عطيه الدماطى
المساهمات : 2098 تاريخ التسجيل : 18/01/2023
| موضوع: اضاءات حول كتاب الأحكام الشرعية في المخنث الجمعة يناير 27, 2023 6:53 pm | |
| اضاءات حول كتاب الأحكام الشرعية في المخنث الكاتب هو رأفت الحامد العدني وموضوع الكتاب هو شيوع التخنث فى كثير من المجتمعات وقد بين ذلك حيث قال : " وبعد ليس إغرابا في البحث، ولكن واقعا مريرا مشاهدا نعيشه اليوم، وقد كثر عدد هذا الصنف من الناس وصار لهم حضورا لا ينكره منصف عارف بأحوال الناس ودنياهم، ولا يهمني ما صار إليه الغرب من ترد في هذا الوادي المظلم، ولكن الذي يهمني – ويهم كل مسلم غيور – ما صارت إليه طائفة من أمة الإسلام .. فلقد صرنا لا نفرق بين بعض شبابنا اليوم وبين البنات في المظهر أحيانا، وفي المنطق والملبس في آحاين أخرى ... بل الأدهى والأمر أم تشاهد فتى يقدم برنامج ديني على قناة – إسلامية!!! - وفيه من التكسر والترقق ما يدفع كل ذي مرؤة سليمة إلى تغيير القناة. أخي الكريم أردت من هذا البحث أن أقدم جملة كافية من المسائل والأحكام الشرعية المتعلقة بالجنس الثالث – إن صح التعبير – حتى يعلم المتعلم والمتفقه في الدين موقف الشرع من هؤلاء – الأمراض – فيث التعامل والتعبد، وحتى لا يلتبس عليه الأمر في بعض المسائل فتختلط عليه بعض المسائل وقد بث فيها فقهائنا بما هو واضح وجلي " وكعادة من يتكلمون فى الموضوعات ابتدأ ببيان المعنى اللغوى حيث قال "اللغة: (خنث) الخاء والنون والثاء أصل واحد يدل على تكسر وتثن. فالخنث: المسترخي المتكسر. ويقال خنثت السقاء، إذا كسرت فمه إلى خارج فشربت منه فإن كسرتها إلى داخل فقد قبعته وامرأة خنث: متثنية. مقاييس اللغة (2/ 180) لسان العرب (2/ 145) الصحاح في اللغة (1/ 189)وقال في تاج العروس من جواهر القاموس (5/ 241):وفي المصباح: واسم الفاعل مخنث بالكسر، واسم المفعول مخنث، أي على القياس وقال بعض الأئمة: خنث الرجل كلامه بالتثقيل إذا شبهه بكلام النساء لينا ورخامة، فالرجل مخنث بالكسر." وتناول تعريف المخنث عند المحدثين والفقهاء حيث قال : "قال شيخنا: ورأيت في بعض شروح البخاري أن المخنث إذا كان المراد منه المتكسر الأعضاء المتشبه بالنساء في الانثناء والتكسر والكلام فهو بفتح النون وكسرها، وأما إذا أريد الذي يفعل الفاحشة، فإنما هو بالفتح فقط، ثم قال؛ والظاهر أنه تفقه وأخذ من مثل هذا الكلام الذي نقله في المصباح، وإلا فالتخنيث الذي هو فعل الفاحشة لا تعرفه العرب، وليس في شيء من كلامهم، ولا هو المقصود من الحديث، انتهى. والخلاصة: المخنث: بضم الميم وتشديد النون المفتوحة، الرجل المتشبه بالنساء في مشيته وكلامه وتعطفه وتلينه. معجم لغة الفقهاء (1/ 417)" وتناول تعريف المخنث عن المذاهب حيث قال : "من هو المخنث عند الفقهاء: المذهب الحنفي: المخنث عندنا أنه إذا كان مخنثا في الردى من الأفعال فهو كغيره من الرجال بل من الفساق ينحى عن النساء وأما من كان في أعضائه لين وفي لسانه تكسر بأصل الخلقة ولا يشتهي النساء ولا يكون مخنثا في الردى من الأفعال فقد رخص بعض مشايخنا في ترك مثله مع النساء. المبسوط (12/ 382) البحر الرائق شرح كنز الدقائق (6/ 50) المذهب المالكي: وليس المخنث الذي تعرف فيه الفاحشة خاصة وتنسب إليه وإنما المخنث شدة التأنيث في الخلقة حتى يشبه المرأة في اللين والكلام والنظر والنغمة وفي العقل والفعل وسواء كانت فيه عاهة الفاحشة أم لم تكن وأصل التخنث التكسر واللين فإذا كان كما وصفنا لك ولم يكن له في النساء ارب وكان ضعيف العقل لا يفطن لأمور الناس أبله فحينئذ يكون من غير أولي الإربة الدين أبيح لهم الدخول على النساء. التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد (22/ 273) المذهب الشافعي: المخنث) من يتخلق بأخلاق النساء في حركة أو هيئة، فإن كان ذلك خلقة فلا إثم مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج (4/ 430) المذهب الحنبلي: المخنث الذي لا شهوة له فحكمه حكم ذوي المحرم في النظر، فإن كان المخنث ذا شهوة ويعرف أمر النساء فحكمه حكم غيره. المغني (7/ 462) فالخلاصة أن المخنث عند المذاهب الأربعة ينقسم إلى قسمين: الأول: المخنث بالخلقة، وهو من يكون في كلامه لين وفي أعضائه تكسر خلقة، ولم يشتهر بشيء من الأفعال الرديئة لا يعتبر فاسقا، ولا يدخله الذم واللعنة الواردة في الأحاديث. الثاني: المتخلق بخلق النساء حركة وهيئة، والذي يتشبه بهن في تليين الكلام وتكسر الأعضاء عمدا، فإن ذلك عادة قبيحة ومعصية ويعتبر فاعلها آثما وفاسقا وهذا البحث يختص بالقسم الثاني في الأحكام والمسائل والفتاوى، فليتنبه لذلك." إذا خلص الكاتب لوجود نوعين من المخنثين: ألأول المخنث الخلقة الثانى المخنث الظاهر الرجولية ولكنه يتشبه بالنساء وهو موضوع البحث كما قال العدنى وقبل الدخول فى الموضوع ينبغى بيان حكم المخنث بالخلقة وهو : لا وجود لما يسمى الخنثى فى النوع الإنسان فكل إنسان إما ذكر أو أنثى كما قال تعالى : " وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى" وهذه المشكلة تسمى المشتبه فى نوعه وهذا المشكلة ينبغى علاجها طبيا فى الصغر المبكر حيث يقوم الأطباء بفحص الحالة وتبين الأجهزة التناسلية الموجودة فيها وبناء على وجود جهاز كامل يكون الحكم بكونه ذكر أو أنثى فإن لم يتضح هذا فى الصغر المبكر يتم الانتظار حتى فترة البلوغ وساعتها يتم إزالة ما لا يتوافق مع علامات النمو الجسدى وعمل اللازم ويطلق على الحالة اسم يحتمل الذكورة والأنوثة منعا للمشاكل النفسية وتناول مشكلة التشبه بالإناث حيث قال : "القرآن العظيم: قال الله تعالى وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيه المؤمنون لعلكم تفلحون).النور31 واختلف الناس في معنى قوله: " أو التابعين غير أولى الاربة " فقيل: هو الاحمق الذي لا حاجة به إلى النساء وقيل الابله وقيل: الرجل يتبع القوم فيأكل معهم ويرتفق بهم، وهو ضعيف لا يكترث للنساء ولا يشتهيهن وقيل العنين وقيل الخصى وقيل المخنث وقيل الشيخ الكبير، والصبى الذي لم يدرك وهذا الاختلاف كله متقارب المعنى، ويجتمع فيمن لا فهم له ولا همة ينتبه بها إلى أمر النساء وبهذه الصفة كان هيت المخنث عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما سمع منه ما سمع من وصف محاسن المرأة: بادية بنة غيلان، أمر بالاحتجاب منه. راجع: تفسير القرطبي (12/ 234) تفسير الطبري (19/ 163) تفسير ابن كثير (6/ 48)" التابعون غير أولى الإربة يقصد بهم المجانين وتناول الروايات فى الموضوع حيث قال: "السنة الصحيحة: 1 - عن أم سلمة رضي الله عنها: دخل النبي صلى الله عليه و سلم وعندي مخنث فسمعه يقول لعبد الله بن أمية يا عبد الله أرأيت إن فتح الله عليكم الطائف غدا فعليك بابنة غيلان فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان وقال النبي صلى الله عليه و سلم (لا يدخلن هؤلاء عليكن).متفق عليه 2 - عن ابن عباس قال: لعن النبي صلى الله عليه و سلم المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء وقال (أخرجوهم من بيوتكم). قال فأخرج النبي صلى الله عليه و سلم فلانا وأخرج عمر فلانا. رواه البخاري 3 - عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه و سلم قال: إذا قال الرجل للرجل يا مخنث فاجلدوه عشرين وإذا قال الرجل للرجل يا لوطي فاجلدوه عشرين)رواه الترمذي وابن ماجة وهو ضعيف" وتلك الروايات لا يصح منها شىء فالرواية الأولى هى دعوة صريحة لممارسة الفاحشة والرسول(ص)شاهد على الدعوة كما تقول الرواية وهو القاضى وعنده شهود ومن ثم سيكون حكمه هو حكم الحرابة والفساد فى الأرض ولن يقول اخرجوهن من البيوت فقط والرواية الثانية تتحدث عن كون الحكم هو الإخراج وهو الطرد وهو كلام يتعارض مع وجود عذاب دنيوى وأخر أخروى لمشيع الفاحشة فى مجتمع المسلمين وهو قوله سبحانه: "إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة فى الذين آمنوا لهم عذاب أليم فى الدنيا والآخرة" والرواية الثالثة تخالف كتاب الله فى أن عقوبة الرمى بالفاحشة هى ثمانين جلدة فى قوله سبحانه : "والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة" وتناول أحكام المخنث حيث قال : "الأحكام: حكم التخنث: يحرم على الرجال التخنث والتشبه بالنساء في اللباس والزينة التي تختص بالنساء، وكذلك في الكلام والمشي، لما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: «لعن النبي صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء» وفي رواية أخرى: «لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء، والمتشبهات من النساء بالرجال». قال ابن حجر في الفتح: فمختص بمن تعمد ذلك وأما من كان ذلك من أصل خلقته فإنما يؤمر بتكلف تركه والإدمان على ذلك بالتدريج فإن لم يفعل وتمادى دخله الذم ولا سيما أن بدا منه ما يدل على الرضا به ... وإما إطلاق من أطلق كالنووي وأن المخنث الخلقي لا يتجه عليه اللوم فمحمول على ما إذا لم يقدر على ترك التثني والتكسر في المشي والكلام بعد تعاطيه المعالجة لترك ذلك وإلا متى كان ترك ذلك ممكنا ولو بالتدريج فتركه بغير عذر لحقه اللوم. فتح الباري (10/ 332) فالمخنث خلق هائل شأنه، فظيع أمره؛ فظاهره رجل، وباطنه امرأة. فالذي في باطنه حول أحوال الظاهر حتى مده إلى أحوال النساء قولا ومشيا وعملا ولباسا وزيا وهيئة، فقد حلت به اللعنة؛ لأنه مسخ، فنفسه نفوس النساء، وخلقته خلقة الرجال؛ فلذلك لا تكاد تجد منهم تائبا لأن نفسه الممسوخة قد غيرت قلبه وطبعه إلى أخلاق النساء وطلبهن للرجال وهذا آية عظيمة من آيات الله عز وجل يعتبر بها المسلمون، ويستعيذون بالله من شرها، فكأنه جعل هذا موعظة للخلق ليشكروه على لباس العافية" إذا التخنث حكمه هو الحرمة وتناول كون المخنث قد لا يمارس الفاحشة حيث قال : "لا يلزم من التخنث فعل عمل قوم لوط: قد يكون الرجل مخنثا أي ممكنا من نفسه من عمل قوم لوط مع تخلقه بخلق النساء في حركاته وهيأته وكلامه ونحو ذلك، وتارة يكون خلقة له فلا يأثم به، وأما الأول فهو مأثوم مذموم ملعون. المجموع (12/ 317)قال ابن عبد البر: وليس المخنث الذي تعرف فيه الفاحشة خاصة وتنسب إليه. التمهيد (22/ 273)وقال ابن باز: لأن التخنث هو: التشبه بالنساء , وليس معناه أنه لوطي كما يظنه بعض العامة اليوم. مجموع فتاوى ومقالات ابن باز (3/ 452)" إذا المخنثون قد يكونون يمارسون زنى الرجل بالرجل وقد لا يكونون وإنما يشجعون على ممارسة الفاحشة وتتناول إمامة المخنث للصلاة حيث قال: "إمامة المخنث: إذا كان المخنث بالخلقة فتصح إمامته، لكنه يؤمر بتكلف تركه والإدمان على ذلك بالتدريج، فإذا لم يقدر على تركه فليس عليه لوم أما المتخلق بخلق النساء فيعتبر آثما وفاسقا والفاسق تكره إمامته عند الحنفية والشافعية، وهو رواية عند المالكية، وهو مذهب الظاهرية. وقال الحنابلة، والمالكية في رواية أخرى، ببطلان إمامة الفاسق، ونقل البخاري عن الزهري قوله: لا نرى أن يصلى خلف المخنث إلا من ضرورة لا بد منهاقال أبو عبد الله البخاري: .... وقال الزبيدي قال الزهري لا نرى أن يصلى خلف المخنث إلا من ضرورة لا بد منها. صحيح البخاري (1/ 141) قال الألباني: وللإمام الشوكاني بحث هام في صحة الصلاة وراء المسلم الفاسق والصبي غير البالغ وناقص الصلاة والطهارة وغيرهم فراجعه في كتابه " السيل الجرار " (1/ 247 - 255) فإنه نفيس جدا. تمام المنة في التعليق على فقه السنة (1/ 280) كسب المخنث روى المرزوي عن أحمد بن حنبل أنه قال كسب المخنث خبيث يكسبه بالغناء وهذا لأن المخنث لا يغني بالقصائد الزهدية إنما يغنى بالغزل والنوح فبان من هذه الجملة أن الروايتين عن أحمد في الكراهة. تلبيس إبليس (1/ 281)،مجلة مجمع الفقه الإسلامي (4/ 1923)" كما سبق القول لا يوجد فى الإسلام مخنث بمعنى مشيع الفاحشة لأنه يقتل لمحاربته دين الله وأما مخنث الخلقة فكما سبق القول يعالج فى الصغر ومن ثم إن كان رجل صحة إمامته فى الصلاة بعد علاجه وتناول نظر المخنثين للنساء حيث قال : :نظر المخنث إلى النساء الأجنبيات: الحالة الأولى: المخنث الذي له أرب في النساء، لا خلاف في حرمة اطلاعه على النساء ونظره إليهن، لأنه فحل فاسق. الحالة الثانية: أما إذا كان مخنثا بالخلقة، ولا إرب له في النساء، فعلى قولين، القول الأول: صرح به المالكية والحنابلة وبعض الحنفية بأنه يرخص بترك مثله مع النساء، ولا بأس بنظره إليهن، استدلالا بقوله تعالى فيمن يحل لهم النظر إلى النساء، ويحل للنساء الظهور أمامهم متزينات، حيث عد منهم أمثال هؤلاء، وهو {أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال ... }. والقول الثاني: ذهبت الشافعية وأكثر الحنفية إلى أن المخنث - ولو كان لا إرب له في النساء - لا يجوز نظره إلى النساء، وحكمه في هذا كالفحل: استدلالا بحديث «لا يدخلن هؤلاء عليكن». والصواب القول الأول لظاهر القرآن." والنظر محرم لهذا المخنث سواء بالخلقة بعد علاجه وكونه رجل أو بالتشبه وتناول زواج المخنث حيث قال : "زوجة المخنث: قال شيخ الإسلام: المرأة المزوجة بمخنث ينكح كما تنكح هى متزوجة بزان، بل هو أسوأ الشخصين حالا، فإنه مع الزنا صار مخنثا ملعونا على نفسه للتخنيث غير اللعنة التى تصيبه بعمل قوم لوط، / فإن النبى صلى الله عليه وسلم لعن من يعمل عمل قوم لوط، وثبت عنه فى الصحيح أنه لعن المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء، وقال: (أخرجوهم من بيوتكم). وكيف يجوز للمرأة أن تتزوج بمخنث قد انتقلت شهوته إلى دبره؟ فهو يؤتى كما تؤتى المرأة، وتضعف داعيته من أمامه كما تضعف داعية الزانى بغير امرأته عنها، فإذا لم تكن له غيرة على نفسه ضعفت غيرته على امرأته وغيرها، ولهذا يوجد من كان مخنثا ليس له كبير غيرة على ولده ومملوكه ومن يكفله، والمرأة إذا رضيت بالمخنث واللوطى كانت على دينه فتكون زانية وأبلغ، فإن تمكين المرأة من نفسها أسهل من تمكين الرجل من نفسه، فإذا رضيت ذلك من زوجها رضيته من نفسها ولفظ هذه الآية وهو قوله تعالى: {الزاني لا ينكح إلا زانية} الآية [النور: 3]، يتناول هذا كله إما بطريق عموم اللفظ، أو بطريق التنبيه وفحوى الخطاب الذى هو أقوى من مدلول اللفظ، وأدنى ذلك أن يكون بطريق القياس، كما قد بيناه فى حد اللوطى ونحوه. والله أعلم. مجموع الفتاوى (15/ 321)" وكما سبق القول حالات الاشتباه يتم البت فيها طبيا وأما حالات التشبه فهذه يتم قتل المتشبه لأنه يشيع الفاحشة سواء بممارستها أو بدعوة الناس لها ومن ثم فزواج ذلك الشخص منهى لآ بقتله وإما لأنى زانى ويحرم على الزوجة وتعتبر طالقا وجوبا دون يمين طلاق لكفر الزوج وفى هذا قال سبحانه: "الزانى لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين" وتناول إلقاء السلام على المخنث حيث قال : "السلام على المخنث: قال أبو داود قلت لأحمد أمر بالقوم يتقاذفون أسلم عليهم قال: هؤلاء قوم سفهاء، والسلام اسم من أسماء الله تعالى قلت لأحمد أسلم على المخنث قال: لا أدري السلام اسم من أسماء الله عز وجل قال الشيخ تقي الدين فقد توقف في السلام على المخنث. الآداب الشرعية (4/ 52)، المستدرك على فتاوى ابن تيمية (3/ 169)" والسلام ورده واجب على الكافر والمسلم كما قال سبحانه: " وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها" ويستثنى من ذلك وجود عقوبة خصام أحدهم بسبب جريمة ارتكبها حتى يتوب منها وتناول طعام المخنث حيث قال : "ذبيحة المخنث وطبخه: نص الحنفية على جواز ذبيحة المخنث. الجوهرة النيرة (5/ 258)،الفتاوى الهندية (5/ 286).وعند المالكية تكره ذبيحة الفاسق. الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني (1/ 385)،التاج والإكليل لمختصر خليل (3/ 213)وعند الشافعية يعتبر الفاسق من أهل الذكاة الشرعية الصحيحة. المجموع (9/ 80)،حاشية الجمل على المنهج (10/ 341) والصحيح من مذهب الحنابلة أباحة ذبيحة الفاسق. المغني (11/ 36)،شرح منتهى الإرادات (3/ 418)،وهذا مذهب الظاهرية المحلى (7/ 457) رقم 1065 والخلاصة أن مذهب الجمهور إباحة ذبيحة المخنث، عدا المالكية الذين كرهوا ذلك، والكراهة لا تنافي الجواز واعلم أن الواجب على المسلمين هجرهم والإنكار عليهم فلا يقصد المكان الذي هم فيه ولا يستأجرون في العمل في البيوت والمطاعم ومحلات الحلاقة ونحوها من الأماكن ولا يسمح لهم بالاختلاط بالرجال أو النساء اتقاء لشرهم وإنكارا عليهم، وإذا اتفق أن تواجد الشخص في مكان فيه هؤلاء فيغض الطرف عنهم وينكر عليهم حسب الإمكان" والشرط فى الذبيحة هو ذكر اسم الله عليها وليس من ذبحها فمن ذكر اسم الله فقد أبيحت ذبيحته وتناول الرمى بالخناثة حيث قال: "من قال لأخيه يا مخنث: عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه و سلم قال: إذا قال الرجل للرجل يا يهودي فاضربوه عشرين وإذا قال يا مخنث فاضربوه عشرين ومن وقع على ذات محرم فاقتلوه قال أبو عيسى هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه و إبراهيم بن إسماعيل يضعف في الحديث ... سنن الترمذي (4/ 62) 1462 قال البيهقي: تفرد به إبراهيم الأشهلى وليس بالقوى وهو إن صح محمول على التعزير. السنن الكبرى (8/ 252) المذهب الحنفي: يعزر من قذف مسلما بقوله: يا مخنث. مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (1/ 371) المذهب المالكي: قال مالك في رجل قال لرجل يا مخنث انه يجلد الحد ان رفعه إلى الإمام إلا أن يحلف القائل يا مخنث بالله أنه لم يرد بذلك قذفا فإن حلف عفى عنه بعد الأدب ولا يضرب حد الفرية وان هو عفا عنه قبل ان يأتي السلطان ثم طلبه بعد ذلك فإنه لا يحد له. المدونة الكبرى (16/ 216) المذهب الشافعي: يعتبر الشتم بيا مخنث من القذف بالكناية عند الشافعية، وفيه التعزير، وذهب ابن عبد السلام بأنه صريح وعليه حد القذف مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج (3/ 369)،حاشية الجمل على المنهج لشيخ الإسلام (9/ 165) المذهب الحنبلي: فصل: وكلام الخرقي يقتضي أن لا يجب الحد على القاذف إلا بلفظ صريح لا يحتمل غير القذف وهو أن يقول: يا زاني أو ينطق باللفظ الحقيقي في الجماع فأما ما عداه من الالفاظ فيرجع فيه إلى تفسيره لما ذكرنا في هاتين المسألتين فلو قال لرجل: يا مخنث أو لامرأة: يا قحبة وفسره بما ليس بقذف مثل أن يريد بالمخنث أن فيه طباع التأنيث والتشبه بالنساء وبالقحبة أنها تستعد لذلك فلا حد عليه وكذلك إذا قال: يا فاجرة يا خبيثة، وحكى أبو الخطاب في هذا رواية أخرى أنه قذف صريح ويجب به الحد والصحيح الأول .. المغني (10/ 202)،وفي الإنصاف (10/ 217) قال: يعزر. المذهب الظاهري: قال أبو محمد رحمه الله: وهذا ليس بشئ وذلك لانه مرسل والمرسل لا تقوم به حجة، ثم هو أيضا من رواية ابراهيم بن أبي يحيى وهو في غاية السقوط، ولو كان هذا صحيحا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لاوجبناه حدا ولكنه لا يصح فلا يجب القول به ولا حد في شئ مما ذكروا وانما هو التعزير فقط للاذى لانه منكر وتغيير المنكر واجب لامر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبالله تعالى التوفيق. المحلى (11/ 285) قال ابن القيم: مسألة الشتم بقول يا مخنث إذا قال يا مخنث فليس فيه حد نص عليه قال الشيخ قلت لأن مدلول هذا ليس صريحا في عمل الفاحشة بل في زيادة التشبه بالنساء ومنه الحديث كان يدخل عليهن مخنث. بدائع الفوائد (4/ 1017) الخلاصة أن مذهب الجمهور يذهبون إلى تعزير من قال لأخيه يا مخنث، لضعف الحديث، ولمدلول اللفظ المحتمل لمعنيين، وهو الصواب إن شاء الله تعالى." سبق تناول الأمر والعقوبة هى الجلد ثمانين جلدة وتناول بعض أفعال المخنثين حيث قال : "بعض أفعال المخنثين: 1 - خضاب اليدين والرجلين من أفعال المخنثين قال النووي: أما خضاب اليدين والرجلين بالحناء فمستحب للمتزوجة من النساء: للاحاديث المشهورة فيه وهو حرام على الرجال الا لحاجة التداوى ونحوه: ومن الدلائل على تحريمه قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لعن الله المتشبهين بالنساء من الرجال ويدل عليه الحديث الصحيح عن أنس ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتزعفر الرجل رواه البخاري ومسلم وما ذاك الا للونه لا لريحه فان ريح الطيب للرجال محبوب والحناء في هذا كالزعفران وفي كتاب الادب من سنن أبي داود عن أبي هريرة رضى الله عنه ان النبي صلي الله عليه وسلم أتي بمخنث قد خضب يديه ورجليه بالحناء فقال ما بال هذا فقيل يا رسول الله يتشبه بالنساء فأمر به فنفى الي النقيع فقالوا يا رسول الله ألا نقتله فقال اني نهيت عن قتل المصلين لكن اسناده فيه مجهول. المجموع (1/ 294) وقال الشوكاني: أقول قد تقرر أن خضب اليدين والرجلين كان من صنيع النساء وكان من يتشبه بهن من الرجال يفعل ذلك كما هو معروف وقد ثبت النهي عن التشبه بالنساء والوعيد على ذلك ولم يرد في ذلك شيء أصلا. السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار (4/ 126) راجع: حاشية إعانة الطالبين (2/ 340)،الزواجر عن اقتراف الكبائر (1/ 405) 2 - ضرب الطبل قال شيخ الإسلام: ولما كان الغناء والضرب بالدف والكف من عمل النساء كان السلف يسمون من يفعل ذلك من الرجال مخنثا ويسمون الرجال المغنين مخانيثا، وهذا مشهور في كلامهم. مجموع الفتاوى (11/ 565، 566)" والفعل نفسه محرم لكونه تغيير لخلقه الله استجابة لقول الشيطان"ولآمرنهم فليغيرن خلق الله" وفى الروايات أن العاديين كانوا يختضبون ومنهم النبى(ص) وهو كلام بلا أساس وإن دلت تلك الروايات على شىء فهو أن العاديين يختضبون أيضا كاختضاب بعض المخنثين وتناول غناء المخنثين حيث قال : "3 - الغناء قال شيخ الإسلام: وأحدث بعد أولئك أيضا الاستماع من المخانيث المعروفين بالغناء لأهل الفسوق والزنا وربما استمعوه من الصبيان المردان أو من النسوان الملاح كما يفعل أهل الدساكر والمواخير .. الاستقامة (1/ 306)،مجموع الفتاوى (11/ 565، 566). 4 - الرقص مذهب الحنفية أن مستحل الرقص كافر وهو التمايل والخفض والرفع بحركات موزونة كما يفعله بعض من ينتسب إلى التصوف. حاشية ابن عابدين (4/ 259) ولا يحرم الرقص عند الشافعية إلا أن يكون فيه تكسر كفعل المخنث فيحرم. المنهاج للنووي (1/ 497) يكره الرقص عند المالكية والحنابلة. حاشية الصاوي على الشرح الصغير (5/ 217)،الإنصاف (6/ 89) شرح منتهى الإرادات (2/ 277) قال الصنعاني: وأما الرقص والتصفيق فشأن أهل الفسق، والخلاعة لا شأن من يحب الله، ويخشاه ... سبل السلام (5/ 1) وفي فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - (19/ 116) السؤال الرابع من الفتوى رقم (4230) س4: هل يجوز للمسلم الرقص والدف؟ ج 4: الرقص للنساء وضرب الدف في مناسبات الزواج إذا لم يشترك فيه الرجال- لا نعلم فيه بأسا، وأما الرقص للرجال -سواء كان معه ضرب دف أم لا- لا نعلم له دليلا يدل على مشروعيته. وبالله التوفيق اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وقال العثيمين: وأما الرقص من النساء فهو قبيح لا نفتي بجوازه لما بلغنا من الأحداث التي تقع بين النساء بسببه، وأما إن كان من الرجال فهو أقبح، وهو من تشبه الرجال بالنساء، ولا يخفى ما فيه، ... ." فتاوى إسلامية " (3/ 187). وفي اللقاء الشهري [35] عام (1417هـ) المحرم ليلة الأحد السادس عشر من الشهر قال: الرقص للرجال محرم؛ لأن حقيقته تشبه الرجال بالنساء. 5 - الأخذ من اللحية دون القبضة، وحلقها. وأما الأخذ منها وهي دون ذلك كما يفعله بعض المغاربة ومخنثه الرجال فلم يبحه أحد اهـ حاشية ابن عابدين - (2/ 418) وجاء في (التمهيد): يحرم حلق اللحية، ولا يفعله إلا المخنثون من الرجال." والغناء يقع من هؤلاء ومن غيرهم والحرمة فيه قائمة على خبث الكلام والحل فيه قائم على طيب الكلام وتناول شهادة المخنث حيث قال : "شهادة المخنث: صرح الحنفية أن المخنث الذي لا تقبل شهادته هو الذي في كلامه لين وتكسر، إذا كان يتعمد ذلك تشبها بالنساء. وأما إذا كان في كلامه لين، وفي أعضائه تكسر خلقة، ولم يشتهر بشيء من الأفعال الرديئة، فهو عدل مقبول الشهادة. واعتبر الشافعية والحنابلة التشبه بالنساء محرما ترد به الشهادة، ولا يخفى أن المراد بالتشبه التعمد، لا المشابهة التي تأتي طبعا. واعتبر المالكية المجون مما ترد به الشهادة، ومن المجون التخنث. وعليه تكون المذاهب متفقة في التفصيل الذي أورده الحنفية" والشهادة تقبل من الكل والقاضى يقوم بالتحقق من كل الشهادات والحديث فى تلك المسائل السابق والتالية هو فى مجتمعات لا تحكم بشرع الله وتناول الكاتب كون من يعلى من شأن المتشبهين ملعونين حيث قال : "من عظم شأن المخنثين: قال شيخ الإسلام: فالذي يعظم المخنثين من الرجال ويجعل لهم من الرياسة والأمر على الأمر المحرم ما يجعل هو احق بلعنة الله وغضبه .... الاستقامة - (1/ 321)" كما تناول عقاب المخنث حيث قال: "عقوبة المخنث: الحالة الأولى: المخنث بالاختيار من غير ارتكاب الفعل القبيح معصية لا حد فيها ولا كفارة، فعقوبته عقوبة تعزيرية تناسب حالة المجرم وشدة الجرم. وقد ورد «أن النبي صلى الله عليه وسلم عزر المخنثين بالنفي، فأمر بإخراجهم من المدينة، وقال: أخرجوهم من بيوتكم» وكذلك فعل الصحابة من بعده. التعزير بالحبس: مذهب الحنفية: أن المغني والمخنث والنائحة يعزرون ويحبسون حتى يحدثوا توبة. المبسوط (27/ 205)،حاشية ابن عابدين (4/ 67) التعزير بالنفي: ومذهب الشافعية والحنابلة: نفي المخنث مع أنه ليس بمعصية وإنما فعل للمصلحة. قال ابن القيم: من السياسة الشرعية نص عليه الإمام احمد قال في رواية المروزي وابن منصور المخنث ينفي لأنه لا يقع منه إلا الفساد والتعرض له وللإمام نفيه إلى بلد يأمن فساد اهله وإن خاف عليه حبسه. بدائع الفوائد (3/ 694) الحالة الثانية: أما إن صدر منه مع تخنثه تمكين الغير من فعل الفاحشة به، فقد اختلف في عقوبته، فذهب كثير من الفقهاء إلى أنه تطبق عليه عقوبة الزنى. وذهب أبو حنيفة إلى أن عقوبته تعزيرية قد تصل إلى القتل أو الإحراق أو الرمي من شاهق جبل مع التنكيس، لأن المنقول عن الصحابة اختلافهم في هذه العقوبة. نصيحة إلى مخنث وإننا لننصح المخنث: بالتوبة إلى الله تعالى، وأن يتعلم العلم الشرعي الذي يرغبه في الطاعة، وينفره من المعصية، وأن يلزم الصحبة الصالحة التي تحضه على الخير، وتعينه عليه، وليعلم أن أعظم الناس خسارة الذي يخسر دنياه وأخراه" وعقوبة المخنث هى حسب الجريمة فإن ارتكب زنى الرجل بالرجل جلد مائة جلدة وإن دعا إلى الفاحشة قتل وهكذا
| |
|