عطيه الدماطى
المساهمات : 2111 تاريخ التسجيل : 18/01/2023
| موضوع: الشروط الواجب توافرها فيمن يريدون الزواج الجمعة يناير 27, 2023 6:57 pm | |
| الشروط الواجب توافرها فيمن يريدون الزواج شروط يستوى فيها الرجل والمرأة: الأول الإسلام كما قال سبحانه : "فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن" وقال جل وعلا: "ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم" فلا يجوز زواج مسلم بكافرة ولا مسلمة بكافر الثانى بلوغ النكاح وهى القدرة على ممارسة الجماع فلا يجوز زواج الأطفال ولهذا أخبرنا الله بوجود مرحلة بلوغ النكاح فقال : "وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن أنستم منهم رشدا" الثالث بلوغ الرشد وهو عقل الأمور لقوله السابق" فإن أنستم منهم رشدا" ومن ثم لا يجوز زواج من بلغوا مرحلة النكاح حتى يعقلوا الأمور وهو غالبا ما يكون بعد انتهاء مراحل التعليم الرابع أن تكون المرأة غير محرمة على الرجل والرجل غير محرم على المرأة والمحرمات مذكورة فى قوله تعالى : "ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتى أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نساءكم وربائبكم اللاتى فى حجوركم من نسائكم اللاتى دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم" الخامس الرضا أو التراضى بمعنى أن تقبل المرأة بفلان زوجا لها وأن يرضى الرجل بفلانة زوجة له كما قال سبحانه "فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف" وهو ما يسمى الإيجاب والقبول والرضا يجب أن يكون جهريا سواء كانت المرأة بكرا أم ثيبا ومن ثم على القاضى أن يسأل المرأة مباشرة وحدهما لأن كثير من الأسر تجبر بناتها على الزواج من أجل أمور عدة أهمها الحصول على المال وتصمت البنات وحديث وإذنها صماتها يعارضه حديث جاءت فتاة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن أبي زوجني ابن أخيه ليرفع بي خسيسته قال فجعل الأمر إليها فقالت قد أجزت ما صنع أبي ولكن أردت أن تعلم النساء أن ليس إلى الآباء من الأمر شيء " شروط يجب توافرها فى الرجل فقط : الأول :أن يكون قادرا على الإنفاق على الزوجة بمعنى أن يكون له عمل مباح بقوم به ينفق منه على زوجته كما قال سبحانه : "الرجال قوامون على النساء بما فضل بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم" الثانى ألا يكون متزوجا من أربعة لحرمة زواج الخامسة لقوله سبحانه" فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع" | |
|