عطيه الدماطى
المساهمات : 2111 تاريخ التسجيل : 18/01/2023
| موضوع: رمى المحصنة والمحصن الجمعة فبراير 03, 2023 11:10 am | |
| رمى المحصنة والمحصن: يقصد برمى المحصنة اتهام المرأة سواء متزوجة أو غير متزوجة واتهام الرجل متزوج أو غير متزوج بالزنى بارتكاب الزنى والاتهام يكون بأى ألفاظ مثل: العاهرة والزانية وابن الكلب وابن الحمار وابن العاهرة والولد أو البنت من نطة غريبة أو زوجها ليس فيه للخلفة وهى مخلفة وهى ألفاظ دائرة على ألسنة الكثيرين ولكنهم لا يفهمون أن معناها هو رمى بالزنى يستحق المرء عليه الجلد ثمانين جلدة إن لم يكن مع القائل أربعة شهود على زنى المرأة أو الرجل كما قال سبحانه : "والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم " ومن ثم من يشتم شامة من تلك الشنائم عليه أن بجلب أربعة شهود على زنى فلان أو فلانة وإلا جلد ثمانين جلدة وتوجد حالة خاصة من الرمى وهى رمى الزوج للزوجة بالزنى والعكس دون أن يكون معه شهود أربعة فالرامى فى تلك الحالة لا يغاقب إذا حلف بالله أربع مرات على أنه صادق فى رمى الأخر بالزنى والمرة الخامسة يطلب غضب الله على نفسه إن كان كاذبا وفى هذا قال سبحانه: "والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين " وكما استثنى الرامى من العقاب إذا لم يكن معه شهود استثنى المرمى من العقاب على الزنى إذا حلف أربع مرات بالله أن الرامى كاذب وألمرة الخامسة أن غضب وهو لعنى الله عليه إن كان الرامى صادقا وفى هذا قال سبحانه"ويدرؤا عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين " والمرمية بالزنى إن لم تبرأ نفسها بالحلف خمس مرات تجلد مائة جلدة على زناها كما قال سبحانه : "والزانية والزانى فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة" وباعترافها يكون زواجها قد انتهى ويؤحذ منها المهر لاتيانها الفاحشة كما قال سبحانه: "ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما أتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة" ولا يوجد للمرمية المقرة بالزنى عدة وإنما تطرد على الفور من بيت الزوجية كما قال سبحانه: "ولا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين فاحشة مبينة" وأما المرمية النافية لزناها فحقوقها محفوظة فلها مهرها ولها عدة ولا تخرج من بيت الزوجية إلا بعد العدة ولها نفقتها وهى تكون مطلقة وجوبا بعد رمى زوجها لها وإن كان هناك طفل أو طفلة ولد أو ولدت قبل الرمى بقليل فهو ابن أو ابنة الزوج ولا يمكن له أن ينفى نسبه ولا أن يتنصل من نفقته وإن خيف من الزوج أن يؤذيه أو يؤذيها كان الولد أو البنت فى حضانة الأم فى بيت الطلاق طوال مدة تربيته | |
|