دين الله الإسلام
دين الله الإسلام
دين الله الإسلام
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
دين الله الإسلام

منتدى اسلامى
 
الرئيسيةالرئيسية  اليوميةاليومية  أحدث الصورأحدث الصور  س .و .جس .و .ج  بحـثبحـث  الأعضاءالأعضاء  المجموعاتالمجموعات  التسجيلالتسجيل  دخول  

إرسال موضوع جديد   إرسال مساهمة في موضوع
 

 علم المواريث والكسور

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
عطيه الدماطى




المساهمات : 2111
تاريخ التسجيل : 18/01/2023

علم المواريث والكسور Empty
مُساهمةموضوع: علم المواريث والكسور   علم المواريث والكسور Emptyالإثنين فبراير 20, 2023 7:18 pm

الكسور :
استعمل الله الكسور فى كتابه فى موضوعات عدة أهمها :
ما يسميه الفقهاء علم حساب المواريث
وهو نوع خاص من حساب القسمة يقوم بها القاضى ويدعو إليه اليتامى والمساكين من أهل الشارع أو الحى مع أقارب الميت الذى يقع فيه بيت الميت فإن لم يوجد أحد منهم دعا اليتامى والمساكين من أحياء أو شوارع أخرى وهؤلاء المدعوين يقومون بالأكل معا من مال الميت وفى هذا قال سبحانه :
"وإذا حضر القسمة أولوا القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا"
وضع الله للميراث قواعد حسابية :
الأولى أن الذكر يأخذ ضعف الأنثى فى حالة أولاد الميت وهو قوله سبحانه :
"يوصيكم الله فى أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين"
الثانية فى حالة عدم وجود أولاد ذكور ووجود بنات أكثر من اثنتين يكون نصيب البنت مثل أختها ونصيبهن جميعا الثلثان وهو قوله سبحانه :
" فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك"
والحالة المضادة لها فى حالة عدم وجود أولاد بنات يرث الذكور أكثر من اثنين الثلثان
الثالثة إن كانت بنت واحدة ترث وحدها النصف وهو قوله سبحانه :
"وإن كانت واحدة فلها النصف"
والحالة المضادة لها إذا كان ولد واحد يرث النصف
وكل هذه القواعد فى حالة الأبوين وهم جد وجدة الأولاد من الميت ولهما القاعدة التالية :
الأولى يرث الأب السدس وترث الأم السدس وهما يساويان الثلث فى حالة كون الأولاد أكثر من اثنين وهو قوله سبحانه :
"ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك"
وهناك القاعدة الثانية فى حالة وجود بنت واحدة أو ولد واحد يرث الأبوين النصف الثانى لأنهما يرثان الميراث كله فى حالة عدم وجود أولاد أو غيرهم فى قوله سبحانه :
"فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث"
فالأم ترث الثلث والأب يرث الثلثان
والقواعد السابقة كلها فى حالة وجود الأولاد والأبوين فقط
وأما فى حالة وجود الأبوين والاخوة فقط فالقاعدة أن النصف للأبوين السدس للأم والسدسين للأب ونصف الاخوة يقسم بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين وهو قوله سبحانه :
"فإن كان له اخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصى بها أو دين"
وأما فى حالة موت الزوجة دون أن يكون لها أولاد ولها أبوين فالزوج يرث النصف والأبوين النصف وهو قوله سبحانه:
"ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد"
وأما فى حالة وجود أولاد للزوجة وأبوين فالزوج يرث الربع وهو قوله سبحانه :
"فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن"
والأبوين يرثان السدسين كما فى قوله سبحانه:
"ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك"
وأما بقية الميراث فتوزع على الأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين إن كن كثرة مختلطة وإن كن ذكور قسم بالمثل وإن كن إناث قسم بالمثل وإن كان ولد واحد ورث الكل وإن كانت بنت ورثت الكل لقوله سبحانه :
"يوصيكم الله فى أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين"
وأما فى حالة موت الزوج فترث الزوجة الربع إذا لم يكن عنده أولاد ووالديه موجودين واخوته موجودين أو بعضهم موجود وبعضهم ليس له وجود أى ميت أو منعدم وهو قوله سبحانه :
"ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد"
الوالدين فى حالة عدم وجود ولد أو اخوة لابنهم يرثان الباقى الأب النصف والأم الربع
وأما فى حالة وجود اخوة فالأبوين يرثان السدسين= الثلث والاخوة بقية الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين فى حالة كونهم مختلطين ذكور وأناث
وأما فى حالة وجود أولاد للزوج ووالدين فترث الثمن ويرث الوالدان السدسين والباقى يوزع على الأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين وفى هذا قال سبحانه:
" فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم "
وأما فى حالة عدم وجود أولاد ووجود والدين ووجود أخ واحد وأخت واحدة فللأخ السدس والأخت السدس وإن كانوا أكثر من اثنين فالاخوة شركاء فى الثلث للذكر مثل حظ الأنثيين وهو قوله سبحانه :
"وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء فى الثلث "
وأما فى حالة وجود أخت واحدة للميت بلا ولد ولا والدين فلها نصف الميراث وهو قوله سبحانه :
"يستفتونك قل الله يفتيكم فى الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك"
وأما إذا كانت الأخت الميتة ولها أخ واحد فهو يرث كل الميراث وهو قوله سبحانه:
" وهو يرثها إن لم يكن لها ولد "
وإما إذا كانت ورثة الأخ أختين فلهما الثلثان وهو قوله سبحانه :
"فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك "
وأما إذا كان ورثة الأخ جماعة مختلطة من الاخوة فلهم الميراث كله وهو قوله سبحانه :
"وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين"
ومثل الحكمين فى حالة وجود أختين للأخت الميتة ترثان الثلثين وفى حالة وجود اخوة ذكور وإناث فيرثون الكل للذكر مثل الأنثيين
والملاحظ هنا هو عدم وجود وارث مذكور مع الأخت الوراثة النصف أو مع الأختين
وطبقا لقواعد الوراثة السابقة نجد أن الأولاد والأبوين والأزواج والزوجات درجة واحدة يرثون مع بعض وأن الاخوة والأخوات درجة ثانية لا يرثون إلا فى حالة انعدام الأولاد
والملاحظ أن الورث يدور فى إطار الأبوية والولدية ابن أب وهو جد الابن ومن ثم فالوارث فى حالة انعدام ورثة الكلالة غير الاخوة الذين ذكرهم الله هو الجد والجدة من قبل الميت فإذا انعدم الجد والجدة ورث العم والعمة كما يرث الأبوين والاخوة

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
علم المواريث والكسور
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:تستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
دين الله الإسلام :: الفئة الأولى :: المنتدى الأول :: منتدى القرآن :: منتدى الرياضيات-
إرسال موضوع جديد   إرسال مساهمة في موضوعانتقل الى: