمنها ويرد ثمنها للخاطب وأما المستهلكة فلا يرجع ثمنها لأن الخاطب شارك هو وأهله فى استخدامها وسبب الإرجاع أن المرأة هنا مفتدية أى مختلعة بلغة العصر والمختلعة ترد كل ما أعطاها زوجها لقوله سبحانه "فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به "ويباح للطرف المتروك العفو وهو عدم استرداد الهدايا للطرف التارك وهذا العفو هو الفضل وهو التمايز بين المسلمين فالأفضل هو من يترك حقه بطيب نفس وفى هذا قال سبحانه "وأن تعفوا أقرب للتقوى "وقال "ولا تنسوا الفضل بينكم ". -العطايا وهى من ضمن الهدايا وقد تعارف الناس فى بعض البلاد على أن الخاطب فى بعض الأيام التى ما أنزل الله فيها وحى يطلب إعطاء المال فيها كليلة الإسراء والمعراج والنصف من شعبان أو عاشوراء أو فى الأيام المباحة كالعيدين يقوم بإعطاء خطيبته مبلغ من المال قليل أو كثير هذه العطايا إن كانت كبيرة بالآلاف مثلا يتم ردها وأما إن كانت مبالغ صغيرة فلا يتم ردها فإن أسرة المخطوبة قد أنفقت على إطعامه هو وأسرته فى زياراتهم مبالغ هى الأخرى والأفضل كما قال سبحانه هو استخدام المسلمين العفو فيما بينهم وهو ترك رد المبالغ الصغيرة المهر فى الخطبة : إذا دفع الخاطب المهر فى فترة الخطبة وحدثت مشكلة وتركها هو فله نصف المهر وللمرأة النصف الأخر ويجوز للمرأة أن ترد نصفها للرجل هى وأهلها من باب العفو بين المسلمين وفى هذا قال سبحانه : "وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ ۚ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ" وهى ترد المهر كاملا إن كانت هى التاركة لكونها مفتدية والمراد مختلعة | |
|