عطيه الدماطى
المساهمات : 2117 تاريخ التسجيل : 18/01/2023
| موضوع: النسخ فى كتاب الله الخميس فبراير 02, 2023 3:19 pm | |
| النسخ فى كتاب الله معنى النسخ : النسخ كتاب الله ذكر بمعانى متعددة تتمثل فى الآتى: الأول الاستنساخ والمراد به تسجيل أعمال الإنسان صوتا وصورة كاملة وذكر هذا المعنى فى قوله سبحانه: "إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون ". وهو ما يسميه البشر نسخة طبق الأصل أى تكرار للشىء نفسه الثانى الاستبدال بمعنى تشريع حكم بدلا من الحكم ألأول فى نفس القضية وذكر هذا المعنى فى قوله سبحانه: "ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها " وقد شرح الله النسخ بكونه تبديل آية مكان آية فقال سبحانه: "وإذا بدلنا آية مكان آية " فالنسخ ليس محوا للآية وإنما ثباتها مع وجود حكم جديد بدلا من حكم الآية الأولى وهذا التبديل هو بسبب تغير الأحوال والظروف ومن ثم فالحكم المنسوخ يعود المسلمون للعمل به إذا تبدلت الظروف والأحوال والكثير من النواسخ كان سببها التغير من وضع الوجود فى مجتمع كافر إلى الوجود فى مجتمع مسلم والبعض القليل منها كانت بسبب ظروف اضطرارية مثل أن قلة المؤمنات أدت إلى إباحة زواج الكتابيات الكافرات منعا لوقوع المسلمين فى الزنى فلما كثرن حرم الله زواج الكتابيات ومثل تعدد زوجات النبى(ص) أكثر مما للمؤمنين كان ظرفا اضطراريا حيث كانت قريبات النبى(ص)من أولاد عمه وخاله وخالاته وعماته يعشن معه فى نفس البيت وكان مسئولا عن الإنفاق عليهم بحكم قرابته ونتيجة عدم وجود رجال مسلمين يتزوجوهن بعد الهجرة نتيجة قلة أموال المسلمين بسبب اقتسام المال بين المهاجرين والأنصار وبسبب البلاء الذى قال الله فيه: "ولنبلونكم بشىء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين " أمره الله بزواجهن لأنه كان يدخل بيته فيرى من عوراتهن دون إرادته لأنهن كن يعتبرن أنفسهم فى بيوتهن فمنع الله الحرج عنه وعنهن من تلك الرؤية بالزواج عقائد البشر فى النسخ اختلف البشر فى النسخ على اعتقادين: الأول من ينكرون النسخ فى وحى الله وحججهم تتمثل فى الآتى: -النسخ هو عيب فى الذات الإلهية لأنها تبطل كلامها -النسخ هو اتهام لله بالجهل ببعض الأمور التى كان يجهلها ثم علمها فغير حكمه وهو ما يسمونه البداء وهو تصحيح شىء تم العلم به بعد لأن لم يكن عند المصدر للحكم علم به الثانى من يثبتون النسخ فى أحكام الله وليس فى القدر وحججهم تتمثل فى التالى : -النسخ ضرورة لتبدل الظروف والأحوال فمثلا فى بداية البشرية كان الوضع ذكر وأنثى ثم أنجبوا أولادا كان لابد أن يتزوجوا كأخوة وأخوات لعدم وجود غيرهم فلما تكاثروا فى الجيل الثالث بطل زواج الإخوة والأخوات وأصبح من بين أولاد الإخوة والأخوات ومثلا فى بداية أى رسالة يكون عدد الرجال المؤمنون قلة ولا يوجد عدد كاف من النساء المؤمنات لزواجهن ومن ثم كان الحكم استمرارية زواج الكافرات لعدم وقوع الرجال المؤمنين فى الزنى فلما تكاثر عدد المؤمنات حرم زواج الكافرات ومثلا فى المرحلة الأولى من الدعوة وهى العيش فى مجتمع كافر كان الزكاة وهى الصدقات تدفع للسائل والمعروف أنه محروم من قبل المسلم صاحب المال وكان لا يمكن جمعها لأن قوانين المجتمع الكافر تمنع ذلك وإن لم تمنع فالكفار سيتصدون لذلك الجمع بحجج واهية وهى حرمان أصحاب الرسالة الجديدة من أى نفع كما كان لا يمكن دفعها فى سبيل الله لعدم تشريع الجهاد فلما وصلوا لمرحلة المجتمع المسلم وجب أن يكون هناك مؤسسة للعاملين على جمع الزكاة وتوزيعها وأن يعطى المال لإعداد السلام والمؤن وغيرها للمجاهدين فى سبيل الله - أن الله نص على وجود النسخ فى الوحى بأقوال عديدة منها : " ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها" " وإذا بدلنا آية مكان آية" - عدم النسخ يعنى أن الله سيصدر أول أمر بالخلق ثم يتوقف عن إصدار الأوامر حتى لا يتبدل أمره ألأول بالثانى ومن ثم لم يكن البشر ليوجدوا إلا بسبب وجود النواسخ وهى أوامر الله تغير الأشياء وعدم النسخ يتعارض مع كون الرحمن كل يوم يصدر أوامر مختلفة كما فى قوله سبحانه"كل يوم هو فى شأن ". والرد على المنكرين هو : كل أمر يحدث فى السموات والأرض يكون بوحى الله كما قال سبحانه: "إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون ". وبناء عليه فكل الأوامر وهى القضاءات تتغير والمراد تتبدل باستمرار وهذا هو معنى النسخ وأما انعدام النسخ فمعناه أن السموات والأرض لن تتغير عن لحظة الخلق الأولى لأن ذلك نسخ لأمر الخلق الأول حسب كلام المانعين للنسخ والنسخ وهو تبديل الأحكام الغرض منه هو ابتلاء الناس ليعرف من يستمر على إسلامه ممن ينقلب إلى كفره وفى هذا قال سبحانه فى أمر تغيير القبلة : " وما جعلنا القبلة التى كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه" أقسام المنسوخات : المنسوخات فى القرآن على قسمين : الأول وجود الحكم المنسوخ وهو المبدل و الحكم الناسخ له فى القرآن وهذا هو النوع الأكثر وجودا وسنضرب مثالا واحدا عليه وهو : الحكم المنسوخ: إباحة زواج الكتابيات وهذا كان فى بداية الدعوة لقلة المسلمات وفيه قال سبحانه: "اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا أتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذى أخدان" الحكم الناسخ : حرمة زواج الكوافر وهنا الكافرات لقوله سبحانه: " ولا تمسكوا بعصم الكوافر " واعتبر أن الكفار والكافرات لا يحلون للمسلمين والمسلمات فى قوله سبحانه: "فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن" وطالب الله المؤمنين بزواج المؤمنات فقط فقال سبحانه: "الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرءون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم" وقال طالبا نفس الأمر : "وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم" والدليل منكم وعبادكم وإمائكم والكفار على نوعين أهل كتاب ومشركين كما قال سبحانه: "إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين فى نار جهنم خالدين فيها أولئك شر البرية" وهذا لا يعنى أن الحكم المنسوخ لا يعمل به نهائيا وإنما يعمل به إذا عاد المسلمون قلة نادرة وعادوا للدعوة ولم يجدوا مؤمنات عددهن كاف لهم الثانى وجود إشارة للحكم المنسوخ مع وجود الحكم الناسخ وهو نادر الوجود والمثال الوحيد عليه فيما بين أيدينا هو : وجود قبلة أولى فى عهد النبى(ص) غير القبلة الحالية وهى الكعبة والإشارة للمنسوخ تتمثل فى قوله سبحانه: "وما جعلنا القبلة التى كنت عليها ". والإشارة الثانية هى قول الكفار الذى حكاه الله بقوله: ""سيقول السفهاء ما ولاهم عن قبلتهم التى كانوا عليها" والإشارة الثالثة قوله سبحانه: "قد نرى تقلب وجهك فى السماء فلنولينك قبلة ترضاها" وأما الحكم الناسخ فهو قوله سبحانه : " فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره" أسباب النسخ نسخ الأحكام فى كتاب الله له أسباب مختلفة هى: الأول العلم بمن يثبت على الإيمان بدين الله وهو إتباع دين الرسول (ص)ممن يرتد عن الإسلام وهو ما سماه الله الارتداد على العقبين وهو ما أورده في قوله سبحانه في حكم تغيير القبلة: "وما جعلنا القبلة التى كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه " ومن ثم كل حكم منسوخ أى مبدل بحكم أخر هدف الله منه فى الأساس العلم بمن يثبت على طاعة الله ممن يكفر بوحى الله . الثانى ثبات المؤمنين على دينهم من غير إعلامهم بالحكم المبدل وإضلال الكفار وفى هذا قال سبحانه: "وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين أمنوا وهدى وبشرى للمسلمين " الثالث المجىء بحكم أفضل من الأول أو مماثل للأول كما قال سبحانه : "ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها ". رسالات الله ونسخ بعضها: رسالات الله لا ينسخ بعضها أحكام بعض إلا فى النادر من الأحوال وتنقسم الرسالات إلى قسمين : الأول الأخبار وهى القصص ولا يوجد فى القصص نسخ وإنما هى واحدة المعنى وإن قيلت بألفاظ مختلفة الثانى الأحكام والغالب فيها هو عدم النسخ فالأحكام الناسخة والمنسوخة فيها قليلة جدا وهى تتعلق دوما بالزواج وتوزيع الثروة والطعام وقليلا جدا ما يسمى العقوبات ومن ثم نجد أحكام الذات الإلهية وهى ما يسمى العقيدة والصلاة والصيام والحج وغيرها ثابتة الرسالات الإلهية إذا لا ينسخ بعضها إلا فى أحكام نادرة والمذكور منها هو : الأول تحريم بعض الطعام على الذين هادوا وفيه قال سبحانه: "وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذى ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم" وكان هذا فى الرسالات قبل عيسى(ص) وفى رسالة عيسى تم تحليل هذا المحرم بقوله سبحانه على لسان عيسى(ص): "ومصدقا لما بين يدى من التوراة ولأحل لكم بعض الذى حرم عليكم" الثانى حكم السارق ويقال انه كان فى رسالة يعقوب(ص) هو استعباد السارق بمعنى اتخاذه خادما للمسروق منه وهذا مأخوذ من قوله سبحانه على لسان إخوة يوسف(ص): "قالوا جزاؤه من وجد فى رحله فهو جزاؤه كذلك نجزى الظالمين" وقول يوسف(ص): "معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده" والناسخ هو فى القرآن هو قوله سبحانه: "والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما" وما يقوله البعض عن كون الرجم كان عقوبة الزنى فى رسالة موسى(ص) وبعدها هو ضرب من الوهم لأن العقوبة لو كانت هكذا ما بقيت مريم(ص) حية وهى طاهرة ليست بزانية ولكن حبلها من دون زواج بمعجزة إلهية كان عندهم دليل على الزنى ومن ثم كانوا سيقتلونها لو كان حد الزنى الرجم ولكنهم تركوها حية مما يدل على أن الزنى ليست عقوبته الرجم أى القتل بالحجارة قواعد تمييز الناسخ من المنسوخ: يتميز الناسخ بالتالى : أولا يتكرر عدة مرات فى الغالب مثل حرمة زواج الكافرات كتابيات أو مشركات فقد تكرر فى قوله سبحانه" " ولا تمسكوا بعصم الكوافر " وقوله سبحانه: "فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن" وقوله سبحانه: "الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرءون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم" وقوله سبحانه : "وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم" ثانيا النواسخ فى الغالب تحرم أفعال أو أشياء معينة كتحريم تقديم الصدقة قبل مناجاة النبى(ص) فى قوله سبحانه: "أأشفقتم أن تقدموا بين يدى نجواكم صدقات فإذا لم تفعلوا وتاب عليكم ". وكان الله أباحها فى المنسوخ حيث قال سبحانه: "يا أيها الذين أمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدى نجواكم صدقة يتميز المنسوخ بالأتى: أولا المنسوخ يأتى مرة واحدة فى الغالب إن لم يكن دوما كما فى زواج الكتابيات فى قوله سبحانه: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا أتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذى أخدان" ثانيا المنسوخ فى الغالب يبيح أفعال أو أشياء محددة فالمنسوخ وهو إحلال عدد كبير من النساء بسبب ظروف اضطرارية قال سبحانه فيه: "يا أيها النبى إنا أحللنا لك أزواجك اللاتى أتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبى إن أراد النبى أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين" ثم حرم الله عليه بالناسخ التالى: "لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك ". ثالثا يوجد فى المنسوخ كلمات تبين أنه كان فى الناضى أو قبل الناسخ مثل جملة التى كنت عليها فى قوله سبحانه "وما جعلنا القبلة التى كنت عليها ". وجملة التى كانوا عليها فى قوله سبحانه: ""سيقول السفهاء ما ولاهم عن قبلتهم التى كانوا عليها" لماذا يجب معرفة الناسخ من المنسوخ؟ يجب علينا معرفة الناسخ من المنسوخ للتالى : -أن نتجنب الوقوع فى الجرائم التى حرمها الله بالنواسخ مثل جريمة شرب الخمر وجريمة الزواج بالكتابيات . -أن نأتى الأعمال التى أمر الله بها فى النواسخ مثل زواج المسلمات فقط وتطليق المرأة الزانية المتزوجة دون إعطائها أى حق بعد جلدها. ويمكن إجمال كل هذا فى جملة السبب هو طاعة وحى الله . خرافة نسخ الأخبار: لا يمكن أن يوجد نسخ فى الأخبار والمراد بها قصص الوحى للتالى : الأول أن أى حادثة تحدث بطريقة واحدة مرتبة واحدة العدد واحدة الأقوال والأفعال ومن ثم لو تعارضت الأخبار فمعنى هذا أن أحدهما كاذب والأخر صادق أو كلاهما كاذب أو كلاهما صادق وأخبار الله هو من نوع واحد هو الصدق وفى هذا قال سبحانه : " ومن أصدق من الله قيلا" الثانى أن الله وصف قصص الوحى بكونها أحسن القصص فقال سبحانه: "نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن" ومعنى أحسن القصص أصدق الحكى وأما تفسير اختلاف ألفاظ الحكاية وهى القصة الواحدة فى القرآن فى مواضعها من السور المختلفة فهو : أن الله يفسر القصة بألفاظ أخرى خرافة المنسوخات التى لم تكتب فى المصحف: من الخرافات فى موضوع الناسخ والمنسوخ وجود قرآن لم يكتب فى المصحف ومن الأمثلة التى قالها القوم على تلك المنسوخات: آية رضاعة الكبير " كان فيما يقرأ من القرآن فسقط ، يحرّم من الرضاع عشر رضعات ، ثم نسخن إلی خمس معلومات " وآية الرجم"الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم "وأيضا قولهم "كانت هناك سورة طويلة كسورة براءة نسخت كلها سوى آية واحدة هى "لو كان لابن أدم واديان من ذهب لابتغى ثالثا ولو كان له ثالثا لابتغى رابعا ولا يملأ جوف ابن أدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب" ومن اخترعوا تلك الخرافة اتهموا الله تعالى عن ذلك بالنسيان وهو ما نفاه بقوله سبحانه: " وما كان ربك نسيا" كما أنهم بذلك يكذبون الله فى كونه حفظ كتابه بقوله سبحانه: "إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون" ويضاف إلى ذلك الآتى: أن حكاية تحديد عدد الرضعات يتعارض مع أن الله لم يحدد شىء فى قوله سبحانه: "وأمهاتكم اللاتى أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة" وبناء عليه تتساوى رضعة واحدة مع ألف رضعة وأما حكاية الرجم فالغلط فيها كون حد الزنى بالعمر والصحيح أنه بالحالة الحرية أو أو العبودية كما قال سبحانه فى حد الأمة أنها نصف حد الجرة : "فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب والسؤال لمن يصدق كون حد الزنى الرجم كيف نطبق نصف الموت على الأمة؟ هل يوجد عندكم طريقة ؟ كما عقوبة زوجة الرسول (ص)إذا ارتكبت جريمة الزنى هو مضاعفة العقوبة من مائة إلى مائتين وفى هذا قال سبحانه "يا نساء النبى من يأت منكن بفاحشة يضاعف لها العذاب ضعفين " السؤال كيف نطبق حد الزنى وهو الموت فى حالة الرجم مرتين هل نقدر على إحياء الموتى؟ والعقوبة الواردة فى القرآن هى مائة جلدة كما قال سبحانه: "الزانية والزانى فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة وأما حكاية الواديان من الذهب فخطأ هى الأخرى ففيها كذب ومين حيث جعل الجوف يمتلىء بالتراب وحده والجوف يمتلىء بالطعام والماء كما شرح الله ذلك فى طعام الزقوم الذى تمتلىء به بطون الكفار فى النار فى قوله سبحانه"فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون كما أن الفرد لا يأكل التراب إلا إذا كان مضطرا بسبب الجوع أو العطش أو أحمق خرافة نسخ الأحاديث للقرآن زعم العديد من الفقهاء أن الأحاديث وهى ما يسمونه السنة تنسخ القرآن وهو كلام يتعارض مع القرآن ومع الروايات نفسها ذكر الفقهاء أن الحديث ظنى الثبوت أى لا يمكن التأكد من أن النبى(ص)قاله واعترفوا فى كتبهم بهذا فى الكثير من المواضع نذكر بعض منها: "الأول:الصحيح وفيه مسائل: "الأولى: في حده. وهو ما اتصل سنده بالعدول الضابطين من غير شذوذ ولا علة، وإذا قيل صحيح فهذا معناه لا أنه مقطوع به، وإذا قيل غير صحيح فمعناه لم يصح إسناده، والمختار أنه لا يجزم. في إسناده أنه أصح الأسانيد مطلقاً" التقريب ج1ص1 "وقد خالف في هذه المسألة الشيخ محي الدين النووي, وقال: "لا يستفاد القطع بالصحة من ذلك"، قلت: وأنا مع ابن الصلاح في ما أول إليه, وأرشد إليه, والله أعلم" شرح اختصار علوم الحديث ج1ص70 "إنما هو فيما ظهر لائمة الحديث عملا بظاهر الاسناد لا القطع بالصحة في نفس الأمر لجواز الخطأ والنسيان على الثقة والضبط والصدق على غيره وذلك في غير المتواتر أما المتواتر فإنه مقطوع بصحته "التقريرات السنية ج1ص18 "قال الشيخ محيى الدين النووى فى التقريب والتيسير خالف ابن الصلاح المحققون والأكثرون فقالوا يفيد الظن ما لم يتواتر وقال فى شرح مسلم نحو ذلك بزيادة قال ولا يلزم من اجماع الأمة على العمل بما فيهما إجماعهم على أنه مقطوع بأنه كلام النبى صلى الله عليه و سلم قال وقد اشتد إنكار ابن برهان الإمام على من قال بما قاله الشيخ وبالغ فى تغليظه "التقييد والايضاح ج1ص41 "ثم قول الشيخ أيضا أعني ابن الصلاح ولهذا كان الإجماع المبني على الإجتهاد حجة مقطوعا بها فيه نظر أيضا فإن الإجماع إن وصل إلينا بأخبار الآحاد كان ظنيا وإن وصل إلينا بالتواتر وهو قليل جدا فقد صحح الإمام في المحصول والآمدي في الإحكام ومنتهى السؤال أنه ظني أيضا "المقنع 1ص76و77و78 "في شرح مسلم ما يفيد أن هذا الخلاف لبعض محققي الأصوليين محتجا بأنه أي الحديث الصحيح لا يفيد في أصله أي في حق كل واحد من الأمة إلا الظن وأما قول ابن الصلاح في الاستدلال على إفادتهما اليقين يتلقى الأمة لها بالقبول فجوابه قوله وإنما تلفته أي حديث الكتابين الأمة بالقبول لأنه يفيد الظن ولأنه يجب عليهم العمل بالظن والظن قد يخطئ ولا يتم به اليقين قال ابن الصلاح وقد كنت أميل إلى هذا وأحسبه قويا ثم بان لي أن المذهب الذي اخترناه أولا وهو كونه يفيد العلم اليقيني النظري هو الصحيح لأن ظن من هو معصوم عن الخطأ وهو الأمة لا يخطئ إلى آخر كلامه وهو قوله ولهذا كان الإجماع المبني على الاجتهاد مقطوعا بها وأكثر إجماعات العلماء كذلك وهذه نكتة نفيسة نافعة ومن فوائدها القول بأن ما انفرد به البخاري ومسلم يتدرج في قبيل ما يقطع بصحته لتلقي الأمة كل واحد من كتابيهما انتهى" توضيح الافكار ج1ص121 "و الثاني ما جزم به من كون الإجماع حجة قطعية قد اعترض عليه فيه بأنه إن وصل إلينا بالآحاد فهو ظني أو بالتواتر - وهو قليل - فظني عند الإمام والآمدي قلت صرح ابن برهان وغيره من أئمتنا بأن الإجماع قطعي وهو قول الجمهور ولهذا لم يقبل فيه خبر الواحد والظاهر الثالث "النكت ج1ص286 أرقام أجزاء الكتب والصفحات مأخوذة من المكتبة الشاملة الإلكترونية ومن أقوال الفقهاء يتضح أن خبر الآحاد وهو معظم الأحاديث ظنية أى لا يمكن القطع وهو التيقن بأنه قالها فعلا عدا حوالى مائة حديث أو مائة وخمسين هى ما يسمونه الحديث المتواتر وبناء على الحديث القائل " إن الظن أكذب الحديث "وهو متفق عليه تكون كل أحاديث الآحاد مرفوضة طبقا لهذا الحديث لكونها ظن زد على هذا أن الظن ليس من الحق كما قال سبحانه : "إن الظن لا يغنى من الحق شيئا" الأحكام الناسخة والمنسوخة : بالغ القوم فى كثرة الناسخ والمنسوخ فى كتاب الله حتى ذكر بعضهم أكثر من مائتى آية واخترعوا أمورا ماأنزل الله بها من سلطان حتى سموا عشرات ألايات آية السيف مع أن كلمة السيف لا وجود لها فى القرآن وأرادوا بها الآيات الخاصة بالحرب وفى الحقيقة أن الناسخ والمنسوخ كأحكام هو عدد قليل جدا وسوف أحاول ذكره فى المقال فإن وفقت فمن الله وإن أخطات فمن نفسى : -الحكم المنسوخ هو الوصية فعلى من أتاهه الموت أن يوصى لوالديه وأقاربه بالمعروف وفى ذلك قال سبحانه: "كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين " والحكم الناسخ هو حكم الميراث فى قوله سبحانه: "للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا ". -المنسوخ هو إباحة تناول الخمر وهو السكر قبل الصلاة بوقت كافى لزوال أثرها لمعرفة ما يقال فى الصلاة وفى ذلك قال سبحانه: "لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون " والحكم الناسخ هو تحريم الخمر نهائيا وفى ذلك قال سبحانه: "إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون " . -الحكم المنسوخ سجن الزانية فى بيتها حتى وفاتها أو حتى نزول حكم ناسخ إذا شهد أربعة شهود بالزنى وفى ذلك قال سبحانه: "واللاتى يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن فى البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل لهن سبيلا " والحكم الناسخ وهو السبيل أى الحكم الجديد الجلد مائة جلدة وفى ذلك قال سبحانه: "الزانية والزانى فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة " والحكم الناسخ هو درد الزانية ق من بيت الزوجيةدون مهر وفى ذلك قال سبحانه: "لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة " -الحكم المنسوخ إباحة زواج نساء أهل الكتاب وفى ذلك قال سبحانه: "وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم " وأما الحكم الناسخ فهو تحريم زواجهن لكونهن كافرات وفى ذلك قال سبحانه: "ولا تمسكوا بعصم الكوافر " -الحكم الناسخ إباحة الله للنبى (ص)كل من زوجاته وملك يمينه من الفىء وبنات عمه وخاله وعماته وخالاته شرط كونهن مهاجرات معه والمرأة التى تهب نفسها له وحده وفى ذلك قال سبحانه : "يا أيها النبى إنا أحللنا لك أزواجك اللاتى أتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبى إن أراد النبى أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين " وأما الحكم الناسخ فهو تحريم زواجه من أى امرأة غير ما تزوج حتى ولو أعجبته وفى ذلك قال سبحانه : "لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك ". -الحكم المنسوخ كون الأنفال لله والرسول (ص)يوزعها كيف يشاء وفى ذلك قال سبحانه : "قل الأنفال لله والرسول " والحكم الناسخ كون الغنائم أربع أخماسها للمجاهدين والخمس الخامس يوزع على الرسول (ص)وذوى قرباه وهن زوجاته وبناته واليتامى والمساكين وابن السبيل هو الخمس والباقى للمجاهدين وفى ذلك قال سبحانه : "واعملوا أنما غنمتم من شىء فأن لله خمسه وللرسول ولذى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل " -الحكم الناسخ على من يريد محادثة النبى (ص) تقديم صدقة قبل وفى ذلك قال سبحانه : "يا أيها الذين أمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدى نجواكم صدقة " وأما الحكم الناسخ فتوبة الله والمراد ترك الله اعطاء الصدقة قبل المحادثة وفى ذلك قال سبحانه : "أأشفقتم أن تقدموا بين يدى نجواكم صدقات فإذا لم تفعلوا وتاب عليكم ". -الحكم المنسوخ من يستحق الحق المعلوم وهو الصدقات أى الزكاة هم السائل والمحروم وفى ذلك قال سبحانه : "والذين فى أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم " وأما الحكم الناسخ فهو استحقاق ثمانية أصناف للحق المعلوم وهو الصدقات وفى ذلك قال سبحانه : "إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفى الرقاب وفى الغارمين وفى سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله ". -الحكم المنسوخ التوجه للمسجد الأقصى وفى ذلك قال سبحانه : "وما جعلنا القبلة التى كنت عليها" ,أما الحكم الناسخ فهو وجوب التوجه للبيت الحرام وهو الكعبة وفى ذلك قال سبحانه: "فول وجهك شطر المسجد الحرام" -الحكم المنسوخ الصبر على عدوان العدو وفى ذلك قال سبحانه: "ولا تستوى الحسنة ولا السيئة ادفع بالتى هى أحسن فإذا الذى بينك وبينه عداوة كأنه ولى حميم" وأما الناسخ فهو الإذن بالقتال لمن ظلم وفى ذلك قال سبحانه: "أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير" أقسام النواسخ : 1-النواسخ الأفضل وهى خير من المنسوخات فى المنافع . 2-النواسخ المثيلة التى تتساوى منافعها مع المنسوخات وفى هذا قال تعالى بسورة البقرة "ما ننسخ من آية نأت بخير منها أو مثلها ". ومما ينبغى قوله أن غالبية النواسخ أفضل من المنسوخات من حيث جلب المنافع ودفع المضار وسنضرب أمثلة على هذا هى: تحريم الخمر فهو أفضل من إباحته الكلية والجزئية وقد نص الله على هذا بقوله بسورة البقرة "وإثمهما أكبر من نفعهما "أى وضرر الخمر والميسر أعظم من نفعهما . تحريم زواج المشركات وهن الكتابيات وغيرهن أفضل من زواجهن وقد نص الله على أفضلية المؤمنة على المشركة بقوله بسورة البقرة "ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم "ونفس الأمر للرجال "ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم "والسبب أن هذا يدعو للنار والمؤمن أو المؤمنة يدعو صاحبه للجنة . لماذا شرع الله النسخ ؟ شرع الله النسخ لعدة أسباب : أولها إبعاد الحرج وهو الأذى عن المسلمين سواء كان هذا الابعاد تدريجيا كما فى تحريم الخمر على مراحل فمن أساي التحريم كما قال سبحانه الوقيعة بين الناس والصد عن طاعة الله وهو قوله سبحانه: إنما يريد الشيطان ليوقع بينكم العداوة والبغضاء فى الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله " ثانيها جلب المنفعة للمسلمين كما فى تشريع وجوب التصدق عند مناجاة النبى(ص) وهو حديثه والذى نسخه الله حفاظا على أموال المسلمين الذين تراجعوا عن الحديث مع النبى(ص) بسبب المال وحفاظا على أن يتعلموا دينهم منه ثالثها تغير الظروف والمراد وجود حال لم يكن موجودا من قبل فمثلا فى زواج الكتابيات كان عدد المؤمنات وهن المسلمات قليل لا يكفى الرجال الذين أسلموا وحرصا على عدم زناهم أباح الله زواج الكتابيات فلما تغير الظرف بكثرة من أسلمن وأصبح مساويا لعدد الرجال المسلمين أو أكثر تغير الحكم إلى وجوب زواج المسلمات فقط نظرا لتوافق الدين ونظرا لأن الكتابيات مكذبات برسالة محمد(ص) أى القرآن نواسخ وإشارات للمنسوخات : هناك نواسخ فى القرآن ليس معها منسوخات ولكن معها ما يدل على وجود المنسوخات التى محا الله ذكرها من الوحى وسوف نذكرها هنا : 1-إشارة المنسوخ هى قوله تعالى بسورة البقرة "وما جعلنا القبلة التى كنت عليها "فهى تشير لقبلة غير المسجد الحرام وهى المسجد الأقصى . والناسخ قوله بنفس السورة "فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره ". إشارة المنسوخ قوله تعالى بسورة التوبة "أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن أمن بالله واليوم الأخر "فهذا دليل على إباحة وجود المشركين فى المسجد الحرام والناسخ قوله تعالى بنفس السورة "إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا "فهذا دليل تحريم وجودهم فى المسجد الحرام السور التى بها منسوخات: تقسم سور القرآن لأنواع هى : 1- سور بها منسوخات 2- سور بها نواسخ 3-سور بها نواسخ وليس بها منسوخات وهى غالبية السور 4-سور بها منسوخات ونواسخ | |
|